مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 256

(29)
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 1095 لسنة 2 القضائية

( أ ) ميعاد الستين يوماً - وقفه لمدة سنة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 - كيفية حساب الميعاد إذا تخللته مدة الوقف.
(ب) معادلات دراسية - موظف - تعيينه أولاً باليومية - صيرورته بعد ذلك في عداد الموظفين الذين يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية طبقاً للمادة 2 منه - تسوية حالته تطبيقاً لهذا القانون عند توافر الشروط الأخرى.
1 - إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. فإذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أبلغ إلى الوزارة في 16 من يونيه سنة 1953، وقبل أن ينقضي ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 في 30 من يوليه سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدأ من 22 من يوليه سنة 1953، (تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953)، فإن إيداع عريضة الطعن سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من أغسطس سنة 1954، يكون - والحالة هذه - قد تم في الميعاد القانوني محسوباً على مقتضى الضوابط والقواعد المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المرافعات، وبمراعاة سنة الوقف التي تتخلله.
2 - إذا كانت الشروط التي يتطلبها قانون المعادلات متوافرة في المدعي بما يقتضي اعتبار أقدميته الاعتبارية في درجة معينة راجعة إلى تاريخ تعيينه، فإنه يجب تسوية حالته على أساس أحكام هذا القانون، حتى ولو ثبت أن تعيينه كان باليومية، ما دام قد أصبح في عداد الموظفين الذين صاروا يفيدون من هذا القانون بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 والقانون رقم 78 لسنة 1956.


إجراءات الطعن

في 5 من إبريل سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6 من فبراير سنة 1956 في الدعوى رقم 12789 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة المواصلات ضد إسماعيل محمود، القاضي: "بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها". وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى الحكومة في 30 من يونيه سنة 1956 وإلى السيد/ إسماعيل محمود في 3 من يوليه سنة 1956 وعين لنظر هذا الطعن جلسة 24 من نوفمبر سنة 1956 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري:
من حيث إن المطعون عليه رفع إلى اللجنة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة لوزارة المواصلات التظلم رقم 1945 لسنة 1 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 15 من فبراير سنة 1953 ذكر فيها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات (القديم) في عام 1910 وعين بخدمة الحكومة في عام 1919 في وظيفة نقاش فني في الدرجة الثامنة ثم رقى إلى الدرجة السابعة في أول يوليه سنة 1952 ولا زال بها حتى تاريخ تقديم تظلمه للجنة. وطلب الحكم باستحقاقه الدرجة السابعة من بدء التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 بتعديل قيم بعض المؤهلات الدراسية ومنها دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات (القديم) وجعل خريجي هذه المدارس في الدرجة السابعة من بدء تعيينهم بمرتب قدره تسعة جنيهات شهرياً. وقد صدر في 17 من أغسطس سنة 1952 قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ مائتي ألف جنيه في ميزانية 1952/ 1953 لمواجهة التكاليف التي يتطلبها ذلك. وفي 27 من إبريل سنة 1954 أصدرت اللجنة القضائية قرارها ويقضي (أولاً) بأن تسوي حالة المتظلم وفقاً للقواعد الواردة في قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 مع صرف الفروق من تاريخ العمل بقانون الميزانية الصادر في 18 من أغسطس سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) بأحقيته في الإفادة من القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 والقانون رقم 94 لسنة 1953 متى توافرت فيه الشروط الواردة بها؛ واستندت في ذلك إلى أن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها قد نظمت مرتبات أصحاب تلك المؤهلات ودرجاتهم من وقت صدورها، ومن ثم استحقاقهم لتسوية حالاتهم وفقاً لأحكامها اعتباراً من هذا التاريخ ولكن على أن يتراخى تنفيذ هذه التسويات من الناحية المالية إلى أن يفتح الاعتماد الإضافي ومن تاريخ فتح هذا الاعتماد. كما ذكرت أن العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يحول دون تطبيق أحكام قرارات مجلس الوزراء المتقدم ذكرها على المتظلم؛ لأن هذه القرارات قد سوت حالاتهم وحددت مراكزهم قبل العمل بأحكام هذا القانون، ونظراً لأنه يطالب فوق ذلك بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 والقانون رقم 94 لسنة 1953 فليس ثمة ما يحول دون تطبيق تلك الأحكام في حقه إن توافرت شروط تطبيقها. وفي 15 من أغسطس سنة 1954 أودعت الحكومة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري طعناً في القرار السالف الذكر وطلبت الحكم بإلغاء هذا القرار وتسوية حالة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبنت طعنها على أنه في 22 من يوليه سنة 1953 صدر ونشر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وتنص المادة الرابعة منه على اعتبار قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية ملغاة من وقت صدورها وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية، كما نصت المادة التاسعة منه على سريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري. ولما كان موضوع النزاع معروضاً أمام المحكمة فيكون القانون رقم 371 السالف الذكر هو الواجب التطبيق، أما المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 فلا يمكن تطبيقه على حالة المطعون ضده فيما يختص بالأقدميات الرجعية التي يرتبها قانون المعادلات الدراسية؛ لأنه صدر لمعالجة بعض الحالات المعينة ولم يصدر عاماً مطلقاً من كل قيد ولا يؤثر في نظام الأقدميات التي رتبتها المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وقد رد المطعون عليه على ذلك بمذكرة مؤرخة 18 من سبتمبر سنة 1954 طلب فيها الحكم باستحقاقه أن يوضع في الدرجة السابعة بمرتب قدره تسعة جنيهات شهرياً من بدء التعيين وفي الدرجة السادسة من أول يوليه سنة 1943 باعتباره من الموظفين المنسيين حسب قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 88 لسنة 1943 الذي يقضي بترقية الموظفين المنسيين الذي مضى عليهم في الخدمة عند صدور هذا القانون خمسة عشر عاماً دون ترقية، وكذلك ترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953 باعتباره من قدامى الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 94 لسنة 1953؛ لأنه قضى أكثر من خمس وعشرين سنة في درجتين متتاليتين، وما يترتب على ذلك من آثار. وفي 6 من فبراير سنة 1956 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات؛ وأسست قضاءها على أن المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 نصت على أنه يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 (أي اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1953) ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أكتوبر سنة 1950 وفي أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 إلا أن المعول عليه لاعتبار بدء ميعاد الطعن هو اليوم التالي لإبلاغ القرار للوزارة المختصة، فإذا تم هذا الإبلاغ قبل ابتداء مدة الوقف أي 22 من يوليه سنة 1953 وجب حساب المدة من تاريخ الإبلاغ إلى تاريخ الوقف ضمن مدة الطعن ثم تكمل بعد انتهاء أجل الوقف بمدة أخرى بحيث يتكون من مجموع المدتين ميعاد الطعن أما إذا كان القرار أبلغ للوزارة أثناء مدة الوقف فإن ميعاد الستين يوماً يبدأ من تاريخ انتهاء هذه المدة، ونظراً لأن القرار المطعون فيه قد أبلغ للوزارة في 16 من يونيه سنة 1953 فإن ميعاد الطعن ينتهي - وذلك بعد حساب مدة الوقف - في 14 من أغسطس سنة 1954. ولما كانت الوزارة أودعت الطعن في 15 من أغسطس سنة 1954 فيكون الطعن قد تم بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من رئيس هيئة المفوضين أن الوزارة قد أبلغت بالقرار المطعون فيه في 16 من يونيه سنة 1953 فيكون قد مضى من ميعاد الطعن القانوني 35 يوماً قبل بدء مدة السنة التي نصت المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 على وقف ميعاد الطعن خلالها، ويتعين تكملة هذا الميعاد اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1954 وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف القانوني وينتهي تبعاً لذلك ميعاد الطعن بانتهاء اليوم الستين في 15 من أغسطس سنة 1954 وما دامت الوزارة أودعت طعنها سكرتيرية المحكمة في التاريخ المذكور فقد تم رفعه في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين قبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.
