مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 78

(8)
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 1487 لسنة 2 القضائية

( أ ) قاعدة تنظيمية عامة - صدورها بأداة من درجة معينة - عدم جواز إلغائها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى - مثال بالنسبة للقاعدة التي قررتها لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية وصدق عليها الرئيس الأعلى للجامعات في شأن ضابط المفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس ( أ ) و(ب) عند تعددهم وتزاحمهم في الترقية إلى أستاذ مساعد (ب) - لا يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل هذه القاعدة.
(ب) جامعة - ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد (ب) - عند تعدد المرشحين المتساوين في الإنتاج العلمي تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس ( أ ) ما دامت باقي الشروط متوافرة، لا الأقدمية في وظيفة مدرس عامة - لا يعتد بالأقدمية في وظيفة مدرس (ب) إلا عند تساوي المرشحين في وظيفة مدرس ( أ ) - قرار لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية.
(ج) جامعة - ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد - وجوب أن يكون المرشح قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل - الأقدمية الاعتبارية لا تغني عن توافر هذا الشرط - حكمة ذلك.
1- إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 الصادر في 30 من أبريل سنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم نصت على أن "يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة في المادة السابقة، وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها، وأن يكون قد قضى في خدمة الحكومة ثماني سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس...."، ولم تضع هذه المادة ضابطاً للمفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس بدرجتيها الفرعيتين " أ " و "ب" عند تعدد هؤلاء المرشحين وتزاحمهم في الترقية إلى أستاذ مساعد "ب" بسب زيادة عددهم على عدد الوظائف الخالية المراد الترقية إليها؛ لذلك قررت لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية بجلستها المنعقدة في 28 من يوليه و24 و31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة في هذا الشأن من مقتضاها أنه عند الترقية من وظيفة مدرس " أ " إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" يرجح من كان أفضل في الإنتاج العلمي، فإذا تساوى المرشحون في الإنتاج العلمي يفضل الأقدم في وظيفة مدرس " أ " فإذا تساووا في وظيفة مدرس " أ " يفضل الأقدم في وظيفة مدرس "ب". وهذه القواعد التنظيمية التي وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية وافق عليها مجلساً الجامعتين وصدق عليها وزير التربية والتعليم بوصفه الرئيس الأعلى، وظلت منذ وضعها بمثابة اللائحة المرعية باطراد في كل من الجامعتين. ومن ثم إذا قرر مجلس جامعة القاهرة بعد ذلك أنه عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إذا تساوى الإنتاج العلمي تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة، يكون قد خالف القانون؛ إذ من المسلمات في فقه القانون أنه إذا صدرت قاعدة تنظيمية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى؛ ومن ثم فما كان يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل القاعدة التنظيمية العامة التي قررتها لجنة شئون التنسيق بين الجامعتين وصدق عليها الرئيس الأعلى إلا بأداة من المستوى ذاته أو بأداة أعلى كقانون، هذا إلى أن هذه القاعدة إنما تتمشى مع الأوضاع الإدارية السليمة.
2- إن العبرة في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" عند الترجيح بين مرشحين متعددين متساويين في الإنتاج العلمي بالأقدمية في وظيفة مدرس " أ " ذات الدرجة المالية الأعلى والوضع الأرقى في مدارج السلم الإداري وإن اتحد اللقب العلمي بينهما ما دامت باقي الشروط الزمنية والمهنية المتطلبة للترقية متوافرة في المرشح، لا أن تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة، على ألا يعتد بالأقدمية في وظيفة مدرس "ب" كعنصر للتفضيل إلا في حالة تساوي المرشحين في وظيفة مدرس " أ " وفقاً لقرار لجنة التنسيق بين الجامعتين.
