أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 557

جلسة 6 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(132)
الطعن رقم 221 لسنة 40 القضائية

دعوى جنائية. "انقضاؤها بالتقادم". دفوع. "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". تقادم. حكم. "تسبيبه, تسبيب معيب". "بيانات حكم الإدانة". بطلان. "حكم". نظام عام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع في كلتا درجتي التقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصر البيان، معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/ 8/ 1961 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: بدد المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لكمال محمد حسن والذي كان قد سلم إليه على وجه الوكالة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضى في معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بإلغاء الحكم الغيابي وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر معارضة الطاعن من جديد. ومحكمة المنشية قضت باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية بلا مصاريف جنائية (ثانياً) وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعى تاركاً دعواه مع إلزامه بالمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في البيان ذلك بأن أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع في كلتا درجتي التقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.