أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 562

جلسة 12 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(134)
الطعن رقم 1949 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) شيك. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
( أ ) الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.
(ب) متى يتوافر سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد؟
(ج) تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للسحاب أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.
(د) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إفساح المحكمة الاستئنافية المجال للدفاع. تقصيره في إيراد دفاعه حتى تمام المرافعة. ليس له النعي على الحكم الاستئنافي.
عدم جواز النعي على الحكم الابتدائي. لأول مرة أمام النقض.
1 - إن ادعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً وأجرى تعديل في أحد التاريخين ليتفق مع التاريخ الآخر، مردود بأنه دفاع موضوعي لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند للطاعن أنه أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد له، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - لئن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك، يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة، إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته، ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء، وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور، إن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
4 - إذا كان الطاعن لم يوجه طعناً إلى الحكم الابتدائي عند نظر الدعوى استئنافياً، ولم يثر أمر طلب مناقشة المدعي بالحق المدني أمامها حتى تمت المرافعة، فليس له أن ينعي على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة، وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح إهناسيا الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 20 مايو سنة 1968 أعطاه شيكاً على بنك مصر فرع بني سويف بمبلغ 325 ج لا يقابله رصيد. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 20 ج عشرين جنيهاً وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الشيك موضوع الدعوى كان يحمل تاريخين أحدهما في 20 فبراير سنة 1968 وهو تاريخ التحرير والثاني في 20 مايو سنة 1968 وهو تاريخ الاستحقاق مما يجعله أداة ائتمان بيد أن المدعي بالحق المدني قد أجرى تعديلاً في التاريخ الأول ليتفق مع التاريخ الأخير مما من شأنه أن يظهر الشيك كأداة وفاء كما أن الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية لم يتضمن ركن سوء القصد وجاء الحكم المطعون فيه قاصر البيان في استظهار هذا الركن ثم إن محكمة أول درجة لم تناقش المدعي بالحق المدني وقد أصر الطاعن في مذكرته المقدمة أمامها على ضرورة مناقشته إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأخيراً فإن المدعي بالحق المدني لم يقدم الشيك للبنك في خلال خمسة أيام من تاريخ سحبه مما يفقده طبيعته القانونية إعمالاً لحكم المادة 191 من القانون التجاري.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ادعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً وأجرى تعديل في أحد التاريخين ليتفق مع التاريخ الآخر مردوداً بأنه دفاع موضوعي لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند للطاعن أنه أصدر الشيك وهو يعلم بعدم وجود رصيد له، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يوجه طعناً إلى الحكم الابتدائي عند نظر الدعوى استئنافياً ولم يثر أمر طلب مناقشة المدعي بالحق المدني أمامها حتى تمت المرافعة فليس له أن ينعي على الحكم الاستئنافي خطأ بعد أن أفسحت له المحكمة المجال لاستيفاء دفاعه فقصر في إبدائه حتى تمت المرافعة وليس له أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يثيره الطاعن من أن المدعي بالحق المدني لم يقدم الشيك للبنك في خلال الميعاد القانوني فمردود بأنه وإن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.