أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 470

جلسة 29 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(113)
الطعن رقم 1736 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) متى تحرم حيازة المورفين: إذا كان غير مختلط بغيره. أو مختلطاً بمادة غير فعالة أياً كانت نسبة تركيزه في هذه المادة.
اختلاط المورفين بمادة فعالة. وجوب زيادة نسبته في الخليط على 0.2% حتى يعد مخدراً.
الكودايين لا يعتبر مخدراً.
(ب) خلو الحكم من بيان ما إذا كان السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أم غير فعالة. ونسبة المورفين إلى المادة الفعالة. قصور.
(ج، د) مواد مخدرة. "إثبات". خبرة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ج) صحة الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة. في عداد المواد المخدرة المبينة حصراً بالقانون.
(د) القطع بماهية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل. عدم بيان الحكم للدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه يعيبه.
1 - إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين في الخليط على 0.2% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أي اختلطت بمادة غير فعالة فحيازتها إثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوي على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه، فإن حكمها يكون قاصر البيان.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه.
3 - يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم.
4 - إن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه، فإنه يتعيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "مورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والفقرة الثانية من البند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة أمين عبد المنعم عبد العزيز القاضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهم أحرز مخدر المورفين مخففاً في مادة سائلة ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من تقرير التحليل أن السائل المضبوط لدى الطاعن يحتوي على مادتي المورفين والكودايين ومن ثم يكون الحكم قد عاقب الطاعن على إحرازه لمادة غير معاقب عليها إذ أنها لم ترد بالجدول الملحق بالقانون والمبين عن المواد المخدرة، وكان يتعين على المحكمة أن تستوضح الطبيب الشرعي للوقوف على ما إذا كان هذا من مادتي المورفين المعاقب عليه والكودايين الذي لا عقاب عليه - يعتبر من عداد المواد المخدرة المعاقب عليها من عدمه وقعودها عن هذا الأمر يعيب قضاءها بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة أنه في خصوص مادة المورفين موضوع الطعن البين أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين وكذلك مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أياً كانت درجة تركيزها. هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة. ولما كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها أما حيث تختلط بمادة أخرى فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة فإن كانت الأولى وجب أن نزيد نسبة المورفين في الخليط على 0.2% حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة أما إن كانت الثانية - أي اختلطت بمادة غير فعالة فحيازتها إثم معاقب عليه قانوناً مهما كانت درجة تركيزها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوي على مادتي المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين دون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أو غير فعالة وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه لما كان ذلك، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير أن التحليل فإذا خلا عن الدليل الفني الذي يستقيم به قضاءه فإنه يتعيب بما يوجبه نقضه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوي على المورفين يشتمل على مادة فعالة أو غير فعالة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.