أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 244

جلسة أول فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم واحمد جمال عبد اللطيف.

(42)
الطعن رقم 2416 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها فى الرجوع عن احكامها".
حق محكمة النقض فى الرجوع عن قرارها بسقوط الطعن. متى يثبت أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ. غير قائم.
(2) حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه تسبيب معيب".
بيانات حكم الادانة ؟ المادة 310 إجراءات.
اقتصار الحكم فى بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالاشارة إلى الدعوى المدنية واجابة المدعى فيها إلى طلباته. قصور.
(3) دعوى مدنية "تركها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق المدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى آية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. التفات الحكم عن دلالة اقرار المدعي بتنازله عن دعواه المدنية. قصور.
1 - لما كانت هذه المحكمة قررت بتاريخ الأول من يونيه سنة 1989 بسقوط الطعن والزام الطاعن المصاريف المدنية - استنادا على ما ابدته النيابة العامة بمذكرتها المرفقة - من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ من الأوراق التى قدمت للمحكمة من بعد، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 26 من اغسطس سنة 1986 بايقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أى قبل صدور القرار بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الرجوع فى ذلك القرار آنف الذكر.
2 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن إلى مجرد الاشارة إلى الدعوى المدنية واجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلباته. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم، والا كان قاصرا، وإذ كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله.
3 - لما كان البين من المفردات أن الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة ثانى درجة الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه ودلل على ذلك باقرار مؤرخ فى 25 من فبراير سنة 1986 صادر من المدعى بالحقوق المدنية تضمن تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة من قبل الطاعن، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف فى قضائه فى الدعوى المدنية بالزام الطاعن بالتعويض دون أن يقول كلمته فى المستند ذاك الذى يترتب عليه - أن صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى المدنية، فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فوق اخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب بخطئه فى احداث اصابات كل من....،......،....،......،.......،....،....... بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احتزاره وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة التى يستقلها المجنى عليهم وأحدث بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 2 - اتلف باهماله السيارة المملوكة...... 3 - قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجنى عليه...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ابو تيج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة اسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قررت بتاريخ الأول من يونيه سنة 1989 بسقوط الطعن والزام الطاعن المصاريف المدنية - استنادا على ما ابدته النيابة العامة بمذكرتها المرفقة - من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ من الأوراق التى قدمت للمحكمة من بعد، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 26 من اغسطس سنة 1986 بايقاف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أى قبل صدور القرار بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الرجوع فى ذلك القرار آنف الذكر.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاصابة الخطأ والزمه بالتعويض، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وأدلة الثبوت عليها، كما التفت الحكم عن طلب الطاعن اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه تأسيسا على الاقرار الصادر من الأخير بتنازله عن دعواه المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن إلى مجرد الاشارة إلى الدعوى المدنية واجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلباته. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم، والا كان قاصرا، وإذ كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن الطاعن طلب بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة ثانى درجة الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه ودلل على ذلك باقرار مؤرخ فى 25 من فبراير سنة 1986 صادر من المدعى بالحقوق المدنية تضمن تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة من قبل الطاعن، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية قد اجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف فى قضائه فى الدعوى المدنية بالزام الطاعن بالتعويض دون أن يقول كلمته فى المستند ذاك الذى يترتب عليه - ان صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى المدنية، فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فوق اخلاله بحق الدفاع من هذه الناحية أيضا. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة وإلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.