مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 177

(21)
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 1468 لسنة 2 القضائية

( أ ) عمد ومشايخ - القانون رقم 141 لسنة 1947 - تحديده نوع العقوبة التي تملك توقيعها الجهة المختصة بفرض الجزاء - عدم تحديده كل فعل وما يناسبه من جزاء على السنن المتبع في قانون العقوبات - ترك هذا التحديد لسلطة التأديب المختصة حسب تقديرها لجسامة الفعل في حدود النصاب.
(ب) عمد ومشايخ - واجب التبليغ عن الجرائم - تفريط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب أو تواكله فيه على الآخر - مجازاته.
(ج) قرار تأديبي - وجوب قيامه على سبب يبرره - رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الواقعة وسلامة تكيفها القانوني - حدود ذلك - عدم رقابته لملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره - مثال.
1- يبين من الإطلاع على المادتين 24 و27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ أن المشرع فرق بين الأفعال التي يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها في الجسامة وما يناسبها من جزاء، وغاير في الجهة التي تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التي تملك توقيعها، ولكنه لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء على السنن المتبع في قانون العقوبات، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب المقرر.
2- من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السهر على استتبابه سواء في المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم والتضامن التام في أداء واجبات وظائفهم؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التي خوله إياها القانون ابتغاء صيانة الأمن في غير الغرض الذي منح من أجله هذه السلطة ليشفى أحقاداً شخصية، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به، ومن ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي؛ لإمكان سرعة ضبطها وتيسير إثبات معالمها وتعقب الجناة فيها. وقد نصت المادة 19 من قانون العمد والمشايخ على أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة"، كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. فإذا فرط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب القائم في عنقه استقلالاً أو تواكل فيه على الآخر حق عليه الجزاء.
3- إن القرار التأديبي، كأي قرار إداري، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وسلامة تكييفها القانوني، دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره، ورقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون. فإذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التي طرحت عليها - الاقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً ومريباً ينطوي على الإخلال بالواجب والخروج على مقتضيات وظيفته ويدعوها إلى الارتياب فيه وعدم الاطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته، فبنت على هذا الاقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه وإقصائه عن هذه الوظيفة، واستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن الإلغاء.


إجراءات الطعن

في 14 من مايو سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم 1468 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الأولى لشئون القصر الجمهوري ورياسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بجلسة 11 من مارس سنة 1956 في الدعوى رقم 709 لسنة 2 القضائية المقامة من علام علي سيد ضد وزارة الداخلية، القاضي: "بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1954 من لجنة الشياخات بمديرية أسيوط بفصل المدعي من وظيفته والمصدق عليه بعد ذلك من وزير الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام رافعها المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الداخلية في 12 من يوليه سنة 1956 وإلى المطعون عليه في 26 منه. وعين لنظره جلسة 10 من نوفمبر سنة 1956 أمام هذه المحكمة. وأبلغ الطرفان في 18 من سبتمبر سنة 1956 بميعاد هذه الجلسة. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي منهما، مذكرة بملاحظاته. وبالجلسة تدخل سيد محمد عيسى خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الحكومة في دفاعها. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم مع الترخيص في تقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛ بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر في 11 من مارس سنة 1956 وأن عريضة الطعن أودعت سكرتيرية المحكمة في 14 من مايو سنة 1956 وأن المدة من 10 إلى 13 من مايو سنة 1956 صادفت عطلة رسمية هي عطلة عيد الفطر ووقفته، وذلك بالتطبيق لحكم المادتين 20/ 1 و23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 226 لسنة 9 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة في 26 من أكتوبر سنة 1954 قال فيها إن مديرية أسيوط أعلنته بوصفه شيخاً لناحية أولاد إلياس مركز صدفاً بخمس تهم بيانها كالآتي:
1- سلوكه مسلكاً يتنافى مع واجبات وظيفته بأن أرسل برقية للمركز لإبلاغه عن حادثة سرقة مواش في القضية رقم 1793 جنح سنة 1950 صدفا وقت وقوعها وتخطي نقطة البوليس في التبليغ مع قربها من منزله بالبلدة ذاتها مما ترتب عليه التأخر في تعقب المواشي في الوقت المناسب.
