أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 482

جلسة 29 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(116)
الطعن رقم 1951 لسنة 39 القضائية

ضرب. "بسيط". "إحداث عاهة". إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". وصف التهمة. ارتباط. قوة الأمر المقضي. حكم. "قوة الأمر المقضي". نقض. "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". أثر الطعن: "الطعن بالنقض. أثره".
إيراد الطبيب الشرعي رأيه عرض المجني عليه على أخصائي المسالك البولية قبل البت نهائياً بعدم تخلف عاهة لديه بالجهاز البولي. تعجل القضاء في الدعوى قبل التيقن من استقرار حالة المجني عليه. خطأ في القانون. أساس ذلك. المادة 308 إجراءات.
الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.
متى كان التقرير الطبي الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه، في استبعاد العاهة قد جاء به "نرى من باب الاحتياط الكلي أنه وقد عانى الطفل من احتباس بولي امتد بضعة سنوات، وكان تأثر الجهاز البولي وتمدده ملحوظاً على النحو الذي جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة، فنرى قبل القول نهائياً بعد تخلف عاهة بالجهاز البولي للطفل المذكور أن يجري له فحص أشعي معملي لوظائف الكلى بمعرفة أخصائي المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعي حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً في حالته" لما كان ذلك، وكان المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها وأن تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها إعطاؤه الوصف القانوني الصحيح وذلك لأنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ما تقدم، فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجني عليه وأنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذي أحدثه به المطعون ضده، تكون قد تعجلت الفصل في الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذي عولت عليه استجلاءه، وتكون بذلك قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التي أحدثها المطعون ضده جنحة ضرب بسيط من شأنه أن يحول دون محاكمته عما يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولي لأن قوام هذه الجريمة هي الواقعة عينها، وإذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات على أنه "ألا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يوليو سنة 1963 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. (أولاً) أحدث عمداً بعادل محمد عطية جاهين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر جزء من حشفة القضيب واستئصال معظم الجلد المغطي لجسم القضيب. (ثانياً) أحدث عمداً بكل من فوزي محمد عطية وطارق محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثالثاً) زاول مهنة الطب ولم يكن مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات و1 و10/ 1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 461 لسنة 1955. فقرر ذلك في 29 يونيو سنة 1964. ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر. (أولاً) أحدث عمداً بعادل محمد عطية جاهين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الأخير والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثانياً) أحدث عمداً بكل من فوزي وطارق محمد عطية جاهين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثالثاً) زاول مهنة الطب ولم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و10/ 1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 461 لسنة 1955 والمواد 342/ 1 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده مع الشغل لمدة شهر واحد وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم مرة واحدة بصحيفة الجمهورية على نفقته بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده عن التهمة المسندة إليه على اعتبار أنه لم يتخلف عن الإصابة التي أحدثها المطعون ضده بقضيب المجني عليه عاهة مستديمة استناداً إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 15/ 1/ 1969 قد جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم تجاهل ما ورد في نهاية التقرير من أنه لا يمكن القطع بما إذا كانت قد تخلفت عاهة بالجهاز البولي للمجني عليه قبل إجراء فحص أشعي ومعملي لوظائف الكلى بمعرفة السيد الدكتور أخصائي المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعي وفي ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه: (أولاً) أحدث عمداً بعادل محمد عطية جاهين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر جزء من حشفة القضيب واستئصال معظم الجلد المغطى لجسم القضيب. (ثانياً) أحدث عمداً بكل من فوزي محمد عطية وطارق محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (ثالثاً) زاول مهنة الطب ولم يكن اسمه مسجلاً بسجل الأطباء بوزارة الصحة - وقد دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده عما أسند إليه واعتبر التهمة الأولى جنحة معاقباً عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات واستبعد تخلف عاهة عن الإصابة استناداً إلى أنه ثبت بالتقرير الطبي الشرعي الأخير أنه أجريت عملية جراحية بعد الختان للمجني عليه ونجحت وأنه ثبت بعدها أنه لم يكن بالطفل بتر بثمرة القضيب وبذلك أصبحت العاهة التي تقرر وجودها سابقاً غير موجودة الآن وأنه تخلف عن الإصابة وما استتبعها من إجراءات علاجية تشوه بسيط بجلد القضيب لا يرقى إلى مرتبة العاهة لما كان ذلك وكان التقرير الطبي الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في استبعاد العاهة قد جاء به أنه نرى من باب الاحتياط الكلي أنه وقد عانى الطفل من احتباس بولي امتد بضعة سنوات وكان تأثر الجهاز البولي وتمدده ملحوظاً على النحو الذي جاء بالتقارير الطبية الشرعية السابقة، فنرى قبل القول نهائياً بعدم تخلف عاهة بالجهاز البولي للطفل المذكور أن يجري له فحص أشعي معملي لوظائف الكلى بمعرفة السيد الدكتور أخصائي المسالك البولية بمستشفى المنصورة الجامعي حيث لا يتيسر إجراء مثل هذا الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البت نهائياً عن حالته". لما كان ذلك، وكان من المفروض على المحكمة أن تبحث الفعل الذي ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية التي يحتملها وأن تتيقن من استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها إعطاؤه الوصف القانوني الصحيح وذلك لأنها مختصة بالنظر في ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بكافة أوصافه القانونية إذ تنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على "أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور" فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار حالة المجني عليه وأنه لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذي أحدثه به المطعون ضده فإنها تكون قد تعجلت الفصل في الدعوى إذ لم تستجل ما طلب التقرير الذي عولت عليه استجلاءه وتكون بذلك قد أخطأت في القانون، ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التي أحدثها المطعون ضده جنحة من شأنه أن يحول دون محاكمته عما قد يتخلف عنها من عاهة بالجهاز البولي لأن قوام هذه الجريمة هو الواقعة عينها، إذ تنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.