أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 604

جلسة 13 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(143)
الطعن رقم 238 لسنة 40 القضائية

بناء. تقسيم. جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة التكميلية". إثبات. "شهادة". حكم. "تسيبيه. تسبيب غير معيب". قانون. "تفسيره".
إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام" وكانت الطاعنة "النيابة العامة" تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى اشتملت على أن البناء أقيم على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة فإنه يفترض أن المرافق العامة التي فرض القانون على المقسم إنشاءها. موجودة فعلاً، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، تعليقاً على المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليماً في النتيجة التي خلص إليها وأصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28 أبريل سنة 1968 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية. (أولاً) أنشأت تقسيماً قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم (ثانياً) أقامت بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم (ثالثاً) أقامت بناء على أرض مقسمة قبل تزويدها بالمرافق العامة (رابعاً) أقامت بناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 2 و10 و13 و14 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و2 و3 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص والهدم عما أسند إليها. فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً. بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الهدم وتأييده فيما عدا ذلك فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه قصور في التسبيب حين قضى بإلغاء عقوبة الإزالة المحكوم بها من محكمة أول درجة في تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة دون أن يستظهر في مدوناته أن المباني واقعة على طريق عام، ولا يرفع عنه هذا العوار ما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة من أن المبنى يطل على طريق قائم ومطروق ما دام الحكم سكت عن ذكر هذه الواقعة بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام" لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى اشتملت على أن البناء أقيم على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة مما يفترض معه أن المرافق العامة التي فرض القانون على المقسم إنشاؤها موجودة فعلاً وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليماً في النتيجة التي خلص إليها وأصاب صحيح القانون ويكون ما تنعاه الطاعنة ولا جدوى منه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.