أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 236

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

(40)
الطعن رقم 4933 لسنة 58 القضائية

(1) ايجار أماكن. نصب. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة. بطلان.
العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.
بطلان البيع اللاحق للبيع الأول. ولو كان مسجلا.
(2) قانون "تفسيره".
وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. القياس محظور فى مجال التأثيم.
(3) ايجار اماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم تأثيم تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر. إلا إذا حصل من المالك دون سواه.
دفاع الطاعن فى جريمة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر بأنه ليس مالكا للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى. جوهرى. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. مخالفة ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالواسطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا.
2 - الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور فى مجال التأثيم.
3 - لما كان البين من نص المادة المشار إليها التى دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التى دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهى مناط التأثيم وفقا لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكا للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لاولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فان حكمها يكون فوق اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتحرير أكثر من عقد ايجار عن الواحدة وطلبت عقابه بالمادتين 24/ 2، 76/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحرير أكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية بصفته مالكا قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك بأنه أغفل دفاعه بأن أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى استند إليه الحكم لا تؤثم الواقعة إلا إذا كانت صادرة من المالك وهو ليس كذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أجر شقة للمجنى عليه بعقد ايجار مؤرخ..... ثم عاد وأجر ذات الشقة لابنته..... بموجب عقد ايجار مؤرخ.... وأشار إلى ما جاء بدفاعه من أنه غير مالك للعقار الذى تقع به العين المؤجرة وأنه مملوك لاولاده. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالواسطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً، وكان الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور فى مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة المشار إليها التى دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التى دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهى مناط التأثيم وفقا لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكا للعقار الذى تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لاولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.