2- تقصيره في التبليغ عن حادثة الجناية رقم 2145 صدفا سنة 1951 الخاصة بقتل الخفير النظامي مدبولي بخيت والشروع في قتل آخر بالرغم من أن الحادث وقع بالقرب من منزله وأنه سمع إطلاق الأعيرة النارية حتى أبلغ للعمدة عن طريق آخر، الأمر الذي ترتب عليه تأخير التبليغ ساعتين ونصف. وقد اتهم في هذا الحادث ابن عمه علام إبراهيم وأفرج عنه بكفالة عشرة جنيهات مما يثير الشبهة في أنه تعمد عدم التبليغ لقرابته بالمتهم.
3- تقصيره في أداء الأموال الأميرية ومطلوبات بنك التسليف ببلدته وبناحية طعمة مركز البداري ومماطلته في ذلك حتى وقعت ضده حجوزات إدارية على المحصولات ومع ذلك لم يقم بالسداد فحرر ضده محضر الجنحة رقم 958 البداري سنة 1952.
4- عدم معاونته الصراف في تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أقاربه وهم أولاد عمه عن هذا العام وعن أعوام سابقة.
5- إهمال الإرشاد عن بندقية بروحين ضبطت مع أخيه محمد علي سيد في القضية رقم 284 جنح سنة 1951 صدفا.
وقد نظرت لجنة الشياخات في هذه التهم بجلسة 4 من أغسطس سنة 1954 وأصدرت قرارها بفصله، واعتمد وزير الداخلية هذا القرار.
وقد رد المدعي على التهمة الأولى بأنه أرسل برقية إلى المركز يخبره فيها بوقوع حادث السرقة بعد إذ علم أن عمدة البلدة كان ظهر يوم الحادث في منزل المجني عليه للمعاينة وأنه لم يبلغ الحادث إلى النقطة أو مركز البوليس. وعلى التهمة الثانية بأنه توجه إلى محل الحادث فور وقوعه وكان العمدة موجوداً وهو المسئول عن الإخطار عن الحوادث الجنائية وتقع نقطة البوليس على مسافة خمسين متراً من محل الحادث. أما عن التهمتين الثالثة والرابعة فقد سدد جميع الأموال الأميرية المطلوبة منه، وقد حكم ببراءته في الجنحة الخاصة بعدم توريده حيازة القمح. وأما عن التهمة الخامسة فالصحيح في شأنها أن شقيقه يحمل بندقية مرخصة باسمه منذ سنة 1938، ولما توجه في 29 من يناير سنة 1951 إلى النقطة ومعه البندقية لتجديد رخصتها احتجزها منه الضابط ثم أبلغه بعد يومين بأنها غير مطابقة للرخصة. وأضاف أنه ليس أدل على أن التهم التي أسندت إليه لا تقوم على أساس صحيح مما ورد بقائمة اتهامه على لسان المديرية. وخلص من هذا إلى طلب الحكم "بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1954 من لجنة شياخات مديرية أسيوط بفصله من وظيفته والمصدق عليه بعد ذلك من وزير الداخلية، وما يترتب على ذلك من الآثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". ثم زاد في مذكرته التي قدمها بعد ذلك أن الجريمة التأديبية الأولى لا يمكن مساءلته عنها؛ ذلك أن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 151 لسنة 1951 صدفا والذي أصبح نهائياً قطع بعلم العمدة بحصول الحادث وبأن المدعي إنما استهدف من إخطار المركز تسجيل تراخي العمدة في القيام بواجبه بعد أن قام بمعاينة محل الحادث وتوجه فعلاً إلى نقطة البوليس فلم يكن ثمة موجب بعد ذلك لإخطار النقطة. وأما الجريمة التأديبية الثانية فإن ما ذهبت إليه لجنة التأديب من ثبوت التهمة فيها عليه يرجع إلى افتراض سماعه الأعيرة النارية لقرب