مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 112

(13)
جلسة أول ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 960 لسنة 2 القضائية

( أ ) مدة خدمة سابقة - ضمها - قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - شروط تطبيقه - وجوب اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - متى يقوم الاتحاد في طبيعة العمل بين مهنة المحاماة ومهنة التدريس.
(ب) تسبيب - اقتصار الحكم على سرد وجهتي نظر الخصمين دون إبداء الأسباب التي أقام عليها النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق - قصور - بطلان الحكم ولو كانت النتيجة التي انتهى إليها المنطوق سليمة في ذاتها.
1- إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء في خدمة الحكومة أو في الأعمال الحرة، قد اشترط لذلك: (أولاً) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات، (ثانياً) لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض، (ثالثاً) يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته، (رابعاً) يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية، (خامساً) يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة، (سادساً) يجب ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك، (سابعاً) يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة واللاحقة على خمس سنوات. وجاء في الفقرة 10 من البند (أولاً) الذي يتضمن الجهات والهيئات التي تضم مدد الخدمة فيها ما يأتي "الهيئات والجمعيات والنقابات المهنية الصادر بتنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة كالاشتغال بالطب والمحاماة والهندسة؛ إذ أن العمل في هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس في الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى، وهؤلاء تسجل أسماؤهم ومدد اشتغالهم في النقابات التي تنتظمهم" ويقضي قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الاشتغال بالمحاماة في هذه الحالة. ولما كانت مهنة المحاماة تقوم على الاشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل فيها وبين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً وبصفة أصلية في مادة القانون، أما إذا لم يكن التدريس الذي يتولاه المحامي قائماً أساساً على ذلك، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى، امتنع وجه الاتحاد بين العملين في الطبيعة. فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً وبصفة أصلية للتدريس في أيه مادة من مواد القانون، بل عين للتدريس في مادة اللغة الإنجليزية والآداب، وهي تختلف في طبيعتها عن مواد القانون، فلا يسعفه في هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية وأنها من مواد القانون؛ ذلك لأن هذه المادة وإن كانت تتصل في بعض نواحيها بالقانون، إلا أنها ليست في ذاتها من مواد القانون، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية، بل كان يقوم أساساً وبصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية والآداب حسبما سلف بيانه، وبالتالي لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
2- إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد وجهتي النظر بين طرفي المنازعة، ولم يبد الأسباب التي أقام عليها قضاءه، في النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه، فإنه يكون قد أنطوى على قصور مخل يبطله على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، مما يتعين معه تقرير هذا البطلان، ولا يمنع من ذلك أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه سليمة في ذاتها، وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم ورأت الفصل فيها بنفسها.


إجراءات الطعن

في 25 من شهر مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة ثالثة) بجلسة 26 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 1380 لسنة 7 القضائية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم في القرار الصادر من اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم في 2 من مارس سنة 1953. وقد قضى هذا الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية القاضي باستحقاق السيد حنا صليب يوسف ضم نصف مدة عمله بالمحاماة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947. وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد. وقد أعلن الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 14 من مايو سنة 1956 وإلى المتظلم في 23 من مايو سنة 1956. وقد عينت لنظر الطعن جلسة 2 من يونيه سنة 1956 وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن السيد حنا صليب يوسف تقدم في 8 من نوفمبر سنة 1952 بتظلمه رقم 379 لسنة 1 ق إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم طلباً ضم مدة عمله بالمحاماة إلى مدة خدمته بالوزارة، وقضت اللجنة بضم نصف مدة اشتغاله بالمحاماة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 على أساس أنه يقوم بتدريس التربية الوطنية والأخلاق والتاريخ وهي من المواد التي تتصل بالقانون اتصالاً وثيقاً، ولذلك يكون عمله بالمحاماة متفقاً مع عمله الحالي في طبيعته، فطعنت وزارة التربية والتعليم في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري على أساس أن عمل التدريس وبصفة خاصة تدريس مواد التربية الوطنية والأخلاق والتاريخ يختلف اختلافاً بينا عن طبيعة عمل المحاماة، فقضت المحكمة بحكمها الصادر في 26 من يناير سنة 1956 بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وإلزام المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إن مبني الطعن المقدم من رئيس هيئة المفوضين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد شابها قصور مخل؛ ومن ثم فقد وقع في هذا الحكم البطلان المنصوص عنه في الحالة الثانية من أحوال الطعن التي نصت عليها المادة 15 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن الطعن أمامها في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والتي نصت عليها المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين، والأسباب التي تبديها.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن سردت وقائع النزاع ذكرت أن الخلاف ينحصر بين الحكومة والمطعون ضده فيما إذا كان ثمة توافق بين مهنة التدريس والمحاماة؛ ومن ثم فمن حق المطعون ضده أن يضم نصف مدة المحاماة كما يقول هو وكما ذهبت إليه اللجنة القضائية، أم أنه لا توافق بينهما كما تقول الوزارة. ومن ثم فليس من حقه أن يضم نصف مدة المحاماة، ثم وقفت المحكمة عند هذا الحد دون أن ترجح إحدى وجهتي النظر ودون أن تبين أسانيد هذا الترجيح.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على ملف خدمة السيد حنا صليب يوسف وملف الطعن أنه حصل على إجازة الليسانس عام 1941 ومارس المحاماة، ثم قدم طلباً إلى وزير المعارف العمومية في 27 من نوفمبر سنة 1946 يطلب فيه تعيينه في إحدى وظائف التدريس بالمدارس الأميرية أو الأهلية أو بأي وظيفة فنية أو كتابية، وقد تم تعيينه بالفعل اعتباراً من 12 من ديسمبر سنة 1946 مدرساً بمدرسة المساعي المشكورة للبنين بالزقازيق وأبرم عقد بينه وبين صاحب المدرسة لمدة سنة تنتهي في 11 من ديسمبر سنة 1947 بمرتب شهري قدره اثنا عشر جنيهاً ليقوم بتدريس اللغة الإنجليزية بها، ونص البند الخامس من هذا العقد على أنه يتجدد لمدة أخرى سنة فسنة، وبنفس الشروط الواردة فيه إن لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية السنة الجارية بشهرين، كما تضمن العقد نصاً يقضي بأن يقوم المدرس بتدريس المواد التي يحددها له الطرف الأول مما يتناسب مع مؤهلاته العلمية. ثم أبرم صاحب المدرسة المذكورة معه عقداً آخر في 10 من أغسطس سنة 1947 لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1948 لغاية 30 من سبتمبر سنة 1949 ليعمل بهذه المدرسة مدرساً للغة الإنجليزية والآداب. وفي أول يوليه سنة 1950 قدم المذكور طلباً لضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى مدة خدمته في الحكومة وقامت مراقبة منطقة الزقازيق التعليمية بإرسال هذا الطلب إلى المراقبة العامة للتعليم الحر التي طلبت في 22 من أغسطس سنة 1950 إفادتها عن المادة أو المواد التي يقوم بتدريسها، وقد أجاب صاحب المدرسة على هذه الإفادة بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1950 بأن المدرس المذكور يقوم بتدريس مادتي التاريخ والتربية لكل فرق المدرسة ويكمل جدول لغة إنجليزية لتلامذة السنة الأولى وذلك من 12 من ديسمبر سنة 1956. ولما لم تجبه الوزارة إلى طلبه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية في 8 من يونيه سنة 1952 طالباً ضم هذه المدة وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 وصدر بها كتاب دوري وزارة المالية رقم ف 234 - 1/ 68 في 3 من يوليه سنة 1947 واستند إلى حالة زميل له يقوم بتدريس اللغة العربية بمدرسة البنات الأميرية بالزقازيق وضمت له الوزارة نصف المدة التي قضاها في ممارسة المحاماة، ولكن الوزارة دفعت في الجلسة التي نظر فيها تظلمه بأنه لا يجوز ضم مدة خدمته في المحاماة إلى مدة خدمته بالحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947؛ لأن هذا القرار يشترط لضم المدة أن يكون العمل السابق متفقاً مع العمل الحالي في طبيعته وهذا الأمر غير متوافر في حالته. ولكن اللجنة القضائية قررت بجلستها المنعقدة في 2 من مارس سنة 1953 أحقيته في ضم نصف مدة خدمته بالمحاماة إلى مدة خدمته بالوزارة وفقاً للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 وما يترتب على ذلك من آثار؛ واستندت في ذلك إلى ما تبين لها من الشهادة الصادرة من المدرسة التي يعمل بها من أنه عين بالمدرسة المذكورة بأمر الوزارة مدرساً للتربية الوطنية والأخلاق والتاريخ، وهي من المواد التي تتصل بالقانون اتصالاً وثيقاً؛ ومن ثم يكون عمله في المحاماة متفقاً مع عمله الحالي في طبيعته. وقد طعنت الوزارة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمقولة إن عمل التدريس وخاصة مواد التربية الوطنية والأخلاق والتاريخ تختلف اختلافاً كبيراً عن طبيعة عمل المحاماة في نوع العمل وفي المؤهل الذي تتطلبه ممارسة كل من المنتهين.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء في خدمة الحكومة أو في الأعمال الحرة، قد اشترط لذلك (أولاً) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات (ثانياً) لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض (ثالثاً) يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته (رابعاً) يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية (خامساً) يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة (سادساً) يجب ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك (سابعاً) يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة واللاحقة على خمس سنوات. وجاء في الفقرة 10 من البند (أولاً) الذي يتضمن الجهات والهيئات التي تضم مدد الخدمة فيها ما يأتي "الهيئات والجمعيات والنقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالاشتغال بالطب والمحاماة والهندسة؛ إذ أن العمل في هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس في الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى، وهؤلاء تسجل أسماؤهم ومدد اشتغالهم في النقابات التي تنتظمهم". ويقضي قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الاشتغال بالمحاماة في هذه الحالة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كانت مهنة المحاماة تتحد مع مهنة التدريس التي يتولاها المطعون عليه في طبيعة العمل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد وجهتي النظر بين طرفي المنازعة، ولم يبد الأسباب التي أقام عليها قضاءه في النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه، وهو قصور مخل يبطله على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، مما يتعين معه تقرير هذا البطلان، ولا يمنع من ذلك أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه سليمة في ذاتها، وأن تقضي بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم ورأت الفصل فيها بنفسها.
ومن حيث إن مهنة المحاماة تقوم على الاشتغال بالقانون، فإذا كان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل فيها وبين مهنة التدريس، لوجب أن يكون التدريس أساساً وبصفة أصلية في مادة القانون، أما إذا لم يكن التدريس الذي يتولاه المحامي قائماً أساساً على ذلك، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى امتنع وجه الاتحاد بين العملين في الطبيعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً وبصفة أصلية للتدريس في أية مادة من مواد القانون، بل عين للتدريس في مادة اللغة الإنجليزية والآداب وهي تختلف في طبيعتها عن مواد القانون، ولا يسعفه في هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية وأنها من مواد القانون؛ ذلك لأن هذه المادة وإن كانت تتصل في بعض نواحيها بالقانون، إلا أنها ليست في ذاتها من مواد القانون، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية، بل كان يقوم أساساً وبصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية والآداب حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.