أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 159

جلسة 17 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان واحمد عبد البارى.

(22)
الطعن رقم 14621 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "اسباب الطعن. ايداعها".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الاسباب فى الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم اسبابه. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه.
عدم تقديم اسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) سرقة. ظرف مشدد. سلاح. جريمة "اركانها".
الاختلاس فى جريمة السرقة. تمامه بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه بنية تملكه.
جناية السرقة المعاقب عليها فى المادة 315/ 1، 3 عقوبات لا تتحقق بالنسبة لظرف حمل السلاح إلا إذا كان احد المتهمين وقت ارتكابها حاملا سلاحا ظاهرا كان ام مخبأ. علة ذلك ؟
(3) جريمة "اركانها". سرقة. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ايراد الحكم فى مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم بطرقات القرية. دون أن يستظهر أنه عند الاستيلاء عليه كان فى حيازة المجنى عليه. أو يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه والمحكوم عليهما الاخرين جريمة السرقة. قصور.
(4) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. شرطه ؟
1- لما كان الطاعنان..... و..... وان قررا بالطعن فى الميعاد الا انهما لم يقدما اسبابا لطعنهما. ولما كان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احداهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم من كلا الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلا.
2- لما كان الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنية تملكه، وكانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 اولا، ثالثا من قانون العقوبات لا تتحقق قانونا بالنسبة الى ظرف حمل السلاح الا إذا كان احد المتهمين وقت اقترافها حاملا سلاحا ظاهرا كان أو مخبأ، لأن العلة التى من اجلها غلظ الشارع العقاب، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم , ولو مصادفة، على السلاح وان ييسر للجانى فضلا عن السرقة التى قصد الى ارتكابها، سبيل الاعتداء به اذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم فى طرقات القرية دون أن يستظهر ما اذا كان عند الاستيلاء عليه فى حيازة المجنى عليه بحيث يكون مهيمنا عليه مبسوطا عليه سلطانه كى يتوافر ركن الاختلاس فى جناية السرقة، كما أنه لم يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه، والمحكوم عليهما الاخرين، جريمة السرقة، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة الى بحث باقى اوجه طعنه.
4- لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الاخرين..... و...... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما ايضا, وان لم يقدما اسبابا لطعنهما عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين...... بأنهم: المتهم الاول: (1) قتل....... عمدا بأن طعنه بخنجر فى يسار الصدر والبطن قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته. وقد تقدمت تلك الجناية جناية اخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر سرق والمتهمان الثانى والثالث الماعز المملوكه لـ..... و..... و...... و..... وكان ذلك فى الطريق العام حالة كونه حاملا للسلاح تالى الذكر. (2) احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض "خنجر". المتهمان الثانى والثالث: سرقا والمتهم الاول الماعز المملوكة للمجنى عليهم سالف الذكر وكان ذلك فى الطريق العام حالة كون المتهم الاول يحمل السلاح سالف الذكر. واحالتهم الى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 236، 315/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند الثالث من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مع اعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. اولا: بمعاقبة المتهم الاول بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما هو منسوب اليه بعد تعديل وصف التهمة الى ضرب افضى الى موت. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالث بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين...... و...... وان قررا بالطعن فى الميعاد الا انهما لم يقدما اسبابا لطعنهما. ولما كان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احداهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم من كلا الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن..... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى الى موت والسرقة ليلا فى الطريق العام مع اخرين حالة كونه حاملا سلاحا وإحراز سلاح أبيض ولم يدلل على حمله السلاح المضبوط أثناء اقترافها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "انه فى الساعات الاولى من صباح يوم..... شاهد بعض من الخفراء بقرية...... التابعة لمركز بنى مزار محافظة المنيا المتهم...... المعروف لهم راكبا سيارة نصف نقل ومعه كلا من المتهمين..... و..... ومعهم فى صندوق السيارة خلفهم اربع من الماعز وحيث كان الخفراء فى كمين بسبب تعدد سرقة ماعز اهل القرية لذلك اقتادوهم الى غرفة التليفون بمقر العمدة بالقرية وتم احضار العمدة الذى قام بدوره باخطار الشرطة حيث انتقل الى القرية الملازم اول.... على رأس قوة من رجال الشرطة وما ان علم المتهم بوصول رجال الشرطة الى القرية حتى حاول الفرار فاعترض طريقه شيخ الخفراء..... وباقى الخفراء فاستل المتهم الاول خنجرا طعن به شيخ الخفراء فى الجانب الايسر من الصدر والبطن فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته" وبعد أن بين أدلة الثبوت بما لا يخرج عما اورده فى بيانه واقعة الدعوى دلل على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليهما الاخرين جريمة السرقة بظروفها المشددة التى دانهم بها فى قوله "وحيث أنه بالنسبة لجريمة السرقة المسندة الى المتهمين الثلاثة فإن الثابت بأقوال الشهود سالفى الذكر أن الماعز المسروقة كان يهيم فى طرقات القرية وقد وقعت السرقة ليلا من اكثر من شخص وكان المتهم الاول يحمل خنجرا على نحو ما سلف". لما كان ذلك، وكان الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنية تملكه، وكانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 اولا، ثالثا من قانون العقوبات لا تتحقق قانونا بالنسبة الى ظرف حمل السلاح الا إذا كان احد المتهمين وقت اقترافها حاملا سلاحا ظاهرا كان أو مخبأ، لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم, ولو مصادفة، على السلاح, وان ييسر للجانى، فضلا عن السرقة التى قصد الى ارتكابها، سبيل الاعتداء به اذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم فى طرقات القرية دون أن يستظهر ما اذا كان عند الاستيلاء عليه فى حيازة المجنى عليه بحيث يكون مهيمنا عليه مبسوطا عليه سلطانه كى يتوافر ركن الاختلاس فى جناية السرقة، كما أنه لم يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه، والمحكوم عليهما الاخرين، جريمة السرقة، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة الى بحث باقى اوجه طعنه. لما كان ذلك وكان وجه الطعن الذى بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الاخرين..... و..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما ايضا, وان لم يقدما اسبابا لطعنهما، عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.