محل الحادث من البلدة وهذا يصلح أيضاً سبباً لافتراض علم العمدة ورجال نقطة البوليس الكائنة بالبلدة بوقوع الجريمة مما يستتبع عدم ضرورة إبلاغ المدعي الحادث إليهم لعلمهم به. هذا إلى أنه لا تربطه صلة قرابة بأي من المتهمين، وإلى أن أحد المجني عليهما يشتغل عاملاً على آلة لديه ويعنيه بطبيعة الحال بذل قصارى الجهد للوصول إلى مرتكب الجريمة. وفيما يتعلق بالجريمة التأديبية الثالثة فقد ثبت أن المدعي قام بدفع جميع الأموال الأميرية المطلوبة منه كما حكم ببراءته من تهمة التبديد وليس فيما نسب إليه في هذه التهمة ما يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته أو مقتضياتها. وبالنسبة إلى الجريمة التأديبية الرابعة فإن الأمر لا يعدو تخلف بعض أقارب المدعي عن الوفاء بالأموال الأميرية المطلوبة منهم وهذا أمر لا يسأل عنه هو. وفيما يختص بالجريمة التأديبية الخامسة فليس ثمة دليل على أنه كان يعلم يقيناً بأن البندقية التي يحرزها أخوه تختلف في أوصافها عن تلك المرخص له في إحرازها. وقد ردت الحكومة على هذه الدعوى بأن تحقيق التهم الخمس المسندة إلى المدعي أسفر عما يلي:
عن التهمة الأولى - 17 من نوفمبر سنة 1950 أرسل المدعي برقية، إلى المركز بوصفه شيخاً بالبلدة يبلغه فيها بسرقة ماشيتين من منزل أحد الأهالي وبأن العمدة لم يبلغ عنها. وبسؤاله قرر بأنه كان ماراً بالبلدة بصحبة وكيل شيخ الخفر وأحد الأهالي، وأنهم رأوا العمدة داخلاً منزل المجني عليه، وعرفوا أن مواشي سرقت من هذا المنزل وأن العمدة حضر للمعاينة، وبعد انصراف العمدة دخل هو ومن معه لمعاينة المكان، ثم توجه إلى النقطة ولما لم يهتد إلى وجود بلاغات من العمدة عن الحادث اضطر إلى التبليغ، وقد أنكر شهوده رؤيتهم العمدة وهو يعاين منزل المجني عليه. وبسؤال العمدة قرر أن المجني عليه لم يبلغه بالسرقة وأنه لم يذهب إلى منزله للمعاينة، وأنه لو علم بالحادث لأبلغ عنه، خاصة وأن بينه وبين المدعي خصومة ومن غير المعقول أن يتستر على القضية. أما المدعي فقد علم بالحادث لأن منزله يجاور منزل المجني عليه. وقد كان من واجبه أن يبلغ نقطة البوليس القريبة منه بالبلدة بدلاً من إرسال برقية إلى المركز والتسبب في عدم إمكان تعقب المواشي في الوقت المناسب.
عن التهمة الثانية - في صبيحة يوم 14 من أغسطس سنة 1951 اعتدى مجهولون على أوسطي ماكينة المدعي وخفير السكك الحديد بإصابة الأول بطعنات بآلات حادة والثاني بعيار ناري أفضى إلى وفاته. وقد تبين من التحقيق أن المدعي انتقل إلى محل الحادث لقرب وقوعه من منزله ولسماعه الأعيرة النارية، ولكنه لم يبلغ عنه ولم يهتم باتخاذ أي إجراء لضبط مرتكبيه. وقد اتهم ابن عمه في هذا الحادث وأفرج عنه بكفالة قدرها عشرة جنيهات. وقد دافع المدعي بأنه توجه لمحل الحادث فوراً على الرغم من وجود العمدة ثم ذهب إلى نقطة البوليس ومعه عامله المصاب الذي تركه بها إلى أن حضر العمدة بعد ذلك. وقرر أنه لم يقدم بلاغاً إلا عند حضور ضابط النقطة، ثم ذكر أمام وكيل النيابة أنه لم يكن مسئولاً عن التبليغ وأن المسئول هو العمدة وأنه لا يعرف مرتكبي الجريمة.
