مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ الإدارية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1960 إلى آخر سبتمبر سنة 1960) - صـ 1124

(118)
جلسة 18 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي المستشارين.

القضية رقم 366 لسنة 5 القضائية

عمال القنال - تعيينهم على درجات بالميزانية - قرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1955 - مؤداه - تصحيح وضع كل عامل فني طبقاً لنتيجة امتحانه ومنحه الدرجة والأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة بشرطين: وجود درجة خالية بالميزانية وصدور قرار بالتعيين فيها أثر ذلك - عدم انسحاب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية - مثال.
إنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية، صدر قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية، ناصاً في الفقرة (ب) من البند الثاني الخاص بالعمال العينين في الدرجات الخالية بالميزانية على أن يعين كل منهم في الدرجة الخالية بالميزانية المخصصة للمهنة التي أدى امتحانها ويمنح أول مربوط لتلك الدرجة وفقاً للأحكام العامة لكادر العمال وذلك بدون أثر رجعي.
كما نص ذلك القرار في مادته السابقة على أنه "لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل أو صرف أية فروق على الماضي".
ومؤدى ذلك أن يصحح وضع كل عامل فني طبقاً لنتيجة امتحانه ويمنح الدرجة والأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة، ويعين في الدرجة المخصصة للمهنة التي أدى امتحانها، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية وصدور قرار بالتعيين فيها ويمنح أول مربوط تلك الدرجة، يقطع النظر عما كان يستولي عليه من أجر قبل ذلك. ويترتب على هذه النصوص لزاماً ألا ينسحب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية وألا تصرف له أيه فروق عن الماضي.


