أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 474

جلسة 29 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(114)
الطعن رقم 1842 لسنة 39 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". إشكال.
الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً. صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى.
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً للمادتين 524 و525 من القانون سالف الذكر إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً. فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صار نهائياً، فإن الطعن في الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز ذلك لأنه بطبيعته حكم وقتي ينقضي أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً، وإذ كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر ضد الطاعن قد صار من قبل رفع الإشكال نهائياً بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض وأن الإشكال في واقعه قد انصب على القرار الصادر من النيابة - بإعادة التنفيذ على الطاعن بالمدة الباقية من العقوبة بسبب الإفراج عنه خطأ - بطلب وقف تنفيذه تأسيساً على أنه قرار باطل لصدوره من جهة لا ولاية لها بإصداره وأن قرار العفو الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 23/ 7/ 1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ابتهاجاً بعيد الثورة هو قرار صحيح ونافذ وحائز على قوة الشيء المقضي به، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن إذ ورد على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز.


الوقائع

تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن حكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في الجناية رقم 8551 سنة 1962 قسم الجيزة المقيدة بالجدول الكلي برقم 1173 سنة 1962. وقد نفذ عليه الحكم اعتباراً من 12 مارس سنة 1966، وإثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2165 لسنة 1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ابتهاجاً بعيد الثورة أفرجت النيابة العامة عن المتهم ثم ظهر لها خطأ هذا الإفراج، فأمرت بتاريخ 10 فبراير سنة 1969 بإعادة الطاعن إلى السجن لتنفيذ باقي المدة عليه. استشكل المحكوم عليه في هذا الأمر أمام محكمة الجيزة الابتدائية (منعقدة بهيئة غرفة مشورة) فقضت بقبول الاستشكال شكلاً ورفضه موضوعاً والاستمرار في التنفيذ. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا القرار... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 12 من مارس سنة 1966 قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس الطاعن سنتين مع الشغل في الجناية رقم 8551 سنة 1962 الجيزة 1173 سنة 1962 كلي. ونفذ الحكم اعتباراً من تاريخ صدوره وتحدد للإفراج عن الطاعن يوم 21 فبراير سنة 1968 بعد احتساب المدة التي قضاها بالحبس الاحتياطي. ولما أن صدر في سنة 1966 قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم ابتهاجاً بعيد الثورة أفرج عن الطاعن باعتبار أنه أوفى نصف العقوبة المحكوم بها عليه، إلا أنه تكشف بعد ذلك للنيابة العامة أنه لم يستوف المدة المقررة في قرار العفو وأن الإفراج عنه قد تم نتيجة خطأ في حساب تلك المدة فأصدرت قراراً بالقبض عليه وإيداعه السجن تنفيذاً لباقي مدة العقوبة المحكوم بها. فاستشكل الطاعن في التنفيذ أمام غرفة المشورة طالباً وقف تنفيذ ذلك القرار الصادر من نيابة الجيزة الكلية بتاريخ 10 من فبراير سنة 1969 إلى حين الفصل في الدعوى الإدارية المرفوعة منه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الحكم بصحة ونفاذ قرار الإفراج الشرطي الصادر بالعفو عن المستشكل في 23 يوليو سنة 1966.
وحيث إنه يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً للمادتين 524 و525 من القانون سالف الذكر، إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً. فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صار نهائياً فإن الطعن في الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز ذلك لأنه بطبيعته حكم وقتي ينقضي أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً وإذ كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر في الجناية رقم 8551 سنة 1962 و1173 سنة 1962 كلي الجيزة قد صار - من قبل رفع الإشكال - نهائياً بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض، وأن الإشكال في واقعه قد انصب على القرار الصادر من النيابة بتاريخ 10 فبراير سنة 1969 بطلب وقف تنفيذه تأسيساً على أنه قرار باطل لصدوره من جهة لا ولاية لها بإصداره، وأن قرار العفو الصادر في 23 يوليه سنة 1966 هو قرار صحيح ونافذ وحائز على قوة الشيء المقضي به، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن إذ ورد على الحكم الصادر في الإشكال يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به.