عن التهمتين الثالثة والرابعة - لم يقم المدعي بسداد مطلوبات بنك التسليف عن سنة 1952 وتبلغ زهاء مائتي جنيه، كما أنه لم يعاون الصراف في تحصيل الأموال الأميرية من أقاربه وأفراد حصته الذين منهم أبناء عمومته وذلك عن سنوات 1949 و1950 و1951 وكذلك حرر ضده محضر جنحة رقم 958 البداري سنة 1952 لعدم توريده حيازة القمح عن زراعته وحكم فيها ببراءته. وحرر ضده محضر المخالفة رقم 142 لسنة 1951 التي حكم عليه بغرامة لصالح المجلس القروي لم يسددها.
عن التهمة الخامسة - ضبط شقيق المدعي المقيم معه في معيشة واحدة حائزاً لبندقية غير مرخصة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 284 جنح سنة 1951. وقد أخل المدعي بواجبات وظيفته؛ إذ كان يتعين عليه التبليغ عن هذا السلاح.
وأضافت الحكومة أن المدعي حوكم أمام لجنة الشياخات بجلستها المنعقدة في 4 من أغسطس سنة 1954 فتبين للجنة أن تصرفاته كانت سيئة، وأنه سلك سلوكاً مريباً يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى وجوده في وظيفته، وأن من المصلحة إبعاده عنها، لذا قررت بإجماع الآراء فصله. وقد قدم للوزارة تقرير سري من إدارة المباحث العامة يتضح منه صحة ما نسب إليه، فضلاً عن أنه عندما صدر قانون الإصلاح الزراعي كان المذكور يحرض الأهالي على عدم تنفيذه وتسبب عن ذلك تعرض بعض الأشخاص لهذا القانون، كما أنه نسب إليه اغتصاب قطعة أرض من مالكها المقيم في القاهرة والتنديد برجال الثورة ومن أجل هذا كله صدقت الوزارة على قرار اللجنة.
وعقب صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة أحيلت الدعوى من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) إلى المحكمة الإدارية لشئون القصر الجمهوري ورياسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل للاختصاص وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 709 لسنة 2 القضائية. وبجلسة 11 من مارس سنة 1956 قضت فيها هذه المحكمة الأخيرة "بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1954 من لجنة الشياخات بمديرية أسيوط بفصل المدعي من وظيفته والمصدق عليه بعد ذلك من وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة"؛ وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة إلى الجريمة التأديبية الأولى ثبت أن العمدة علم بوقوع السرقة ولم يبلغ عنها وأنه قدم إلى لجنة الشياخات من أجل ذلك وقضت بفصله من وظيفته، ومن ثم لم يكن هناك داع لتكليف المدعي بالإخطار عن الحادث بعد أن علم به عمدة البلدة، ولم يكن هدفه من التبليغ سوى تسجيل تراخي العمدة في القيام بواجبه. وبالنسبة إلى التهمة الثالثة لاشك أن الجريمة التي وقعت وأطلقت فيها أعيرة نارية قد وصل علمها إلى جميع أهل العزبة بما فيهم العمدة، فقول المدعي إنه عندما توجه إلى محل الحادث حضر على أثر ذلك عمدة البلدة قول مقبول وليس في الأوراق ما يكذبه، فإذا وقر في نفسه أن حضور العمدة يعفيه من التبليغ فلا جناح عليه في ذلك. أما اتهام ابن عمه بنوع الاشتباه فلم يكن جدياً إذ أفرج عنه وحفظ التحقيق ضده فضلاً عن أنه نفى قرابته بهذا المتهم، ومن ثم فلا صحة لما جاء بأسباب لجنة الشياخات من أنه لم يبلغ عن الحادث ممالأة لقريبه المذكور. وفيما يتعلق بالتهمتين الثالثة والرابعة أن لجنة الشياخات أقرت بوفاء المدعي بجميع التزاماته، على أن تأخره في أداء الأموال الأميرية ومطلوبات بنك التسليف، وهو لا يعد تقصيراً منه في مهام منصبه، قد لا يكون راجعاً إلى المماطلة بل إلى ضيق ذات اليد. أما القول بعدم تعاونه مع الصراف فلا دليل في الأوراق. وفيما يختص بالتهمة الخامسة أن محكمة الجنح أثبتت أن عدم مطابقة البندقية المضبوطة