إجراءات الطعن

في 25 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 366 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 183 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ عبد الغني سليمان أحمد الصفتي ضد وزارة الشئون البلدية والقروية وبلدية الإسماعيلية والقاضي "بأحقية المدعي في الدرجة (300/ 500) مليم ببداية قدرها 300 مليم يومياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1952، وألزمت الحكومة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 16 من مايو سنة 1959 وإلى وزارة الشئون البلدية والقروية وبلدية الإسماعيلية في 14 و20 من مايو سنة 1959. وفي 23 من مارس سنة 1960 أبلغ الخصوم بجلسة 10 من إبريل سنة 1960 المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 21 من مايو سنة 1960. وفي هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 183 لسنة 5 القضائية ضد وزارة الشئون البلدية والقروية وبلدية الإسماعيلية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة المذكورة في 17 من مارس سنة 1958. وطلب فيها الحكم له بأحقيته في أجر يومي قدره 300 مليم ابتداء من 10 من يوليه سنة 1956 تاريخ نجاحه في الامتحان لمهنة ميكانيكي في الدرجة (300/ 500) مليم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً للدعوى أنه التحق عقب تركه المعسكرات البريطانية في عام 1951 بهندسة المباني بوزارة الأشغال في وظيفة ميكانيكي سيارات بأجر يومي قدره 240 مليماً وبتاريخ 26 من مارس سنة 1955 نقل إلى بلدية الإسماعيلية في ذات الوظيفة وبذات الأجر اليومي الأمر الذي دعاه إلى التظلم من وضعه، وفي 10 من يوليه سنة 1956. شكلت لجنة - نتيجة لتظلمه - وأتمت اختياره لمهنه (ميكانيكي) وقد نجح في الامتحان بدرجة (صانع دقيق) وقدرت له اللجنة أجراً يومياً 300 م، بيد أن الطالب لم يعدل أجره حتى الآن على أساس وضعه في الدرجة (300/ 400) مليم بمهنة ميكانيكي، بالرغم من سبق اجتيازه الامتحان المشار إليه. وقد ردت الجهة الإدارية بأن الكتاب الدوري رقم 10 في 25 من ديسمبر سنة 1955 الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة منه ما يأتي: "يراعى بالنسبة لعمال القناة الفنيين عند تطبيق الفقرة 2 من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 ألا تصرف لهم الأجور التي يستحقونها طبقاً لنتيجة الامتحان إلا بعد نقلهم فعلاً على الدرجات الخالية بالميزانية. ثم قالت أن المدعي لم ينقل بعد على درجة من درجات الميزانية، ومن ثم يتبين عدم أحقيته في المطالبة بتعديل أجره طبقاً لنتيجة الاختبار لأن ذلك يتعارض مع ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر. وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1958 حكمت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الدرجة (300/ 500) مليم ببداية قدرها 300 مليم يومياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 3 سبتمبر سنة 1952 وألزمت الحكومة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على واقعة اختباره أمام اللجنة الفنية في مهنة ميكانيكي سيارات في 7 من أكتوبر سنة 1956، وتسليم اللجنة بأنه صالح لمهنة ميكانيكي ويستحق أجراً يومياً قدره 300 مليم، واعتبار اللجنة هذا الامتحان كاشفاً عن صلاحيته لهذه المهنة التي زاولها من تاريخ التحاقه بالخدمة, وأنه من ثم يتوافر فيه شروط استحقاق الدرجة والأجر المقررين لمهنة ميكانيكي عادي أو ميكانيكي سيارات ما دامت هذه المهنة قد وردت في الكشف رقم 8 الملحق بكادر عمال القناة ضمن المهن المقررة لها الدرجة (300/ 500) مليم ببداية قدرها 300 مليم، وما دامت مهنة (ميكانيكي) مجردة من وصف (العادي) قد وردت أيضاً في الكشف رقم 6 الملحق بكادر عمال الحكومة - وهو مكمل لكادر عمال القناة - تقرر لها فيه نفس الدرجة سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لا إلزام على المجالس البلدية في تطبيق قواعد كادر عمال القناة لأن قوانينها لا تلزمها ذلك، ولم تصدر قراراً بتطبيقها، وأنه لا حق للمدعي - بناء على ما تقدم - في أن يطالب بإلزام بلدية الإسماعيلية بمنحه أجره طبقاً لكادر عمال القناة، وأن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فيه غير هذا المذهب يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين المدعي والجهة الإدارية على الوقائع المتعلقة بتأديته امتحاناً أمام اللجنة الفنية، وعلى ما أسفر عنه هذا الامتحان من تقدير صلاحيته بدرجة الصانع الدقيق بأجر يومي مقداره 300 م.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى [(1)] على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها.
ومن حيث إنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية صدر قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة في درجات بالميزانية، ناصاً في الفقرة (ب) من البند الثاني الخاص بالعمال المعينين في الدرجات الخالية بالميزانية على أن يعين كل منهم في الدرجة الخالية بالميزانية المخصصة للمهنة التي أدى امتحانها ويمنح أول مربوط تلك الدرجة وفقاً للأحكام العامة لكادر العمال، وذلك بدون أثر رجعي.
كما نص ذلك القرار في مادته السابقة على أنه "لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل أو صرف أية فروق عن الماضي".
ومؤدى ذلك أن يصحح وضع كل عامل فني طبقاً لنتيجة امتحانه، ويمنح الدرجة والأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة، ويعين في الدرجة المخصصة للمهنة التي أدى امتحانها، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية وصدور قرار بالتعيين فيها، ويمنح أول مربوط تلك الدرجة، بقطع النظر عما كان يستولى عليه من أجر قبل ذلك. ويترتب على هذه النصوص لزاماً ألا ينسحب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية، وألا تصرف له أية فروق عن الماضي.
ومن حيث إن الجهة الإدارية تقرر أنه لم يصدر قرار بتعيين المدعي على درجة خالية بالميزانية مخصصة للمهنة التي أدى امتحانها، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المدعي في أجر يومي قدره 300 م اعتباراً من أول إبريل سنة 1952، وما يترتب على ذلك من آثار، هذا الحكم يكون قد بنى على غير أساس سليم من القانون، وأخطأ في تأويله وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)]: راجع المبادئ رقم 11/ 1 و17/ 1 و27/ ب و44/ 1 من العدد الأول للسنة الأولى من مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا.