أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 639

جلسة 22 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وفاروق راتب.

(134)
الطعن رقم 163 لسنة 47 القضائية

ضرب. "ضرب أفضى إلى الموت". رابطة السببية. إثبات. "خبرة" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور. لا يصحح عرض الحكم لإصابة المجني عليه من واقع ذلك التقرير. وقوله أن الضرب أدى إلى الوفاة. ما دام قد أغفل صلة الوفاة بالإصابة.
لما كان الحكم وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه، إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى – دليل فني مما يصمه بالقصور. ولا يقدح في ذلك ما أوردته المحكمة في ختام حكمها من أن الضرب أدى إلى وفاة المجني عليه ذلك أن الحكم أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي صلة الوفاة بالإصابة التي أشار إليها من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي، مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بأن طعنه بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب المسند إلى الطاعن وبين النتيجة التي ساءله عنها وهى موت المجني عليه، فلم يبين التقرير الطبي الشرعي سبب الوفاة وصلتها بالاعتداء الذي موقع على المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله بأنه "بتاريخ 20/ 11/ 1973 بناحية كوم أسفين مركز قليوب قامت مشاجرة بين كل من المتهم....... والمجني عليه...... فضرب المتهم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أدى إلى وفاته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي واقتصر فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على أن "المجني عليه مصاب بجرح طعني حيوي حديث حوافيه مستديرة يقع بمؤخرة الجانب الأيسر من الصدر نافذ للتجويف الصدري نتيجة الطعن بآلة حادة كمطواة أو ما حكمها" – لما كان ذلك – وكان الحكم وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه، إلا أنه حين دان الطعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني مما يصمه بالقصور. ولا يقدح في ذلك ما أوردته المحكمة في ختام حكمها من أن الضرب أدى إلى وفاة المجني عليه ذلك أن الحكم أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي صلة الوفاة بالإصابة التي أشار إليها من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي، مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه الحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.