مع أخيه للبندقية المرخص له فيها أمر غير مقطوع به. كما أنه لا محل لافتراض علمه باستبدال هذه البندقية بأخرى مماثلة غير مرخصة، الأمر الذي يشفع في عدم تبليغه عن البندقية التي ضبطت مع أخيه وهو يعلم أن لديه ترخيصاً. وأما ما جاء عن المدعي بتقرير ضابط النقطة المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 من أنه يتغيب كثيراً عن البلدة لأغراض سيئة منها عرقلة ضبط السرقات خدمة لأقاربه المتهمين وتستره عليهم واتصاله بالمشبوهين بغية الإخلال بالأمن العام نكاية في نائب العمدة لوجود ضغائن بينهما، فإنه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ولا يمكن التعويل عليه. واستخلصت المحكمة من هذا أن لجنة الشياخات لم تستند في إدانتها للمدعي إلى أدلة صحيحة ثابتة في الأوراق، بل انتزعت هذه الإدانة من أقوال مشكوك في صحتها ومن وقائع لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن ثم يكون قرارها وقرار وزير الداخلية بالتصديق عليه كلاهما مخالف للقانون. أما ما نسبته إليه إدارة المباحث العامة فإنه يتضمن تهمة تأديبية قائمة بذاتها لم تكن تحت نظر اللجنة عندما قررت فصله ويتعين محاكمته عنها بإتباع الطريق الذي رسمه القانون. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 14 من مايو سنة 1956، وبني طعنه على أنه لا خلاف في صحة قيام الوقائع المنسوبة إلى المدعي، وإنما الخلاف فيها إذا كانت هذه الوقائع تكون جريمة إدارية تبرر القرار الذي اتخذته لجنة الشياخات في حقه. وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى تلمس سبب لإعفاء المدعي من التبليغ عن الحادثتين موضوع التهمتين الأولى والثانية ارتكاناً إلى وجود العمدة بالبلدة وقتذاك، مع أن وجود العمدة لا يخلي مسئولية المدعي بوصفه أحد رجال الأمن المنوطين بحفظه في القرية إذا قصر في واجب التبليغ. على أن الذي لوحظ في هاتين الحادثتين هو أن تصرفات المدعي إنما استهدفت النكاية بالعمدة، وليس من مصلحة الأمن العام في شيء أن تطمس معالم الجرائم في غمرة الأحقاد الشخصية بين رجال الأمن في القرية. وفي هذا وحده دون نظر إلى التهمة الأخرى ما يكفي لتبرير القرار الصادر من لجنة الشياخات بإدانته. وليس من شك في أن لجهة الإدارة الحرية التامة في تقدير أهمية هذا السبب والخطورة الناتجة عنه لدى توقيعها للجزاء الذي تراه مناسباً فإذا رأت في ذلك بالإضافة إلى التهم الأخرى المسندة إلى المدعي أنه خرج على مقتضيات وظيفته وأخل بواجباته، فأقصته عن هذه الوظيفة كان قرارها في هذا الصدد سليماً لا مأخذ عليه. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وتكون قد قامت به إحدى حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين من هذا إلى طلب "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام رافعها المصروفات". وقد أودع المطعون عليه سكرتيرية المحكمة في 24 من نوفمبر سنة 1956 مذكرة بملاحظاته ناقش فيها تقرير إدارة المباحث العامة فيما جاء به من وقائع لم تكن تحت نظر لجنة الشياخات عندما قررت فصله، وكذا وجهة نظر الخصم الثالث، وعريضة طعن هيئة المفوضين، وانتهى من ذلك إلى التصميم على طلب الحكم برفض الطعن. وفي 25 من نوفمبر سنة 1956 أودع الخصم الثالث سكرتيرية المحكمة مذكرة بأقواله نعى فيها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره على خلاف الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 503 لسنة 6 القضائية، ثم نفى عن قرار لجنة الشياخات الصادر بفصل المطعون عليه اتسامه بعيب إساءة استعمال السلطة، وبعد أن أيد التهم التي حوكم من أجلها هذا الأخير تأديبياً، خلص إلى أن الطعن في محله وأنه يتعين إلغاء حكم المحكمة الإدارية وتأييد قرار لجنة الشياخات.