3- يستخلص من حكم المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم أن الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط استلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد على من طبقتها، إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن تتوافر فيمن يولي منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملي في ممارسة التدريس بالفعل، وهو شرط أساسي يتعلق بالمصلحة العامة. ولما كانت الأقدمية الاعتبارية تقوم على محض افتراض مجازي مقرر بصفة ميزة لصالح الحاصلين على دكتوراه العلوم الفنية لكي يفيدوا منه في حساب أقدميتهم مقتصراً أثره على هذه الأقدمية وتحديد الماهية، فإنه لا يجدي في اكتساب الخبرة العملية المتطلبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، ولا يغني عن عنصر الزمن الذي يجب قضاؤه بالفعل في عمل وظيفة مدرس والذي قرر له المشرع حداً أدنى اعتبره القرينة الوحيدة على تحصيل هذه الخبرة.


إجراءات الطعن

في 20 من مايو سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد برقم 1487 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 22 من مارس سنة 1956 في الدعوى رقم 8559 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد الدكتور سامي جرجس، الذي قضى "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد قرار اللجنة القضائية، وإلزام الحكومة المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 10 من يوليه سنة 1956، وإلى المطعون لصالحه في 16 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 20 من أكتوبر سنة 1956، وأبلغ الطرفان في 11 من سبتمبر سنة 1956 بميعاد هذه الجلسة. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي منهما مذكرة بملاحظاته. وقد سمعت المحكمة بالجلسة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون لصالحه تقدم في 12 من مايو سنة 1953 إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم بالتظلم رقم 8962 لسنة 1 القضائية ذاكراً فيه أنه لما خلت وظيفة المدير الفني لكلية الطب رأت الكلية أن تستخدم ربطها في رفع تسع درجات رابعة إلى تسع درجات ثالثة وافق عليها مجلس الوزراء. وعند النظر في شغل هذه الدرجات قرر مجلس كلية الطب أن يرقى إليها - أي إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" - مدرسون آخرون غيره مع استبعاده هو واثنين من زملائه لعدم استيفائهم شرط قضاء أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس، مع أنه على رأس قائمة الأقدمية في وظيفة مدرس " أ ". وقد تظلم من هذا التخطي إلى مدير جامعة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة الجامعة، مستنداً في ذلك إلى أنه لا اعتداد بعدم قضائه أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس ما دام قد حسبت له أقدمية اعتبارية في وظيفة مدرس "ب" قدرها سنتان لحصوله على دكتوراة العلوم الفنية، وما دامت العبرة في الترقية من درجة إلى التي تليها إنما هي بتاريخ الترقية إلى آخر درجة. بيد أن هذا التظلم لم يظفر بتأييد مجلس الجامعة الذي اتخذ قراراً في 15 من مارس سنة 1953 بأن العبرة في الترقية من وظيفة مدرس " أ " إلى أستاذ مساعد "ب" إنما هي بالأقدمية في وظيفة مدرس بصفة عامة، في حين أن وظيفة مدرس تنتظمها مرحلتان: مرحلة مدرس "ب" وتليها مرحلة مدرس " أ " وأن لكل من المرحلتين درجة مالية مستقلة ودرجة علمية مستقلة كذلك، فمن يشغل وظيفة مدرس "ب" يوضع في الدرجة الخامسة ومن يشغل وظيفة مدرس " أ " يوضع في الدرجة الرابعة، فإذا ما خلت وظيفة من الدرجة الثالثة وجبت الترقية إليها ممن يشغلون درجة مدرس " أ " بحسب أقدميتهم في الدرجة المذكورة، وكذلك الحال فيما يتعلق بوظيفة أستاذ مدرس "ب" وأستاذ مساعد " أ ". ومن ثم فلا يجوز إقامة الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" على أساس الرجوع إلى المدة التي تقضي في وظيفة مدرس بصفة عامة. هذا إلى أن لجنة التنسيق بين الجامعتين سبق أن قررت بجلساتها المنعقدة في 28 من يوليه و24 و31 من أغسطس سنة 1948 بأنه عند الترقية من مدرس " أ " إلى أستاذ مساعد "ب" يفضل الأسبق في الإنتاج العلمي، وعند التساوي في الإنتاج العلمي يفضل الأقدم في مدرس " أ " وعند التساوي في مدرس " أ " يفضل الأقدم في مدرس "ب". وبمقتضى هذه القواعد التنظيمية التي وضعت موضع التنفيذ لا يوجد من يسبق المتظلم لا من حيث الإنتاج العلمي ولا من حيث الأقدمية في درجة مدرس " أ ". إلا أن مجلس جامعة القاهرة انفرد بمخالفة هذه القواعد؛ إذ قرر في 15 من مارس سنة 1953 الأخذ بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة عند الترقية من وظيفة مدرس " أ " إلى أستاذ مساعد "ب"، وأجرى حركتي ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" في 15 من مارس سنة 1953 و26 من إبريل سنة 1953 على أساس هذه القاعدة الأخيرة وبهذا يكون قد خالف القانون وأساء استعمال سلطته. وخلص المتظلم من هذا إلى طلب "إلغاء القرارات الصادرة من مجلس الجامعة بجلستي 15 من مارس سنة 1953 و26 من أبريل سنة 1953 القاضية بترقية الدكاترة المذكورة أسماؤهم في التظلم إلى أساتذة مساعدين "ب"، وكذلك إلغاء القرار الخاص بالأخذ بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة عند الترقية من مدرس " أ " إلى أستاذ مساعد "ب"؛ وذلك لأن هذه القرارات معيبة ومشوبة بإساءة استعمال السلطة. هذا مع حفظ حق المتظلم في طلب إلغاء ما عسى أن يصدر من قرارات مماثلة خلال نظر الطعن". وقد ردت الجامعة على هذا التظلم بأن المتظلم حصل على درجة الدكتوراة في العلوم الفنية في نوفمبر سنة 1948 ومنح لقب مدرس "ب" من 24 من إبريل سنة 1949. وطبقاً لقرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 27 من فبراير سنة 1949 منح سنتين أقدمية اعتبارية في وظيفة مدرس "ب" ورقي إلى وظيفة مدرس " أ " في 11 من أكتوبر سنة 1949. وبمقتضى القانون رقم 93 لسنة 1953 رفعت بميزانية كلية طب قصر العيني تسع وظائف مدرس " أ " إلى أساتذة مساعدين "ب" نتيجة لإلغاء الدرجة الأولى لمدير فني الكلية كما خلت وظيفة أستاذ مساعد "ب" بالكلية بنقل شاغلها إلى كلية طب العباسية. وقد وافق مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في 10 من مارس سنة 1953 على ترقية عشرة مدرسين " أ " إلى وظائف أساتذة مساعدين "ب" مستنداً في ذلك إلى الإنتاج العلمي ثم الأقدمية في وظيفة " أ " وهي القاعدة التي كانت متبعة بالكلية. وقد استبعد اسم المتظلم وزميلين له لعدم استيفائهم شرط قضاء أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس. وقد قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 15 من مارس سنة 1953 بأنه عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" إذا تساوى الإنتاج العلمي تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة. وبأن الأقدمية الاعتبارية التي ينالها الحاصل على الدكتوراة في العلوم الفنية بالكلية لا تعفي من تمضية أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس قبل الترقية إلى أستاذ مساعد. كما قرر مجلس الجامعة في الجلسة ذاتها ترقية ثمانية من المدرسين " أ " العشرة إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" على أساس قاعدة الأقدمية في وظيفة مدرس عامة وقاعدة تمضية أربع سنوات فعلية فيها كحد أدنى للترقية، وهم الذين انطبق عليهم قرار المجلس المشار إليه، وترجع أقدميتهم في وظيفة مدرس عامة إلى سنتي 1943 و1944. وبجلسة 9 من يناير سنة 1954 أصدرت اللجنة القضائية قرارها: "أولاً - باعتبار القرار الصادر من مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في 15 من مارس سنة 1953 القاضي بأن تكون العبرة بالأقدمية في مدرس عامة عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" إذا تساوى الإنتاج العلمي عديم الأثر فيما قضى به. ثانياً - إلغاء القرار الصادر من مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في 26 من إبريل سنة 1953 بالترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية إلى هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار". وأسست اللجنة قرارها على أن القانون رقم 49 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول إذا اشترط قضاء مدة أربع سنوات في