أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 622

جلسة 16 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، وإسماعيل حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان.

(131)
الطعن رقم 153 لسنة 47 القضائية

(1) هدم. طعن. "ميعاده". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه.
(2) قانون. "تطبيقه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم الاعتداد بالتعليمات. في مقام تطبيق القانون.
1- إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة 31 على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياًً أو جزئياً". وجرى نص المادة 32 على أنه " تشكل في كل مدينة أو قرية لها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها وبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والمرافق بكيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها". وحددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق ثم نصت المادة 34 على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار". ونصت المادة 35 على "أنه على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لتنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني". ثم بينت المادة 46 العقوبات التي توقع في حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بنى سويف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أو طلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر – الذي يتفق وصحيح القانون – فإن النعي عليه بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون في غير محله.
2- لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما لم ينفذا قرار الهدم في الميعاد المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 30 و31 و33 و34 و35 و46 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بنى سويف الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة قرش وتنفيذ القرار خلال شهر. فاستأنف المحكوم عليه الأول، ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر من لجنة التنظيم قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ومخالفة للقانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن قرار الهدم أصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه، في حين أن تشكيل اللجنة التي أصدرت قرار الهدم جاء استناداً إلى قانون ملغي وقد تظلم الطاعن من قرارها إلى المحافظ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يستجب إلى طلبه ندب خبير لمعاينة المنزل، والتفت عن تعليمات النيابة العامة التي تقضي بعدم الالتجاء إلى تنفيذ أحكام الهدم كلما أمكن ترميم العقار.
وحيث إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة 31 على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً". وجرى نص المادة 32 على أنه "تشكل في كل مدينة أو قرية لها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والمرافق كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها". وحددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق ثم نصت المادة 34 على أنه: "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار". ونصت المادة 35 على أنه "على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لتنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني". ثم بينت المادة 46 العقوبات التي توقع في حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بنى سويف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أو طلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر – الذي يتفق وصحيح القانون – فإن النعي عليه بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.