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن مثار النزاع هو ما إذا كانت التهم التي حوكم المدعي من أجلها تأديبياً أمام لجنة الشياخات تستند إلى أصول ثابتة في الأوراق وتكون جرائم تأديبية تقوم على وقائع استخلصت اللجنة منها قرارها استخلاصاً سائغاً وأنزلت عليها حكم القانون على وجه صحيح يؤدي إلى الإدانة التي انتهت إليها أم لا.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص في فقراتها 2 و3 و4 على أنه "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمراً يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش. غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبياً. وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيهاً أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". كما تنص المادة 27 منه على أن "تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذاً للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليها، ولها تخفيض العقوبة...".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قانون العمد والمشايخ فرق بين الأفعال التي يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها في الجسامة، وما يناسبها من جزاء، وغاير في الجهة التي تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التي تملك توقيعها ولكنه لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء على السنن المتبع في قانون العقوبات، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب المقرر.
ومن حيث إنه من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السهر على استتبابه - سواء في المدن أو القرى - التعاون الوثيق فيما بينهم والتضامن التام في أداء واجبات وظائفهم حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة. فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التي خوله إياها القانون ابتغاء صيانة الأمن في غير الغرض الذي منح من أجله هذه السلطة ليشفي أحقاداً شخصية، كما لا يجوز له أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به، ومن ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي لإمكان سرعة ضبطها وتيسير إثبات معالمها وتعقب الجناة فيها. وقد نصت المادة 19 من قانون العمد والمشايخ على أن "عمدة القرية ومشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها، وعليهم في دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة". كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. فإذا فرط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب القائم في عنقه استقلالاً، أو تواكل فيه على الآخر، حق عليه الجزاء.
ومن حيث إن القرار التأديبي، كأي قرار إداري، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وسلامة تكييفها القانوني دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره، ورقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون. فإذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التي طرحت عليها - الاقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً ومريباً ينطوي على الإخلال بالواجب والخروج على مقتضيات وظيفته ويدعوها إلى الارتياب فيه وعدم الاطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته، فبنت على هذا الاقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه وإقصائه عن هذه الوظيفة واستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه ثابت بمحضر جلسة لجنة الشياخات المنعقدة في 4 من أغسطس سنة 