التدريس لإمكان الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إنما قصد الاشتغال الفعلي بالتدريس، ولا تغني عن ذلك أية مدة اعتبارية؛ لأنها مجاز لا يغني عن الحقيقة في تحقيق الغرض الذي استهدفه القانون، وهو توافر المران والخبرة. ولما كان المتظلم لم يمض أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس فإنه ينقصه شرط من الشروط الواجب توافرها لإمكان الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد وذلك فيما يتعلق بالترقيات التي تمت في 15 من مارس سنة 1953. ولما كانت كل من وظيفة مدرس "ب" ومدرس " أ " مستقلة إحداهما عن الأخرى من حيث الدرجة المالية والدرجة العلمية فإن كلاً منهما تعتبر وحدة منفصلة وقائمة بذاتها من حيث الأقدمية، فلا يرقى إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" إلا الأول في الأقدمية في وظيفة مدرس " أ ". وعند التساوي في هذه الوظيفة الأخيرة يفضل الأقدم في مدرس "ب" مع مراعاة الإنتاج العلمي، وذلك كله بالتطبيق للقواعد التنظيمية التي قررتها لجنة التنسيق الجامعية في يوليه وسبتمبر سنة 1948. أما القرار الذي أتخذه مجلس جامعة القاهرة في 15 من مارس سنة 1953 بالاعتداد بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة فقد تضمن قاعدة تنظيمية مخالفة للقانون لا يجوز ترتيب أي أثر عليها أو إعمالها بالنسبة إلى المتظلم. وأما فيما يختص بحركة الترقيات التي تمت في 26 من إبريل سنة 1953 فإن المتظلم كان قد أتم السنوات الأربع الفعلية في التدريس في 23 من إبريل سنة 1953. ولما كان هو أقدم من المطعون في ترقيتهم في هذه الحركة في وظيفة مدرس " أ " مع تساويه وإياهم في الإنتاج العلمي وكان قد استكمل المدة القانونية في تاريخ سابق على إجراء الحركة فإن قرار تخطيه يكون قد وقع مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه. وقد طعنت وزارة التربية والتعليم في قرار اللجنة القضائية بالدعوى رقم 8559 لسنة 8 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 10 من يونيه سنة 1954 طلبت فيها إلغاء هذا القرار، مع إلزام المتظلم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ وبنت طعنها على أن قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في 15 من مارس سنة 1953 قضى بأن تكون العبرة عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" في حالة التساوي في الإنتاج العلمي بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة، وبأن الأقدمية الاعتبارية لا تعفي من تمضية أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس قبل الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، وأن المطعون في ترقيتهم قد استوفوا الشروط المتطلبة في هذا القرار. أما المتظلم وزميلاه فقد استبعدوا لعدم استكمالهم أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس. وبجلسة 22 من مارس سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) في هذه الدعوى "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات"، وأقامت قضاءها على ما أثير بجلسة مجلس جامعة القاهرة المنعقدة في 15 من مارس سنة 1953 من نقاش حول الأسس التي يجب إتباعها عند الترقية إلى درجة أستاذ مساعد، بعد إذ تبين أن هيئة التدريس ببعض الكليات ككلية الطب التي ينتمي إليها المتظلم كان ينتظمها كادران منفصلات أحدهما خاص بالمتفرغين والثاني بغير المتفرغين، وأنه ترتب على وجود هذين الكادرين لهيئة التدريس الواحدة أن رقي إلى مدرسين أول بعض المدرسين في أحد الكادرين قبل زملائهم الموجودين في الكادر الثاني مع أنهم أحدث منهم في درجة مدرس "ب" وذلك بسبب وجود درجات لمدرسين " أ " أكثر عدداً في أحد الكادرين منها في الآخر. وأن مجلس الجامعة رأى إصلاحاً لهذا الشذوذ وضع قاعدة تنظيمية عامة تزيله وتحقق العدالة بين أفراد الهيئة الواحدة بأن جعل الأقدمية في درجة مدرس عامة هي الأساس للترقية من مدرس " أ " إلى أستاذ مساعد. وطبق هذه القاعدة فعلاً في قراره الصادر في 26 من إبريل سنة 1953، وهي قاعدة تنظيمية تحقق العدالة وتتفق مع القانون ولا تعارض بينها وبين أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بكادر