مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 251

(28)
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 874 لسنة 2 القضائية

مؤهل دراسي - شهادة التحضيرية للمعلمين - قواعد الإنصاف الخاصة بها - قرارا مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و30/ 1/ 1949 - كتاب المالية الدوري في إبريل سنة 1945.
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تقضي بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية قدرها خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة من بدء التعيين، ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75 - 7/ 15 في إبريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين في امتحانات السنوات من 1933 إلى 1936، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الإنصاف على الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية، ونجحوا في الامتحانات التي عقدتها مدارس المعلمين الأولية في السنوات قبل سنة 1933 وبعد سنة 1936. فإذا كان الثابت أن المدعية قد اجتازت امتحان إتمام الدراسة التحضيرية بمدرسة أدهم باشا الراقية للبنات سنة 1937، كما نجحت في امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938، وأنها عينت في أول نوفمبر سنة 1939 في وظيفة ممرضة بوزارة الصحة في الدرجة الثانية بمكافأة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات، فإنه يحق لها الإفادة من قواعد الإنصاف، بحسبان أنها عينت في خدمة الحكومة قبل سنة 1944 وهي حاصلة على مؤهل من المؤهلات التي قدرت بمقتضى قواعد الإنصاف.


إجراءات الطعن

في 21 من مارس سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 23 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 8508 لسنة 8 ق المرفوعة من وزارة الصحة ضد زينب علي مرسي، القاضي: "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء كل من الحكم المطعون فيه وقرار اللجنة القضائية، والقضاء بتسوية حالة المطعون لصالحها طبقاً لقواعد الإنصاف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في أول يوليه سنة 1956 وإلى المطعون عليها في 10 من يوليه سنة 1956، وعين لنظره جلسة 17 من نوفمبر سنة 1956 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعية زينب علي مرسي قدمت تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة الصحة قيد برقم 3019 لسنة 1 ق قالت فيه إنها حصلت على شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمات سنة 1937، والتحقت بخدمة وزارة الصحة في أول نوفمبر سنة 1939 في وظيفة خارج الهيئة، وطلبت أن تمنح الدرجة التاسعة من بدء التعيين بالتطبيق لقواعد الإنصاف. وقد قرر الحاضر عن الحكومة أمام اللجنة القضائية بأن المتظلمة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة التحضيرية واجتازت امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدارس المعلمات. وبجلسة 22 من فبراير سنة 1954 قررت اللجنة "أحقية المتظلمة في الدرجة التاسعة من بدء التعيين بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات". وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 9 من يونيه سنة 1954 طعنت الحكومة في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر وطلبت الحكم بإلغائه مع إلزام المتظلمة بالمصروفات؛ واستندت في ذلك إلى أنه ولئن كانت قواعد الإنصاف قد نصت على منح الحاصلات على شهادة المدرسة الأولية الراقية بالهياتم الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات شهرياً إلا أن ملف خدمة المتظلمة خلا من شهادة تثبيت نجاحها في امتحان هذه المدرسة، ولا يعول على الإخطار الموجه إليها من المدرسة بأنها نجحت، وأنه لا بد من أن تقدم شهادة معتمدة مختومة بخاتم الدولة تثبت نجاحها في شهادة المدرسة الأولية الراقية بالهياتم. وبجلسة 23 من يناير سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن التسوية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 لا يفيد منها إلا الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة، ولما كانت المدعية قد التحقت بخدمة الحكومة في أول نوفمبر سنة 1939 في وظيفة خارج الهيئة فإنها لا تفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعية طلبت في التظلم المقدم منها إلى اللجنة القضائية تسوية حالتها بالتطبيق لقواعد الإنصاف، وقد خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من نص خاص بإلغاء قرارات الإنصاف الصادر بها قرارات من مجلس الوزراء في 30 من يناير و23 من نوفمبر و11 من ديسمبر سنة 1944؛ ومن ثم فإنها تظل قائمة نافذة منتجة لآثارها في مجال تطبيقها، ولا يمنع من تطبيق هذه القرارات في حقها أن تكون قد استندت خطأ إلى أحكام قانون المعادلات دون قواعد الإنصاف؛ ذلك أن القضاء إنما ينزل على خصوصية النزاع حكم القانون الواجب التطبيق عليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى [(1)] على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد نص صراحة في مادته الرابعة على اعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 ملغاة من وقت صدورها، ولم ينص على إلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة على ذلك. وأن قرارات مجلس الوزراء التي أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 النص على إلغائها ومن بينها قرار الإنصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 هي قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية وأدبية للموظفين وقد تحققت لهم في ظلها مراكز قانونية ذاتية، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعي من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التي تحققت في ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص في قانون يقرر ذلك، ولما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد خلا من مثل هذا النص الخاص على إلغاء تلك القرارات فإنها تظل قائمة نافذة منتجة آثارها في مجال تطبيقها. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً [(2)] فيما يتعلق بالآثار المالية والفروق المترتبة على تطبيق هذه القرارات على عدم استحقاق صاحب الشأن للفروق المترتبة على إنصافه إلا بالنسبة لما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة الرياسية المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه.
ومن حيث إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تقضي بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية قدرها خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة من بدء التعيين، ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75 - 7/ 15 في إبريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين في امتحانات السنوات من 1933 إلى 1936، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الإنصاف على الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية، ونجحوا في الامتحانات التي عقدتها مدارس المعلمين الأولية في السنوات قبل سنة 1933 وبعد سنة 1936.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعية من واقع ملف خدمتها أنها اجتازت امتحان إتمام الدراسية التحضيرية بمدرسة أدهم باشا الراقية للبنات سنة 1937، كما نجحت في امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938، وأنها عينت في أول نوفمبر سنة 1939 في وظيفة ممرضة بوزارة الصحة في الدرجة الثانية بمكافأة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات، ومن ثم يحق لها الإفادة من قواعد الإنصاف بحسبان أنها عينت في خدمة الحكومة قبل سنة 1944 وهي حاصلة على مؤهل من المؤهلات التي قدرت بمقتضى قواعد الإنصاف.
ومن حيث إن المدعية لم يسبق لها أن تقدمت بتظلم إداري قاطع للتقادم وإنما تظلمت إلى اللجنة القضائية في 24 من سبتمبر سنة 1952 طالبة تسوية حالتها بمنحها الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات تعيينها؛ ومن ثم فإنها لا تستحق الفروق المالية إلا بالنسبة لما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبتسوية حالة المدعية بالتطبيق للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وألزمت الحكومة بالمصروفات.


[(1)] راجع السنة الأولى من هذه المجموعة بند 66 صفحة 540.
[(2)] راجع السنة الأولى من هذه المجموعة بنود 16 و21 و98 و103.