ومن حيث إنه في 30 من يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 377 لسنة 1953 في شأن تعديل وإضافة مواد جديدة للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونصت المادة الرابعة منه على ما يأتي "استثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ميعاد الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر".
ومن حيث إنه لما كان قرار اللجنة القضائية قد صدر بالاستناد إلى هذه القرارات، فإن ميعاد الطعن فيه يعتبر موقوفاً لمدة سنة تبدأ من 22 من يوليه سنة 1953 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
ومن حيث إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقرراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
ومن حيث إنه لما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أبلغ إلى وزارة المواصلات في 16 من يونيه سنة 1953. وقبل أن ينقضي ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 في 30 من يوليه سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدأ من 22 من يوليه سنة 1953، تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953، ولما كانت عريضة الطعن أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من أغسطس سنة 1954، فإنه يكون والحالة هذه قد رفع في الميعاد القانوني محسوباً على مقتضى الضوابط والقواعد المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المرافعات، وبمراعاة سنة الوقف التي تتخلله؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إنه يبين من ملف المطعون عليه أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات (نظام قديم) والتحق بخدمة المصلحة بوظيفة نقاش بيومية قدرها 100 م اعتباراً من 12 من يونيه سنة 1919 ثم نقل إلى الدرجة الثامنة (72/ 120 ج) اعتباراً من أول مارس سنة 1948 واعتبرت أقدميته فيها من تاريخ تعيينه وذلك بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 ورقي للدرجة السابعة في 19 من يونيه سنة 1952، وأن وزارة المالية أبلغت المصلحة في 8 من سبتمبر سنة 1951 و31 من ديسمبر سنة 1951 بأن مجلس الوزراء وافق بجلساته المنعقدة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 على مبدأ تعديل قيم بعض الشهادات السابق تقديرها في الإنصاف وما تلاه من قرارات وطلبت موافاتها بالتكاليف التي تلزم لتنفيذ هذه القرارات وكان من بين الشهادات الواردة بقراري 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس السنوات وقدر لها الدرجة السابعة من بدء التعيين بماهية قدرها تسعة جنيهات شهرياً، وأن هذه التكاليف قد قدرت بالفعل ولكن المصلحة لم ترسل إلى القسم بعد ذلك أية تعليمات بشأن تنفيذ هذه القرارات.
ومن حيث إنه في 22 من يوليه سنة 1953 صدر ونشر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما". كما نص على أن حكم هذه المادة يسري فقط على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها قبل ذلك التاريخ ولا تصرف لهم الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى منه إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط. ونصت المادة الرابعة منه على اعتبار قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية ملغاة من وقت صدورها وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون التي تسري أيضاً على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ومن ثم وجبت تسوية حالة المدعي على أساس أحكام هذا القانون ويعتبر بالتطبيق للمادة الأولى منه في الدرجة السابعة المحددة لهذا المؤهل من تاريخ تعيينه في يونيه سنة 1919 ولو أن تعيينه وقتذاك كان باليومية ما دام قد أصبح في عداد الموظفين الذين أصبحوا يفيدون منه بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 والقانون رقم 78 لسنة 1956 باعتباره قد أصبح في درجة دائمة بالميزانية قبل أول يوليه سنة 1953 وهي الدرجة السابعة التي رقي إليها في 19 من يونيه سنة 1952. كما أنه يفيد من حكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في خصوص قدامى الموظفين المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وذلك على مقتضى نتيجة التسوية التي تتم في حقه بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 والقانون رقم 78 لسنة 1956؛ ومن ثم يتعين الحكم بتسوية حالته على الأساس المتقدم، وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وبتسوية حالة المدعي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات.