مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) - صـ 339

(39)
جلسة 12 من يناير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل - المستشارين.

القضية رقم 854 لسنة 2 القضائية

( أ ) كادر العمال - لا محل لتطبيقه على الحالات المقدرة في كادر عمال القنال.
(ب) عمال الجيش البريطاني - كيفية تقدير درجاتهم وحرفهم عند انعدام مثيل لها في الحكومة.
1 - لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع في كادر عمال القنال.
2 - يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت، ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة، فقربت اللجنة درجتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها. وقد أتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال أن وظيفة ميكانيكي وردت في الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق (300/ 500 م) ببداية 240 م.


إجراءات الطعن

في 15 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والشئون البلدية والقروية والأوقاف بجلسة 16 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 1064 لسنة 1 القضائية المرفوعة من فهمي أبسخرون مكاريوس ضد وزارة الشئون البلدية والقروية، والقاضي: "باستحقاق المدعي لأجر يومي 300 م في الفئة (300 - 500 م) اعتباراً من أول إبريل سنة 1952، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وأعلن الطعن إلى الحكومة في أول يوليه سنة 1956 وإلى المدعي في 11 منه، ثم عين لنظر الطعن جلسة 15 من ديسمبر سنة 1956، وأرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بتظلم أودعه سكرتيرية اللجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية والقروية في 26 من ديسمبر سنة 1953 قال فيه إنه ألحق بالخدمة في 21 من أكتوبر سنة 1951 في وظيفة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 م بعد أن أدى امتحاناً واستمر يقبض هذا الأجر حتى يوم أول يونيه سنة 1952 إذ خفض إلى 240 م يومياً بعد أدائه امتحاناً آخر فتظلم من ذلك ولكن الوزارة لم تستجب لظلامته، وقال إن العمل الذي يؤديه هو "سائق ونش". وقد أحيل هذا التظلم إلى المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والشئون البلدية والقروية عملاً بالقانون رقم 174 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية. وعند نظر الدعوى طلب المدعي الحكم باستحقاقه لأجر يومي قدره 300 م اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقد ردت الحكومة على ذلك بأن المدعي من عمال القنال الذين تركوا خدمة الجيش البريطاني وكانت مهنته فيه هي "سائق ونش". وعند اختباره بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض - طبقاً للتعليمات - قررت أنه يصلح لوظيفة عامل دقيق "ميكانيكي" بأجر يومي قدره 240 م اعتباراً من أول إبريل سنة 1953 بخلاف علاوة الغلاء، وقد منح هذا الأجر بالفعل من هذا التاريخ. وفي 16 من يناير سنة 1956 حكمت المحكمة باستحقاق المدعي لأجر يومي قدره 300 م في الفئة من 300/ 500 م اعتباراً من أول إبريل سنة 1952، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ وأقامت قضاءها على أن الثابت من صورة قرار اللجنة الفنية المشكلة في مجلس بلدي قنا لاختبار عمال القنال أي مهنة المدعي الأصلية في الجيش البريطاني هي "سائق ونش"، وقد امتحن في مهنة ميكانيكي وقدرت اللجنة صلاحيته لوظيفة عامل دقيق (ميكانيكي) وأسندت إليه فعلاً وظيفة ميكانيكي؛ ومن ثم فإنه يستحق الأجر المقرر لهذه المهنة، التي وإن كانت لم ترد بالجدول رقم (2) المرافق لكادر عمال القنال إلا أنها وردت بالكشوف حرف (ب) الملحق بالكادر العام للعمال تحت درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره 300 م في الفئة (300/ 500 م)، والمعلوم أن هذه الكشوف تكمل الجدول رقم (2) وتطبق فيما لم يرد فيه نص ولذلك يستحق أجراً يومياً قدره 300 م. ولا اعتداد بالأجر الذي قدرته اللجنة وهو 240 م يومياً ما دام قد ثبت لها صلاحيته لدرجة صانع دقيق (ميكانيكي)، وتكون اللجنة إذ قدرت له الأجر المشار إليه قد خالفت القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن وظيفة عامل ميكانيكي وردت في الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال ضمن الوظائف المقدر لها درجة عامل دقيق (300/ 500 م) ببداية قدرها 240 م، وقد اتضحت لياقة المدعي الفنية لهذه الوظيفة وعين فيها، فلا محل بعد ذلك للرجوع في شأن تحديد أجره إلى الكادر العام للعمال؛ لأن كادر عمال القنال هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص وقد عومل المدعي على هذا الأساس، وبالتالي يكون طلبه استحقاقه لأجر لم يقرر له في غير محله ومتعين الرفض.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي أنه كان من بين عمال الجيش البريطاني الذين تركوا خدمته بعد إلغاء معاهدة سنة 1936، وكانت مهنته فيه "سائق ونش"، وقد ألحق بخدمة مجلس بلدي قنا بمهنة ميكانيكي بوابور الإنارة، ثم أحيل في 3 من أغسطس سنة 1952 إلى اللجنة الفنية المشكلة طبقاً لأحكام كادر عمال القنال لاختباره فوجدته يصلح لمهنة عامل دقيق (ميكانيكي) في الدرجة (300/ 500 م) بأجر قدره 240 م في اليوم.
ومن حيث إنه لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع في كادر عمال القنال.
ومن حيث إنه يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت، ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة. فقربت اللجنة درجتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها، وقد أتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال أن وظيفة (ميكانيكي) وردت في الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق (300/ 500 م)، ببداية 240 م وهي الدرجة التي ثبتت صلاحيته لها لدى امتحانه وقدر أجره على أساسها. والمناط في تقدير الدرجة والأجر هو بحسب نتيجة الامتحان؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، فيتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.