رجال القضاء الذي جعل لكل من وظيفتي مدرس "ب" ومدرس " أ " كياناً مستقلاً؛ لأن القاعدة المذكورة لم تخل بهذا الاستقلال. ومن ثم يكون القرار المشار إليه قد صدر سليماً لا مطعن عليه، ويكون قرار اللجنة القضائية حقيقاً بالإلغاء. وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 20 من مايو سنة 1956 بانياً طعنه على أن الشروط التي تتطلبها المادة الثالثة من القانون رقم 21 الصادر في 30 من إبريل سنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم قد توافرت جميعها في المتظلم عند صدور قرار الترقيات في 26 من إبريل سنة 1953. على أنه لما كانت هذه المادة لا تضع ضابطاً للمفاضلة بين المرشحين للترقية، فقد قررت لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية وضع قواعد تنظيمية عامة في هذا الشأن ظلت مرعية بين الجامعات إلى أن خرج عليها لأول مرة مجلس جامعة القاهرة بقراره الصادر في 15 من مارس سنة 1953 على الرغم من تمشيها مع الأوضاع الإدارية الصحيحة وتقريرها للتدرج الطبعي المساير للدرجة المالية بين وظيفة مدرس " أ " ووظيفة أستاذ مساعد "ب"، واعتدادها بالأقدمية في وظيفة مدرس " أ " دون مدرس "ب" إلا عند التساوي في أقدمية مدرس " أ ". وقد تأيدت هذه التفرقة بين وظيفة مدرس " أ " ووظيفة مدرس "ب" بالقانون رقم 131 لسنة 1950 الصادر بربط درجات هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة، وهو الذي جعل لكل من الوظيفتين كياناً ذاتياً مستقلاً ووضعاً مالياً مختلفاً. ومتى قام هذا الفارق تعين أن تكون العبرة في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد عند الترجيح بين مرشحين متعددين، هي بالأقدمية في الوظيفة الأخيرة ذات الدرجة المالية الأعلى وهي وظيفة مدرس " أ " لا مدرس "ب"، وإن جمع بينهما لقب علمي واحد. أما التزام الأقدمية في وظيفة مدرس عامة، ففيه مجافاة لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950. ولما كان المتظلم أقدم في وظيفة مدرس " أ " من المرقين بقرار 26 من إبريل لسنة 1953، ولا يفضله أحد منهم في الإنتاج العلمي، فإن تخطيه في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بالقرار المذكور يكون مخالفاً للقانون. وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين من هذا إلى طلب، "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد قرار اللجنة القضائية، وإلزام الحكومة المصروفات".
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 الصادر في 30 من إبريل سنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم، نصت على أن "يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة في المادة السابقة، وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو متعهد علمي من طبقتها، وأن يكون قد قضى في خدمة الحكومة ثماني سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس....".
ومن حيث إنه لما كانت هذه المادة لا تضع ضابطاً للمفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس بدرجتيها الفرعيتين " أ " و"ب" عند تعدد هؤلاء المرشحين وتزاحمهم في الترقية إلى أستاذ مساعد "ب" بسبب زيادة عددهم على عدد الوظائف الخالية المراد الترقية إليها، فقد قررت لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية بجلساتها المنعقدة في 28 من يوليه و24 و31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة في هذا الشأن من مقتضاها أنه عند الترقية من وظيفة مدرس " أ " إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" يرجح من كان أفضل في الإنتاج العلمي، فإذا تساوي المرشحون في الإنتاج العلمي يفضل الأقدم في وظيفة مدرس " أ " فإذا تساووا في وظيفة مدرس " أ " يفضل الأقدم في وظيفة "ب". مع التفرقة في الوقت ذاته بين وظيفتي مدرس " أ " ومدرس "ب" بالنص على أنه عند تعدد المرشحين لوظيفة مدرس " أ " التي درجتها المالية هي الدرجة الرابعة يفضل من كان أفضل في الإنتاج العلمي، فإذا تعادلوا في الإنتاج العلمي فضل من كان أقدم في وظيفة مدرس "ب"، فإذا تساووا في وظيفة مدرس "ب" فضل من كان أقدم في الدرجة الخامسة.
