أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 201

جلسة 21 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد نائبى رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجى.

(31)
الطعن رقم 14632 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". قصد جنائى. جريمة "أركانها".
تحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت بارتكاب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه وصحته. تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم. كفاية أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى.
(2) ضرب "ضرب أفضى إلى موت" رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير توافر رابطة السببية بين الاصابة والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. موضوعى.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ايراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى. غير لازم. مادامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفاده. الرد من ادلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(4) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن الوفاة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت مادامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق عقوبة الضرب البسيط.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود تقديرها. موضوعى.
مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. اساس ذلك؟
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". ضرب "افضى إلى موت".
حق المحكمة فى الأخذ بأقوال المجنى عليه. وهو يحتضر. متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
1 - من المقرر إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة - بما فيها جريمة الضرب المفضى إلى الموت - يتحقق من ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه، بل يكفى أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
2- من المقرر إن رابطة السببية بين الاصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.
3- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما اثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى ما دام ما اورده فى مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستمد من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه امام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير اساس.
4- إنعدام مصلحة الطاعن عن نفى مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة 242 من قانون العقوبات.
5- لما كان من المقرر أن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، ومتى اخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند.
6- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.
7- لما كان من المقرر أنه لا عبرة عما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا..... بجسم صلب راض "قالب من الطوب" فى جانبه الايسر فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا...... عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اطرح - دفاعه القائم على عدم توافر القصد الجنائى وعلاقة السببية بما لا يسوغ اطراحه والتفت عن دفاعه بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى وبعدم جزم التقرير الفنى بسبب الوفاة فضلا عن تناقض أقوال المجنى عليه فيما اثبتها وبين اقوال باقى الشهود، كما عول الحكم فى قضائه على أقوال المجنى عليه بمحضر الضبط على الرغم أنه لم يكن فى مقدوره أن يقطع بما يعنيه حينذاك وأخيرا فإن من أبلغ بالحادث لم يحدد فى بلاغه تاريخ وقوعه على وجه الدقة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه قبل وفاته ومن التقرير الطبى الشرعى. لما كان ذلك وكان من المقرر إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة - منها جريمة الضرب المفضى إلى الموت - يتحقق من ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه، بل يكفى أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر إن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما اثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى ما دام ما أورده فى مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن عن نفى مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان من المقرر إن وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل اقوال المجنى عليه فى محضر الضبط بما لا تناقض فيه بما يكشف عن إن المحكمة قد اقامت قضاءها على عناصر سائغة يقتنع بها وحدانها، هذا فضلا عما هو مقرر من أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا عبرة عما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.