أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 545

جلسة 6 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(129)
الطعن رقم 1959 لسنة 39 القضائية

إثبات. "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" بطلان. "حكم". ضرب أفضى إلى موت.
قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى الشهادة موضع الإصابة. ودون أن يرد على دفاع الطاعن بوجود خلاف بين الدليلين القولي والفني. بطلان الحكم.
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجني عليه في ظهره، وقد أثار المدافع عن الطاعن أمر الخلاف بين ما شهد به الشاهد المذكور وما جاء في الدليل الفني بما ينقضه، وكان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية وأورد في مؤدى هذا التقرير، أن المجني عليه أصيب بجرح طعني حيوي حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى وقد نتجت عنه الوفاة، كما استند إلى أقوال الشاهد المار ذكره دون أن يورد في مؤدى شهادته موضع الإصابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولي والفني بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: أحدث بمحمود علي عبد الرحيم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بأن طعنه بمدية كانت معه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى وفاته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة استندت إلى إدانته إلى أقوال الشاهد عبد الرحيم علي عبد الرحيم مع أن أقوال هذا الشاهد لا يساندها الدليل الفني إذ أثبت تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب في رقبته من اليمين بينما قرر هذا الشاهد بالجلسة أن الطاعن ضربه في ظهره.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد عبد الرحيم علي عبد الرحيم قرر أنه شاهد الطاعن يضرب أخاه المجني عليه في ظهره وقد أثار المدافع عن الطاعن أمر الخلاف بين ما شهد به المذكور وما جاء في الدليل الفني بما ينقضه. واستند الحكم ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية وأورد في مؤدى هذا التقرير أن المجني عليه أصيب بجرح طعني حيوي حديث بأيمن الرقبة نافذ إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى وقد نتجت عنه الوفاة - كما استند إلى أقوال الشاهد المذكور دون أن يورد في مؤدى شهادته موضع الإصابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولي والفني بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في أوجه الطعن.