أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 154

جلسة 17 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان واحمد عبد البارى.

(21)
الطعن رقم 14620 لسنة 59 القضائية

(1) تفتيش "اذن التفتيش. اصداره".
شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". تفتيش "اذن التفتيش. اصداره". نقض. "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش. موضوعى. عدم جواز المجادلة فيه امام محكمة النقض.
(3) إثبات "شهود" "اوراق". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر امامها. غير مقبول.
مثال:
(4) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون" "الحكم فى الطعن".
المصادرة فى حكم المادة 30 عقوبات. ما هيتها ؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. نطاقها ؟
القضاء بمصادرة النقود التى ضبطت مع الطاعن والتى لا صلة بينها وبين الجريمة التى دين بها. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه. اساس ذلك ؟
1- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض.
3- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب الى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الاحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لاجرائه أو الرد على دفاع لم يثره امامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له.
4- لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح، الا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى أسبابه انه ضبط مع الطاعن الى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى فى منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم ما دامت واقعة الدعوى كما اوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه القضاء بتصحيحه وذلك بالغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3000 (ثلاثة الاف جنيه) والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال واخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان الاذن الصادر بضبطه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية اذ جاءت عامة مرسلة أغفلت أنه تاجر ومتجره فى السكن ذاته والذى لم يعثر على مخدر، وقد جاء رد الحكم عليه غير سائغ والتفتت المحكمة عن طلبه سماع شهادة زوجته وضم دفتر الاحوال تحقيقا لدفاعه إنه هو الذى توجه لمركز الشرطة عندما علم بتفتيش مسكنه والقبض على زوجته ولم يقبض عليه فى الطريق كما ادعى الضابط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اذن التفتيش واطرحه بقوله: "وحيث إن التحريات التى صدر اذن التفتيش بموجبها جاءت قاطعة وصريحة فى أن المتهم يحوز ويحرز جواهر مخدرة بقصد الاتجار ومن ثم فإن اذن التفتيش يكون قد صدر بناء على تحريات جادة وبالتالى يكون الدفع ببطلان اذن التفتيش ولا أساس له ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب الى المحكمة سماع شهادة زوجته أو ضم دفتر الاحوال تحقيقا لدفاعه بشأن كيفية ضبطه، فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لاجرائه أو الرد على دفاع لم يثره امامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح، الا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى أسبابه انه ضبط مع الطاعن الى جانب المواد المخدرة مبلغ 72 جنيها وقضى فى منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم ما دامت واقعة الدعوى كما اوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين اعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه القضاء بتصحيحه وذلك بالغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.