ومن حيث إن هذه القواعد التنظيمية التي وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية ووافق عليها مجالساً الجامعتين وصدق عليها وزير التربية والتعليم بوصفه الرئيس الأعلى ظلت منذ وضعها بمثابة اللائحة المرعية باطراد في كل من الجامعتين إلى أن انفرد مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة في 15 من مارس سنة 1953 بإصدار قراره الذي يقضي بأنه " أ - عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إذا تساوى الإنتاج العلمي تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة. ب - الأقدمية الاعتبارية التي ينالها الحاصل على دكتوراه العلوم الفنية في كلية طب قصر العيني لا تغني عن تمضية أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس قبل الترقية إلى أستاذ مساعد".
ومن حيث إنه من المسلمات في فقه القانون أنه إذا صدرت قاعدة تنظيمية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى؛ ومن ثم فما كان يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل القاعدة التنظيمية العامة التي قررتها لجنة التنسيق بين الجامعتين وصدق عليها الرئيس الأعلى إلا بأداة من المستوى ذاته أو بأداة أعلى كقانون. هذا إلى أن هذه القاعدة إنما تتمشى مع الأوضاع الإدارية السليمة؛ إذ تقوم على التدرج الطبيعي المساير للدرجة المالية بين كل من وظيفة مدرس "ب" ومدرس " أ " وأستاذ مساعد "ب" وتقرير الأفضلية في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" لأقدم شاغل لوظيفة مدرس " أ " متى توافر له شرطا المدة والإنتاج العلمي، دون اعتداد الأقدمية في وظيفة مدرس "ب" إلا في حالة التساوي في الأقدمية في وظيفة مدرس " أ ". كما يضع ضوابط مماثلة للتفرقة بين وظيفة مدرس " أ " ووظيفة مدرس "ب" وتنظيم الترقية من أدناهما إلى التي تليها. وقد تأيدت هذه التفرقة بقانون لاحق هو القانون رقم 131 لسنة 1950 الصادر بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة والذي نص في جدول المرتبات الجامعية الملحق بمادته الأولى على أن "مدرس فئة " أ " يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه قاض من الدرجة الثانية" وأن "مدرس فئة "ب" يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل نيابة من الدرجة الثانية". وبذلك أكد هذا القانون ما لكل من هاتين الوظيفتين من كيان ذاتي مستقل من الناحية القانونية ووضع متباين من الناحية المالية وإن جمع بينهما لقب علمي واحد، ورددت ميزانية الجامعة ذلك. أما قرار جامعة القاهرة الصادر في 15 من مارس سنة 1953 فقد أغفل هذه التفرقة المستندة إلى نص تشريعي قائم منذ تاريخ سابق على صدور هذا القرار.
