أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 424

جلسة 22 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(104)
الطعن رقم 1935 لسنة 39 القضائية

تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة. "أركانها". حجز. "حجز إداري". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز.
حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة.
خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.
إن مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، فلا يعتد برفضه إياها. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها غير المتهم، وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار هذا المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/ 8/ 1968 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والذي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوزة، جاء مشوباً بالخطأ في القانون ذلك بأنه اعتبره حارساً على الأشياء المحجوزة رغم أنه لم يقبل الحراسة وليس مديناً ولا حائزاً.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه، وحصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استبان من الأوراق تخلص في أن مندوب الحجز أوقع بتاريخ 6/ 6/ 1968 حجزاً على الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة (هكذا الأصل) وعين المتهم حارساً عليها وحدد للبيع يوم 6/ 8/ 1968 وفيه أثبت أنه انتقل إلى مكان الحجز لإجراء البيع فلم يقدم إليه أحد المحجوزات وبحث عنها فلم يجدها فاعتبر الحارس مبدداً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الثابت بمحضر الحجز هو أن مندوب الحجز انتقل لتوقيع الحجز ضد....... مخاطباً مع...... وقد امتنع المذكور عن التوقيع على محضر الحجز. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تنص على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها.. فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، فلا يعتد برفضه إياها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها هي......... وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتباره الطاعن حارساً رغم عدم قبوله الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.