أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 775

جلسة 13 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(161)
الطعن رقم 245 لسنة 47 القضائية

(1) مأمور الضبط القضائي. اختصاص. "اختصاص مأموري الضبط القضائي". تفتيش. "التفتيش بإذن". نيابة عامة. رجال السلطة العامة.
مدى اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام. نوعياً ومكانياً؟
(2) مأمورو الضبط القضائي. اختصاص. "اختصاص مأموري الضبط القضائي". تفتيش. "التفتيش بإذن".
مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص. تحديدهم؟
1- يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن في دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذو اختصاص عام في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
2- مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والمحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "بدون تذكرة طبية" وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2 و37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه ببطلان القبض والتفتيش على سند من أن رئيس مباحث البريد بالإسكندرية لم يكن مختصاً نوعياً ومكانياً بالقبض على المطعون ضده وهو معاون مكتب بريد البحر الصغير بالمنصورة وتفتيشه لجريمة إحراز جوهر مخدر بقالة أن هذه الجريمة لا تدخل في عداد الجرائم التي تتعلق بأعمال موظفي البريد في حدود طبيعة عملهم كما أنها وقعت بدائرة المنصورة التي تخرج عن اختصاص الضابط المكاني وهو دائرة الإسكندرية، حال أن الضباط الذي تولى القبض والتفتيش هو من ضباط إدارة مباحث البريد بالإسكندرية التابعة للإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وهو بهذه المثابة من ذوي الاختصاص العام الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية وعلى جميع أنواع الجرائم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه لما دلت تحريات رئيس مباحث بريد الإسكندرية على أن المطعون ضده وهو "معاون مكتب بريد البحر الصغير بالمنصورة" يحرز مواد مخدرة، أذنت له النيابة بضبطه وتفتيشه، وتنفيذاً لذلك قصد الضابط إلى مبنى البريد المشار إليه وقام بتفتيش المطعون ضده فعثر بجيب سترته الداخلي على قطعة من الحشيش ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وقبله على سند من قوله: "وحيث إن الثابت في الدعوى أن الملازم أول … … … الذي قام بضبط الواقعة رئيس مباحث البريد بالإسكندرية وهو من ثم يعتبر بهذه الصفة من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص وهو ما يتعلق بأعمال موظفي البريد في حدود طبيعة عملهم ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الضابط المذكور قد أذن في ضبط جريمة تخرج عن نطاق اختصاصه. ألا وهي ضبط جريمة إحراز مواد مخدرة وهي بطبيعتها غير متعلقة بوظيفة المتهم ولا بأعمال البريد، ومن ثم لا يكون للضابط المذكور صفة الضبطية القضائية بالنسبة لضبط الجريمة موضوع الدعوى وبالتالي يكون إذن النيابة الصادر إليه في هذا الصدد قد صدر باطلاً لأنه أناط إجراء التفتيش لشخص ليس له صفة الضبط القضائي بالنسبة للواقعة المأذون فيها وهو يعتبر في هذه الحالة من الأفراد العاديين وإذا كان الضابط المذكور له صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص العام بوصفه ضابطاً فإن ذلك يكون محدوداً بدائرة اختصاصه الإقليمي فحسب وهى دائرة الإسكندرية ومن ثم يكون إجرائه التفتيش في دائرة المنصورة باطلاً لوقوعه في غير دائرة اختصاصه المكاني". وانتهى الحكم إلى بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وهو ضبط المخدر وانتهت المحكمة إلى براءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن في دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذوو اختصاص عام في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة ومؤدى ذلك أن يكون من اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة، لا يعني مطلقاًَ سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام أما عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص فهؤلاء مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الملازم أول … … … الذي أجرى تنفيذ إذن التفتيش يعمل بإدارة مباحث البريد بالإسكندرية التابعة للإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات فإنه في تفتيشه للمتهم "إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبطية القضائية ذوي الاختصاص العام – بناء على إذن صادر من وكيل نيابة مختص بإصدار الإذن قانوناً – ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية وبالنسبة لجميع أنواع الجرائم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة على أساس أن الضابط المأذون له بالتفتيش من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.