ومن حيث إن الوضع الصحيح تأسيساً على ما تقدم هو أن تكون العبرة في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" عند الترجيح بين مرشحين متعددين متساويين في الإنتاج العلمي بالأقدمية في وظيفة مدرس " أ " ذات الدرجة المالية الأعلى والوضع الأرقى في مدارج السلم الإداري وإن اتحد اللقب العلمي بينهما، ما دامت باقي الشروط الزمنية والمهنية المتطلبة للترقية متوافرة في المرشح، لا أن تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس عامة خلافاً لما ذهب إليه قرار جامعة القاهرة، على ألا يعتد بالأقدمية في وظيفة مدرس "ب" كعنصر للتفضيل إلا في حالة تساوي المرشحين في وظيفة مدرس " أ " وفقاً لقرار لجنة التنسيق بين الجامعتين.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالشق الثاني من قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في 15 من مارس سنة 1953 وهو الخاص بعدم الاستغناء بالأقدمية الاعتبارية عن تمضية أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس قبل الترقية إلى أستاذ مساعد، فإنه يستخلص من حكم المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم، أن الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط استلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد على من طبقتها، إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن تتوافر فيمن يولي منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملي في ممارسة التدريس بالفعل وهو شرط أساسي يتعلق بالمصلحة العامة. ولما كانت الأقدمية الاعتبارية تقوم على محض افتراض مجازي مقرر بصفة ميزة لصالح الحاصلين على دكتوراة العلوم الفنية، لكي يفيدوا منه في حساب أقدميتهم مقتصراً أثره على هذه الأقدمية، وتحديد الماهية، فإنه لا يجدي في اكتساب الخبرة العملية المتطلبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، ولا يغني عن عنصر الزمن الذي يجب قضاؤه بالفعل في عمل وظيفة مدرس والذي قرر له المشرع حداً أدنى اعتبره القرينة الوحيدة على تحصيل هذه الخبرة. ومن ثم فإن قرار مجلس جامعة القاهرة المتقدم ذكره يكون قد صادف الصواب لمطابقته للقانون ويتعين إعمال حكمه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون لصالحه على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة في ديسمبر سنة 1934، واشتغل بوظيفة مساعد إكلينيكي بقصر العيني، ثم عين في وظيفة معيد درجة سادسة بقسم البتالوجيا بكلية طب قصر العيني في أول مارس سنة 1936، وحصل على دبلوم طب المناطق الحارة وصحتها في مايو سنة 1943، وعلى دبلوم الصحة العامة في نوفمبر سنة 1943، ورقي إلى وظيفة مساعد مدرس درجة خامسة بقسم البتالوجيا من أول إبريل سنة 1946، ثم حصل على درجة الدكتوراة في العلوم الفنية من كلية طب قصر العيني في نوفمبر سنة 1948 بدرجة جيد، ومنح لقب مدرس "ب" اعتباراً من 24 من إبريل سنة 1949، وطبقاً لقرار مجلس إدارة جامعة القاهرة الصادر بجلسة 27 من فبراير سنة 1949 حسبت له سنتان أقدمية اعتبارية في وظيفة مدرس "ب"، ورقي إلى وظيفة مدرس " أ " في 11 من أكتوبر سنة 1949. وأنه طبقاً لكتاب سكرتير عام الجامعة المؤرخ 30 من نوفمبر سنة 1953 استكمل مدة أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس في 24 من إبريل سنة 1953. وأن مجلس جامعة القاهرة قرار استبعاد أسمه من حركة الترقيات التي أقرها في 15 من مارس سنة 1953 لعدم استيفائه شرط قضاء أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس في ذلك التاريخ، كما تركه في حركة ترقيات 26 من إبريل سنة 1953 بالتطبيق لقاعدة الأقدمية في وظيفة مدرس عامة التي كان قد سبق أن قررها في جلسة 15 من مارس سنة 1953.
ومن حيث إنه لما كان المطعون لصالحه لم يستوف شرط تمضية أربع سنوات فعلية في وظيفة مدرس وقت أن صدر قرار ترقيات 15 من مارس سنة 1953، فليس ثمة مطعن على عدم ترقيته في تلك الحركة. أما وقد استكمل هذه المدة قبل حركة ترقيات 26/ 30 من إبريل سنة 1953 ولم تنكر عليه الجامعة أنه أقدم في وظيفة مدرس " أ " من المرقين في هذه الحركة ولم تقل إنه يقل عن أيهم في الإنتاج العلمي، فإن تخطيه في الترقية في الحركة المذكورة إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" استناداً إلى قاعدة الأقدمية في وظيفة مدرس عامة يكون قد وقع مخالفاً للقانون. ومن ثم فإن قرار اللجنة القضائية إذ ذهب إلى اعتبار قرار مجلس جامعة القاهرة الصادر في 15 من مارس سنة 1953 والقاضي بأن تكون العبرة بالأقدمية في مدرس عامة عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" إذا تساوى الإنتاج العلمي عديم الأثر، وإلى إلغاء قرار 26 من إبريل سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" وما ترتب على ذلك من آثار يكون قد صادف الصواب. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية وبرفض التظلم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد قرار اللجنة القضائية، وألزمت الحكومة بالمصروفات.