أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 601

جلسة 16 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان.

(127)
الطعن رقم 140 لسنة 47 القضائية

اختصاص "تنازع الاختصاص".
تعيين المحكمة المختصة. عند تنازع الاختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. من اختصاص دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فحسب.
مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين الجهة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة روض الفرج الجزئية ومحكمة أحداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – على ما يبين من كتابها المرفق – مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 سنة 1964. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة أحداث القاهرة. فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة أحداث القاهرة، ومحكمة الأحداث قضت في الدعوى حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى. فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة روض الفرج الجزئية الصادر حضورياً بتاريخ 26 من يناير سنة 1975 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإعادتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة جنح الأحداث بالقاهرة، وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً بتاريخ 14 من مايو سنة 1975 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلفت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت...... بارتكاب جريمة تهريب تبغ وأقامت عليه الدعوى أمام محكمة روض الفرج الجزئية وأثناء نظر الدعوى اطلعت المحكمة على بطاقة المتهم الشخصية وقضت في 26 يناير سنة 1975 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤسسة قضاءها على أنه ثبت لها أن سن المتهم كانت تقل عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أحداث القاهرة اطلعت المحكمة على بطاقة المتهم الشخصية ثم أصدرت حكمها بعد اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها مستندة في ذلك إلى أن المتهم كان قد جاوز الثامنة عشرة من عمره وقت الحادث. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين الجهة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة روض الفرج الجزئية ومحكمة أحداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – على ما يبين من كتابها المرفق – مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.