أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 222

جلسة 25 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وأحمد عبد الرحمن.

(36)
الطعن رقم 6089 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مباشرة "شروط تحريكها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المدعى بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء ولو بدون شكوى سابقة. خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون.
الإدعاء المباشر بمثابة شكوى.
(2) قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائى. باعث.
حسن النية فى جريمة قذف الموظفين. ماهيته ؟
(3) قذف. قصد جنائى. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تقدير توافر قصد القذف فى حق الموظف أو انتفاؤه. موضوعى.
(4) بلاغ كاذب. قذف. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف. علة ذلك ؟
1- من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامه الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
2- لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن أعتقاد بصحة وقائع القذف لخدمه المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة اثبات صحه الوقائع التى أسندها إلى الموظف.
3- من المقرر أن استخلاص توفر قصد القذف فى حق الموظف أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها ومن اختصاص محكمة الموضوع دون معقب فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
4- لما كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد انتهى فى تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد تعمد التشهير والنيل من المدعى بالحق المدنى - المطعون ضده - لما إعتمل فى نفسه من بواعث ولما شاب من علاقتهما من مصالح متعارضة متقلبة - وانتهت إلى إدانته بجريمة القذف ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته بجريمة القذف على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب - لاختلاف اركان كل من الجريمتين.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذبا ضده مع سوء القصد وقذف فى حقه بأن نسب إليه السرقة واستغلال النفوذ على النحو المبين بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى، فان الحكم المطعون فيه فى رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من محام بدون توكيل خاص له ما يسوغه ويتفق مع صحيح حكم القانون. ويكون ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون في غير محله. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف لخدمه المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة اثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف كما أن من المقرر أن استخلاص توفر القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها ومن اختصاص محكمة الموضوع دون معقب فى ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد انتهى فى تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد تعمد التشهير والنيل من المدعى بالحق المدنى - المطعون ضده - لما اعتمل فى نفسه من بواعث ولما شاب من علاقتهما من مصالح متعارضة متقلبه - وانتهت إلى إدانته بجريمة القذف ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته بجريمة القذف على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب - لاختلاف أركان كل من الجريمتين - لما كان ما تقدم - فان الطعن برمته يفصح عن رفضه موضوعا مع مصادره الكفالة.