أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 164

جلسة 17 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة واحمد عبد البارى وبدر الدين السيد البدوى.

(23)
الطعن رقم 14623 لسنة 59 القضائية

(1) تزوير "الاشتراك فى التزوير". اشتراك. اثبات "بوجه عام".
الاشتراك فى التزوير وان كان لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا بذلك.
(2) تزوير "تزوير اوراق رسمية". جريمة "اركانها". قصد جنائى.
مجرد التمسك بالورقة المزورة. لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.
(3) تزوير "تزوير اوراق رسمية" "الاشتراك فى التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن". تقليد علامات الحكومة.
إدانة الطاعن بتهمتى الاشتراك فى التزوير واستعمال محرر مزور. دون أن يدلل الحكم تدليلا سائغا على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بإحدى طرق الاشتراك المقررة قانونا فى تزوير المحرر وعلى علمه بتزوير ذلك المحرر. يعيبه بالبطلان.
لا محل للقول بعدم جدوى النعى على الحكم بصدد جريمة التزوير اعتبارا بأن العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة تقليد ختم لاحد البنوك. ما دام أن الطاعن ينازع فى الواقعة التى اعتنقها الحكم. بأكملها.
1- من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه الا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله ان تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم.
2- من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها امام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
3- لما كان الحكم وقد دان الطاعن بتهمتى الاشتراك فى التزوير واستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلا سائغا على أنه قد اشترك مع المتهم الاخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره ذلك إنه لا يكفى فى هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذى قدم الخطاب المزور الى البنك لانه ليس من شأن ذلك حتما أن تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك فى ارتكاب تزوير المحرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله مما يوجب نقض والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لجريمة تقليد ختم لاحد البنوك، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى اعتنقها الحكم وقوامها تزوير خطاب تخفيض الضمان ووضع بصمة الختم المقلد عليه وهو ما كان دليلا على تزويره وبالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك واخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو خطاب تخفيض الضمان الصادر من البنك الوطنى المصرى فرع...... المؤرخ..... بأن اتفق معه على تحرير ذلك الخطاب ومهره بامضاءات منسوب صدورها للعاملين بالبنك سالف البيان وامده باحدى المطبوعات الفارغة والبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: قلد وآخر مجهول خاتما لاحدى شركات المساهمة "البنك المصرى الوطنى - فرع......" بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على الخطاب المزور موضوع التهمة الاولى. ثالثا: استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه الى بنك الاسكندرية التجارى البحرى مع علمه بتزويره واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3، 206، 206 مكررا، 214 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر للبنك الوطنى المصرى وتقليد خاتمه واستعماله مع علمه بتزويره قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه اتخذ من مجرد تسليم الطاعن خطاب تخفيض الضمان للبنك الموجه له وما ثبت من تزويره دليلا على اشتراكه فى جريمة التزوير دون أن يدلل على أنه اسهم فى هذا التزوير ولا على علمه بأن المحرر الذى استعمله كان مزورا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه إن الطاعن - وهو عميل لدى البنك الوطنى المصرى وبنك الاسكندرية التجارى البحرى اتفق مع آخر مجهول على تزوير خطاب تخفيض ضمان على أنه صادر من البنك الوطنى أثبت فيه تخفيض الضمان بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه من اصل الضمان البالغ خمسمائة الف جنيه وبصم الخطاب بخاتم مقلد نسبه للبنك المذكور وسلمه لبنك الاسكندرية التجارى البحرى الذى اجرى التخفيض بناء عليه، وخلص الحكم بعد أن اورد ما أقر به الطاعن من تسليمه الخطاب للبنك واقوال شهود الاثبات ومؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من أن التوقيعين المنسوبين لموظفى البنك مزوران عليهما وان بصمة الخاتم على الخطاب لم تؤخذ من قالب اختام البنك وانها مقلده - عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بتزوير الخطاب واطرحه بقوله: "ان اقرار المتهم بتسليم ذلك الخطاب بنفسه يفيد حتما اطلاعه عليه وعلمه بمضمونه وانصراف قصده الى اتيان النتيجة التى ابتغاها من تخفيض الضمان بمقدار المائة وخمسين الف جنيه، ولا يفيده مجرد الانكار ونفى العلم بالتزوير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه الا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم، وكان من المقرر إنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها امام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم وقد دان الطاعن بتهمتى الاشتراك فى التزوير واستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلا سائغا على أنه قد اشترك مع المتهم الاخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره ذلك أنه لا يكفى فى هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذى قدم الخطاب المزور الى البنك لانه ليس من شأن ذلك حتما أن تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك فى ارتكاب تزوير المحرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله مما يوجب نقض والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لجريمة تقليد ختم لاحد البنوك، ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى اعتنقها الحكم وقوامها تزوير خطاب تخفيض الضمان ووضع بصمة الختم المقلد عليه وهو ما كان دليلا على تزويره وبالتالى ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.