أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 225

جلسة 25 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(37)
الطعن رقم 6335 لسنة 58 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حيازة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته شرعية. كفاية أن تكون تلك الحيازة فعلية.
حماية القانون للحيازة من كل اعتداء يرمى لرفعها ولو كانت مشوبه بما يبطلها.
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكم بتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
1 - لما كان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التى اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن فى حيازتهم وإنما كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبه بما يبطلها فان الحكم المطعون فيه خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد اصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ فى تطبيقه ولا محل لها.
2 - لما كان بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم دخلوا عقارا فى حيازة أخرى بقصد منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم كل متهم خسمين جنيها والزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضى الحيازة. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن الأول سلم الشقة محل النزاع للطاعن الثالث نفاذا لحكم الاخلاء الصادر بشأنها ولم تثبت حيازة المدعية بالحقوق المدنية لهذه الشقة وقد رفضت دعوى اثبات العلاقة الايجارية المقامة منها قبل الطاعن الثالث وهو ما تثبته المستندات ومذكرة الدفاع المقدمة فى الدعوى بيد أن المحكمة التفتت عنها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ايد القرار الصادر من قاضى الحيازة بتمكين المدعية بالحقوق المدنية من شقة النزاع حالة كونها غير حائزة لها فضلا عن أن تسليمها المسكن ينطوى على إهدار لحجية الأحكام، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها مستمدة من اقوال المدعية بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التى استخلص منها أن شقة النزاع كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية وتضع يدها عليها وأن الطاعنين قاموا باقتحامها وتخريبها رغم صدور قرار النيابة العامة وقاضى الحيازة بتمكينها من حيازة الشقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التى اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن فى حيازتهم وإنما كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبه بما يبطلها فان الحكم المطعون فيه خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ فى تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أنه لا يجدى الطاعنون صدور حكم باخلاء الشقة من قبل الطاعن الأول وتسليمها للطاعن الثالث أو رفع المدعية بالحقوق المدنية لدعوى إثبات علاقة ايجارية ضد الطاعن الثالث، مادام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد اثبت أن الحيازة الفعلية لتلك الشقة كانت للمدعية بالحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.