أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 267

جلسة 5 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن.

(47)
الطعن رقم 15069 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". اجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "اوراق رسمية" محضر الجلسة.
الاصل فى الإجراءات. الصحة.
الثابت فى محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه الإ بطريق الطعن بالتزوير.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فى تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر فى سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها. وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضى المدة.
(4) محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير الدليل. اثبات "خبرة". دفاع الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال:
(5) التوقيع على سند بالاكراه. اكراه. جريمة "وأركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة أو التهديد فى جريمة الاكراه على امضاء سند. تحققه بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة.
الإكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد.
التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف. إكراه ادبى.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص صورة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
(7) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(8) نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
نعى الطاعن على الحكم ادانته عن واقعة حصوله على بصمات المجنى عليها على اوراق بيضاء مما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بالمادة 325 عقوبات. لا جدوى منه. ما دام قد عاقبه بذات المادة عن جناية اغتصاب السندات بالتهديد الثابتة فى حقه.
1 - من المقرر أن الاصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز فى مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون.
3 - من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى التاريخ الذى وقعت فيه جريمة اغتصاب السندات بالتهديد التى دين بها أو اغفاله بيان تاريخ تلك السندات - وهو بيان غير مؤثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة - يكون غير سديد.
4 - لما كان البين من مطالعة محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر امام المحكمة شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن بصمات المجنى عليها على السندات والاوراق المضبوطة ولم يطلب من المحكمة بندب خبير للتحقق من أن تلك البصمات هى بصمات المجنى عليها، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه محض دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به.
5 - لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن فى بيان كاف اقدامه على ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجنى عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجنى عليها بحيث حملها كرها عنها، على وضع بصمتها على السندات التى طلب منها البصم عليها. وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليها فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة فإنه يصح ايضا أن يكون ادبيا بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فى التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطرو حة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى اخذت بشهادة المجنى عليها فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
8 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته عن واقعة حصول على بصمات المجنى عليها على أوراق بيضاء ومما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد فى المادة 325 من قانون العقوبات التى عاقبه بمقتضاها فمردود بأنه لا جدوى للطاعن من هذا النعى طالما أن الحكم قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية اغتصاب السندات بالتهديد المنصوص عليها فى المادة 325 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 والتى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اكره المجنى عليها بالقوة التهديد على توقيع بعض الاوراق التى تثبت دينا عليها وكذا بعض البصمات على اوراق بيضاء ومبيعات لبعض اجهزة كهربائية على النحو المبين بالاوراق وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وادعى كل من المجنى عليها وزوجها مدنيا قبل المتهم - الاولى بمبلغ مائتين وخمسين جنيها والثانى بمبلغ مائة واوحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا: بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثانيا: بالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى...... مبلغ مائة واوحد جنيه على سبيل التعويض المدنى. وثالثا: بالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى..... مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وامرت بمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب السندات بالتهديد قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب وانطوى على الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض الحرز بالجلسة الأخيرة وإثبات ذلك الإجراء بمحضر الجلسة حتى تكون السندات موضوع الاتهام تحت نظر الدفاع للاطلاع عليها، ولم يبين الحكم نوع تلك السندات ومضمونها وتاريخ تحريرها بعد أن اتخذ من تاريخ الابلاغ تاريخا للواقعة رغم أن أقوال المجنى عليها وتحريات الشرطة جرت على أن الواقعة حدثت قبل ذلك بمدة شهر، هذا إلى أن الاوراق