أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 742

جلسة 12 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.

(155)
الطعن رقم 235 لسنة 47 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".
تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً.
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي.
(2) إثبات. "شهادة". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
متى لا يعيب التناقض. في أقوال الشهود. الحكم ؟
(3) دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة. هو الذي تلتزم المحكمة بإجابته.
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما نسبته إلى المجني عليها وذلك بما استخلصه الحكم من أن الطاعنة تعمدت إرسال الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب إلى زوج المجني عليها – المدعي بالحق المدني – وأنها حررت الخطاب في حضور الشاهدة....... التي اطلعت عليه كما علم الشاهد...... من الطاعنة بفحوى الخطاب وما تضمنه من ألفاظ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع – تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
2- إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3- لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تصر بجلسة المرافعة على طلب ندب خبير في الدعوى أو تقديم تقرير استشاري فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي تقرر الطاعنة أنها أبدته في مذكرة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن الطلب المشار إليه لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة المسندة للطاعنة أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها شهود الإثبات بل المقصود منه في واقع الأمر هو تجريح أقوالهم الأمر الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها سطرت إليه خطاباً حشدته عبارات متضمنة قذفاً وسباً في عرض زوجته واتهامها لها بالانحلال الخلقي. وطلب معاقبتها بالمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ تعويضاً مؤقتاً والمصروفات. عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة القذف والسب علناً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن العلانية الذي تتحقق به الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديها كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بالرغم من تناقضها وتضاربها. هذا بالإضافة إلى أن الطاعنة طلبت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة ندب خبير لإعادة إجراء المضاهاة على الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب موضوع الاتهام أو إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم تقرير استشاري غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه في حكمها بما يفنده، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود ومن العبارات التي تضمنها الخطاب موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما نسبته إلى المجني عليها وذلك بما استخلصه الحكم من أن الطاعنة تعمدت إرسال الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب إلى زوج المجني عليها – المدعي بالحق المدني وأنها حررت الخطاب في حضور الشاهدة....... التي اطلعت عليه كما علم الشاهد....... من الطاعنة بفحوى الخطاب وما تضمنه من ألفاظ وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع – تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليها يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تصر بجلسة المرافعة على طلب ندب خبير في الدعوى أو تقديم تقرير استشاري فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي تقرر الطاعنة أنها أبدته في مذكرة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن الطلب المشار إليه لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة المسندة للطاعنة أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها شهود الإثبات بل المقصود منه في واقع الأمر هو تجريح أقوالهم الأمر الذي لا تلتزم المحكمة إجابته فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.