أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 210

جلسة 23 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم وأنور جبرى.

(33)
الطعن رقم 7001 لسنة 59 القضائية

(1) تبديد. حجز. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تبديد المحجوزات. متى تتحقق؟
عدم التزام الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع. المنوط به هو التقدم بها يوم الببيع فى محل حجزها.
(2) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. حجز.
دفاع الطاعن بأنه حصل على أمر من السلطات بنقل المحجوزات. جوهرى. إغفال المحكمة التعرض له إيراداً ورداً. قصور واخلال بحق الدفاع.
(1) لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، وكان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها.
2 - لما كان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف فى المحجوزات وأنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك، وهو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه، أما وقد اغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن وأقام قضاءه بإدانته استنادا إلى توقيع الحجز التحفظى وتعيين الطاعن حارسا على المحجوزات، واستدل من ذلك على تبديدها، رغم أن ذلك لا يفيد فى حد ذاته اختلاسه للأشياء المحجوز عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضرالمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح..... والمسلمة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح..... والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى يوم البيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ........ المحامى عن الاستاذ/ ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه امام المحكمة بدرجتيها وبالمذكرة المقدمة منه - بجلسة المحاكمة الاستئنافية - أن الحجز الذى توقع حجز تحفظى لم يصبح تنفيذيا بعد, وأن المحجوزات موجودة وأنه قام بنقلها بعد أن حصل على إذن من السلطات بذلك إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع مع جوهريته ولم يعرض له بقول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد القانون التى طلبت سلطة الاتهام تطبيقها بين واقعة الدعوى فى قوله، وحيث إن واقعة الدعوى حاصلها أن المدعية بالحق المدنى تحصلت على أمر الحجز التحفظى رقم... لسنة 1984 والذى يقضى بتوقيع الحجز على زراعة ستة عشر فدانا أطيان زراعية وفاء لمبلغ..... وذلك قيمة ما يخض المدعية بالحق المدنى من تاريخ زراعة هذه المساحة. وبتاريخ...... توجه المحضر لتنفيذ امر الحجر إلا أنه لم يجد سوى فدان منزرع ذرة مضموم وموجود بالاطيان فقام بتوقيع الحجز وعين المتهم حارسا على المحجوزات وحيث إن وكيل المدعية بالحق المدنى قدم مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى كما قدم وكيل المتهم مذكرة التمس فيها القضاء ببراءته. وحيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة ثبوتا يقينيا وذلك من توقيع الحجز وتعيينه حارسا على المحجوزات وتبديدها ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/ 2 أ. ج. لما كان ذلك وكان الحكم قد استند فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى محضر الحجز وتعيين الطاعن حارسا وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أن الحجز تحفظى ولم يصبح تنفيذيا بعد أن رفض طلب الأمر بتثبيته وأن المتهم تحصل على الأمر - رقم..... لسنة 1984 المنزلة - بنقل المحجوزات وقام بتنفيذه تحت اشراف السلطات وأن المحجوزات لا تزال موجودة لم تبدد وأنه لم يحدد يوم البيع. لما كان ذلك وكانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، وكان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارسا لم يصبح تنفيذيا بعد وبالتالى لم تتخذ إجراءات البيع، وكان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف فى المحجوزات وأنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على امر السلطات بذلك، وهو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه، أما وقد اغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن وأقام قضاءه بإدانته استنادا إلى توقيع الحجز التحفظى وتعيين الطاعن حارسا على المحجوزات، واستدل من ذلك على تبديدها، رغم أن ذلك لا يفيد فى حد ذاته اختلاسه للأشياء المحجوز عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث الوجه الاخر من أوجه الطعن.