قد خلت من دليل فنى يقطع بأن البصمات على السندات والاوراق المضبوطة والتى دين الطاعن عنها هى بصمات المجنى عليها، كما لم يدلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على توافر ركن الإكراه فى الواقعة وما إذا كان هذا الاكراه لاحقا أو معاصرا أو سابقا على الاستحصال على بصمة المجنى عليها خاصة وأن تصويرها للواقعة غير مقبول إذ كان فى مكنة الطاعن الحصول على بصمتها على تلك الاوراق وهى غائبة عن الوعى دون ثمة حاجة لتهديدها أو لاكراهها فضلا عن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن واقعة حصوله على بصمات المجنى عليها على اوراق بيضاء بما لا يدخل فى نطاق التأثيم الوارد فى المادة 325 من قانون العقوبات التى عاقب الطاعن على مقتضاها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "أن المتهم أخ زوج المجنى عليها....... المقيم معها وباقى افراد الاسرة بمنزل العائلة استغل غياب زوجها....... والتقط لها صورا منافية للاداب "بقميص النوم" وأمكن عن طريق القوة والتهديد بافتضاحها بنشر هذه الصور وتهديدها بمسدس معه أن يحصل على امضاءات لها على بعض الاوراق تثبت دينا عليها وبيعا لبعض الاجهزة الكهربائية وبصمات اخرى على بياض على نحو ما فصلته الاوراق وظلت تتوجس منه خيفة حتى حبس على ذمة القضية رقم...... لسنة....... ج. اخميم فواتتها الفرصة للابلاغ وأمكن ضبط الصور الملتقطة لها والاجهزة الكهربائية الخاصة بها والاوراق التى تحمل توقيعها كرها وهى جميعا داخل حجرته المقفلة بمعرفته وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اقوال المجنى عليها وابنتها وتحريات الشرطة وما اسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة أنه أثبت فى اولاهما أن المحكمة امرت بفض المظروف واطلعت عليه بعد سلامة اختامه وأمرت باعادة تحريزه كما عرضت البوم الصور المضبوط على الطاعن, كما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الثاني الذي اختتم بصدور الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بفض المظروف بعد التأكد من سلامة اختامه فى مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما، فإن ما يثيره الطاعن بأن المحكمة لم تقم بهذا الاجراء يكون غير صحيح وفضلا عن ذلك، ولما كان من المقرر أن الاصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من أن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن اقوال المجنى عليها أن الطاعن التقط لها بعض الصور فى اوضاع مختلفة وتوصل عن طريق تهديدها بتلك الصور وسلاح نارى "طبنجة " على اكراهها على التوقيع عن ايصال امانة قيمته عشرة الاف جنيه وكذا مبايعة لجهازى تليفزيون وخلاط وأثبت أنه بتفتيش مسكن الطاعن فى حضوره بعد فتح باب حجرته الخاصة بمفتاح كان معه تم ضبط ثلاث صور للمجنى عليها منها صورتان تكشف عن ساقيها وبعض اجزاء جسدها وكذا ضبط مبايعة للمجنى عليها لجهاز تليفزيوني بمبلغ الف ومائة جنيه وعليها بصمتها واخرى لمبايعة خلاط كهربائى وثالثة تفيد استلامها من الطاعن بمبلغ عشرة الاف جنيه، فإن الحكم يكون فيما اورده هذا قد بين نوع السندات محل الاتهام ومضمونها بيانا كافيا فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلاصتها المحكمة لما هو مقرر من ان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى التاريخ الذى وقعت فيه جريمة اغتصاب السندات بالتهديد التى دين بها أو اغفاله بيان تاريخ تلك السندات - وهو بيان غير مؤثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة - يكون غير سديد لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن بصمات المجنى عليها على السندات والاوراق المضبوطة، ولم يطلب من المحكمة ندب خبير للتحقيق من أن تلك البصمات هى بصمات المجنى عليها، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه محض دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به - لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن فى بيان كاف اقدامه على ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجنى عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجنى عليها بحيث حملها كرها عنها، على وضع بصمتها على السندات التى طلب منها البصم عليها. وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن فى صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليها فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة فإنه يصح أيضا أن يكون ادبيا بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فى التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطرو حة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق - كما فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى اخذت بشهادة المجنى عليها فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال المجنى عليها وصحة تصويرها للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أنه كان بمكنته الحصول على بصمة المجنى عليها على السندات والاوراق موضوع الاتهام دون ثمة حاجة لتهديدها أو اكراهها على ذلك لايكون له محل. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته عن واقعة حصوله على بصمات المجنى عليها على اوراق بيضاء ومما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد فى المادة 325 من قانون العقوبات التى عاقبه بمقتضاها فمردود بأنه لا جدوى للطاعن من هذا النعى طالما أن الحكم قد اوقع عليه العقوبة المقررة لجناية اغتصاب السندات بالتهديد المنصوص عليها فى المادة 325 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 والتى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.