أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 219

جلسة 25 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(35)
الطعن رقم 5689 لسنة 58 القضائية

(1) قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس لمزاولة اللعب يتوافر به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 عقوبات.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا. كفاية إيراد الأدلة المنتيجة التى صحت لديها على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
1 - لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ الى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التى أوردها - على السياق المتقدم - وهى أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فان الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب.
2 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا اذ الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - كما هو الشأن فى واقعة الدعوى - فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أدار مسكنه لأعمال القمار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات ومحكمة جنح آداب باب شرقى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات استأنف المحكوم عليه ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مسكن لألعاب القمار قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أن المسكن لم يكن معدا لدخول الناس بدون تمييز بدلالة أن كل المتواجدين به وقت التفتيش كانوا من أقارب وأصدقاء الطاعن غير أن الحكم دانه رغم ذلك ودون أن يعرض لدفاعه فى هذا الخصوص، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية والمراقبة دلت على أن الطاعن أعد مسكنه لمزاولة العاب القمار وهيأه لدخول الناس إليه للعب القمار وإذ أذنت النيابة العامة بتفتيش المسكن تم ضبط أربعة أشخاص يجلسون حول منضدة - فى ردهة المسكن - وأمامهم أوراق اللعب وأدواته ويمارسون لعبة الكونكان، وقرر اللاعبون أن الطاعن يعد مسكنه للعب القمار فيه وأنه يقوم باستبدال النقود "بماركات" معدة لذلك، ويتقاضى أجرا نظير ذلك، كما أقر المتهم باعداد مسكنه للعب القمار وأنه يتقاضى أجرا من اللاعبين. ثم أورد الحكم دفاع الطاعن القائم على أن الأشخاص الذين كانوا يلعبون بمسكنه أصدقاء له، وخلص إلى اطراحه اطمئنانا منه إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعن استنادا إلى ما تضمنه محضر الضبط سالف الاشارة إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التى أوردها - على السياق المتقدم - وهى أدلة كافية من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها، فإن الحكم اذ تأدى من ذلك الى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله. لما كان ذلك وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا اذ الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم - كما هو الشأن فى واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ما تقدم فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.