أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 214

جلسة 24 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة (نائبى رئيس المحكمة) واحمد عبد البارى وبدر الدين السيد.

(34)
الطعن رقم 4495 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة العامة فى حكم البراءة. شرطه ؟ المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) تفتيش "التفتيش بغير اذن" "التفتيش الوقائى". مأمورو الضبط القضائى "اختصاصاتهم"، تلبس.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. اساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا. صحيح. المادة 46 إجراءات جنائية.
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
(3) تفتيش "التفتيش بغير اذن". قانون "تفسيره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أحوال مدنية.
- عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة عقوبتها لا تجاوز خمسة جنيهات. أساس ذلك ؟
الحكم ببراءة المطعون ضده لبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من التفتيش لاجرائه بسبب امتناعه عن تقديم بطاقته الشخصية لرجل الضبط. صحيح قانونا. علة ذلك.
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة ليست من جنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش.
1- لما كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 2 من ديسمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده من جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض واودعت الاسباب فى 18 من يوليو سنة 1987 - متجاوزة فى الطعن وتقديم الاسباب الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التى اصدرته الا بتاريخ 9 من يوليو سنة 1987, وقدمت شهادة سلبية تفيد عدم ايداع الحكم ملف القضية حتى يوم 9 من يوليو سنة 1987 ومثبت بها أن تاريخ ايداع الحكم وفق ما قررته الطاعنة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بايداع الحكم قلم الكتاب وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الاسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبول شكلا.
2- لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند اباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لاى فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من امر يلحق المتهم اذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
3- لما كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الاحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من بداءه المطعون ضده استنادا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه، ويضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد بصدد سوء سلوك المطعون ضده غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 2 من ديسمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده من جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الاسباب فى 18 من يوليو سنة 1987 - متجاوزة فى الطعن وتقديم الاسباب الميعاد الذى حددته المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التى اصدرته إلا بتاريخ 9 من يوليو سنة 1987، وقدمت شهادة سلبية تفيد عدم ايداع الحكم ملف القضية حتى يوم 2 من فبراير سنة 1987 ومثبت بها أن تاريخ ايداع الحكم وفق ما قررت الطاعنة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة اوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك إنه انتهى إلى بطلان القبض والتفتيش - الذى اسفر عن ضبط المخدر لدى المطعون ضده مع ان تفتيشه كان بعد استيقاف له ما يبرره وبعد أن تحقق الضابط من أنه لا يحمل بطاقته الشخصية وكان التفتيش لازما باعتباره من وسائل التوقى والتحوط تمهيدا لارساله إلى قسم الشرطة لاتمام التحرى عنه، خاصة وقد ثبت من التحقيقات التكميلية سوء سلوكه وسبق الحكم عليه بالسجن فى قضايا تموينية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من "شهادة الرائد..... رئيس مباحث قسم امبابة من أنه فى يوم........ تفقد حالة الامن بشارع....... واستوقف المتهم (المطعون ضده) اذ بدت عليه امارات الارتباك الشديد وسأله عن اثبات شخصيته وتبين عدم حمله...... ذلك ففتشه وقائيا فعثر بجيب بنطلونه على قطعة كبيرة داكنة اللون من مادة تشبه مخدر الحشيش واخرى صغيرة من مادة مماثلة وقد لفت كل بورقة سلوفانية كما عثر بجيبه على قطع من ورق السلوفان وانه بمواجهة المتهم بما اسفر عن التفتيش قرر له باحراز المخدر بقصد الاتجار ومن تقرير المعمل الكيماوى الذى اثبت ان ما ضبط حشيش وبعد أن عرض الحكم لدفع المطعون ضده ببطلان الاستيقاف واطرحه - عرض لدفعه ببطلان التفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته بعد أن استبعد الدليل المستمد مما قرره الضابط من أن المطعون ضده اقر له باحراز المخدر. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند اباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من افراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم اذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الاحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه، ويضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد بصدد سوء سلوك المطعون ضده غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.