أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 710

جلسة 6 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان.

(149)
الطعن رقم 218 لسنة 47 القضائية

(1) ضرب. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
(2) إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تبرئة المتهم بالضرب. بقالة وجود إصابة واحدة بالمجني عليه. خلافاً لما ثبت بالتقارير الطبية من وجود إصابات أخرى به. قصور. نقل الحكم عن التقارير الطبية. ما يخالف مؤداها. يعيبه.
1- لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النعي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أنه لم يثبت من إصابات المجني عليه العاهة التي دان المتهم الأول بها، وأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجني عليه سواها، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه – فإن الحكم المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها ولم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضده، فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب....... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 381 و384 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه قد شابة قصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن التقرير الطبي قد خلا مما يثبت وجود إصابات بالمجني عليه سوى إصابة العاهة التي أحدثها المتهم بذراعه الأيمن، على خلاف ما هو ثابت بذلك التقرير من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه، وقد أغفل الحكم التعرض لها بما ينبىء بأن المحكمة لم تحط بأدلة الثبوت القائمة في حق المطعون ضده مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النعي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في بيانه لواقعة الدعوى لم يثبت من إصابات المجني عليه العاهة التي دان المتهم الأول بها، وأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجني عليه سواها، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه – فإن الحكم المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها ولم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى ويمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.