1954 أن اللجنة استدعت نائب مأمور المركز لاستطلاع رأيه في الشيخ وهو المدعي فقال "إن الشيخ سيئ في تصرفاته ولا يصلح للشياخة". كما ورد في أسباب قرارها الصادر بإجماع الآراء بفصله من وظيفته أنه سلك في حادثة سرقة المواشي موضوع التهمة التأديبية الأولى طريقاً غير الذي يفرضه عليه نظام العمل فلم يبلغ النقطة الموجودة في بلدته والواقعة بالقرب من منزله، بل تخطاها لسبب غير واضح وأبلغ المركز تلغرافياً مما ترتب عليه التأخير في تعقب الجناة. وأنه أدلى في التحقيق بأقوال تدعو إلى الريبة في مسلكه وتزكى ما جاء بتقرير ضابط النقطة من أنه يتتبع أصحاب الماشية ويسلك في مثل هذه الأمور سبلاً ملتوية لغرض في نفسه. وقد اتضح عدم صحة دفاعه الذي كذبه فيه الشهود الذين استدل بأقوالهم. وأنه لم يبلغ عن الجناية موضوع التهمة التأديبية الثانية فور وقوعها الذي علم به في حينه مع اعترافه بأنه توجه مع المصاب إلى النقطة وتركه بها دون تبليغ إلى أن علم العمدة بالحادث وأبلغ عنه، الأمر الذي ترتب عليه تأخير التبليغ والذي يؤيد ما نسب إليه من ممالأة لقريبه المتهم في الحادث. وأنه ماطل في أداء الأموال الأميرية المستحقة عليه ومطلوبات بنك التسليف حتى بلغ المتأخر عليه زهاء مائتي جنيه لم يقم بأدائها إلا بعد التحقيق معه، وكان بذلك قدوة سيئة لأقاربه وأهل بلدته مما ترتب عليه أن ماطلوا هم أيضاً في أداء ما عليهم لسنوات عدة. هذا إلى أنه لم يبلغ عن بندقية شقيقه المقيم معه في معيشة واحدة مع أنه غير مرخص له في إحرازها وحملها. وخلصت اللجنة من هذا إلى، "أن الشيخ قصر في واجباته تقصيراً جسيماً وكان قدوة سيئة لأقاربه وأهل بلده، كما أن تصرفه في حادثتي سرقة المواشي وقتل الخفير النظامي والشروع في قتل فرنسيس بسالي كان تصرفاً سيئاً، وقد سلك فيهما مسلكاً مريباً يوعوا إلى عدم الاطمئنان إلى وجوده في وظيفته ومن المصلحة إبعاده عنها".
ومن حيث إن ما استندت إليه لجنة الشياخات في قرارها من وقائع انتهت منها إلى إدانة المدعي يجد صداه في كل ملف محاكمته التأديبية وملف خدمته المقدمين من وزارة الداخلية اللذين حفلا بالعديد من الهنات والشكاوي المقدمة في حقه سواء من رجال الإدارة أو من الأهالي باتهامه بالاستهانة بواجبات وظيفته والعبث بالأمن وعدم التعاون مع المسئولين في المحافظة عليه.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن علم العمدة أو افتراض عمله بوقوع حادثتي السرقة والقتل موضوع التهمتين التأديبيتين الأولى والثانية يعفي المدعي بصفته شيخاً للبلد كم واجب التبليغ عنهما بمقولة إن لجنة الشياخات قررت فصل العمدة من وظيفته لتقصيره في هذا التبليغ الذي كان واجباً عليه؛ ذلك أن اتخاذ شيخ البلد موقفاً سلبياً إزاء جرائم على هذا القدر من الخطورة، مع علمه بها في حينها وبتراخي العمدة في التبليغ عنها إن صح ذلك، والتجاؤه إلى تسجيل هذا التراخي بغير الطريق المألوف لغاية في نفسه إضراراً بالمصلحة العامة هو تصرف موجب للمؤاخذة، لاسيما أن واجب التبليغ هذا هو واجب أصيل على كل من العمدة والشيخ استقلالاً كما سلف بيانه. هذا إلى أن قرار فصل العمدة قد ألغي بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من يونيه سنة 1953 في الدعوى رقم 503 لسنة 6 القضائية. كما أن مماطلة المدعي في أداء الأموال الأميرية ومطلوبات بنك التسليف له دلالته في تقدير سلوكه في أمر تقضي وظيفته أن يعاون فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر في 4 من أغسطس سنة 1954 من لجنة الشياخات بمديرية أسيوط بفصل المدعي من وظيفته المصدق عليه من وزير الداخلية قد جانب الصواب وقام على خطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.