أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 613

جلسة 19 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، ودكتور أحمد محمد إبراهيم.

(146)
الطعن رقم 428 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج) إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسيب معيب". ضرب.
( أ ) بيانات حكم الإدانة؟
(ب) متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام؟
(ج) إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.
1 - استقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات، وكانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - في خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجني عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهولين في قول البعض وأنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة في قول البعض الآخر وكان الحكم لم يفصح كيف انتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 30/ 3/ 1963 بدائرة... قسم الساحل روض الفرج محافظة القاهرة: المتهمون جميعاً: ضربوا علي أحمد غزال عمداً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الأول (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً وعريف بمكتب حماية الآداب بمديرية أمن القاهرة ارتكب تزويراً في ورقة أميرية هي محضر الجنحة رقم 348 سنة 1963 مستعجل روض الفرج حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة ضبطه للمجني عليه آنف الذكر متلبساً بارتكاب جنحة تسول أمام المدرسة التوفيقية بدائرة قسم روض الفرج حالة كون الضبط قد تم بالمظلات بدائرة قسم الساحل (ثانياً) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لقسم شرطة روض الفرج لقيده جنحة مستعجلة ضد المجني عليه سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 213 و214 و236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت عديله علي يوسف مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً والمواد 213 و214 و32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عن تهمة ضرب المجني عليه (ثانياً) معاقبة المتهم الأول أيضاً بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عن تهمتي التزوير والاستعمال (ثالثاً) في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه انتهى في قضائه إلى مساءلة جميع أفراد فرقة مكافحة التسول وعددهم ستة - من بينهم الطاعن - عن الجريمة المذكورة، مع أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات حدد عدد المعتدين بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أشخاص فقط ولم يتعرف أي منهم على الطاعن الأول بالذات من بين أولئك المعتدين.
وحيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبقة عليها المادة 242/ 1 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات، وكانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - في خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجني عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين في قول البعض وأنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة في قول البعض الآخر، وكان الحكم لم يفصح كيف انتهى إلى الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين حال أن أحداً من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى باقي المحكوم عليهم الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم لوحدة الواقعة ولاتصال وجه النعي بهم.