مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ الإدارية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1960 إلى آخر سبتمبر سنة 1960) - صـ 1270

(132)
جلسة 21 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس المجلس وعضوية السادة علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسني جورجي المستشارين.

القضية رقم 52 لسنة 2 القضائية (ش)

( أ ) موظف - موظف مؤقت أو مساعد تثبيته في وظيفة في ملاك الدولة الدائم - ضم مدة خدمته في حساب التقاعد - المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لسنة 1935 الخاص بالرواتب التقاعدية تقصر ضم مدة الخدمة في الوظائف المؤقتة أو المساعدة على بعض هذه الوظائف على سبيل الحصر - تعميم الإفادة من مزية الضم على جميع الموظفين المؤقتين والمساعدين بالمرسوم التشريعي رقم 62 أ س الصادر في 6/ 3/ 1943 المعدل للمادة الثامنة سالفة الذكر - شرطة التثبيت في ملاكات الدولة الدائمة - المرسوم الاشتراعي رقم 1. س تاريخ 21/ 5/ 1941 بتشكيل دائرة الإعاشة، والمرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5/ 8/ 1943 بتنظيم وزارة الإعاشة وتحديد ملاكها - وضعهما نظاماً خاصاً لموظفي الإعاشة المعينين من خارج ملاك الدولة - اعتبارهم موظفين مؤقتين - النص صراحة على أنهم ليسوا في ملاكات الدولة، وإنهم يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية - عدم إفادتهم من تعميم مزية ضم مدة الخدمة بالتعديل السالف الذكر.
(ب) موظف - موظف وكيل - ضم مدة خدمته في حساب التقاعد - اعتباره موظفاً عاماً - اتصاف خدمته بصفة التأقيت - تقاضيه تعويضاً لا راتباً وفقاً للمادة 93 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 عدم حساب مدة خدمته في التقاعد - أساس ذلك.
1 - ولئن كان التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 62 أ س تاريخ 6 من آذار (مارس) سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذي عينوا بمرسوم أو قرار وزاري أو قرار من المحافظين وثبتوا خلال استخدامهم في ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط وحدود السن المنصوص عليها في نظام الموظفين العام ونظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بإدخال خدماتهم المذكورة، في مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدي العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات، وبذلك عمم الإفادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر، إلا أنه يبين من الإطلاع على المرسوم الإشتراعي 1. س تاريخ 21 من آيار (مايو) سنة 1941 بتشكيل دائرة الإعاشة، والمرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5 من آب (أغسطس) سنة 1943 بتنظيم وزارة الإعاشة وتحديد ملاكها، أن لموظفي وزارة الإعاشة العينين من خارج ملاك الدولة - كما هي الحال في شأن المدعي - نظامهم الوظيفي الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين، ويتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة والتعويضات العائلية، وتكون غير تابعة للعائدات التقاعدية، كما أن لوزارة الإعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموازنة العامة للدولة ولها مواردها الخاصة بها، ومن ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفون من التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لسنة 1935، بعد إذ نص صراحة في القوانين الخاصة بوزارة الإعاشة، على أنهم ليسوا في ملاكات الدولة، وأنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية، وإنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية.
2 - ولئن كان الوكيل يعتبر موظفاً عاماً، وله بهذه المثابة ممارسة جميع صلاحيات الأصيل، وأنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة، إلا أنه يجب ألا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 وما بعدها من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945، وبوجه خاص المادة 93 التي تنص على أنه "يحق للمتقاعد أو الفرد الذي يدعي للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضاً لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصلي" - أن المدة التي تقضي في وظيفة وكيل هي مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة، وأن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضاً لا راتباً، ومن ثم فإن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقاً لقانون الموظفين الأساسي من الخدمات التي تدخل في حساب التقاعد، إذ أن ما يتقاضاه الوكيل في مثل هذه الحالة وطبقاً لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر، لا يتسم بصفة الراتب الشهري، بل يعد تعويضاً.


إجراءات الطعن

في 9 من آيار (مايو) سنة 1960 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بدمشق بجلسة 16 من آذار (مارس) 1960 في الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق المرفوعة من السيد/ عطا الله بن جازى الداود، ضد وزارة الخزانة، القاضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، الحكم "بإلغاء حكم المحكمة الإدارية فيما قضت به من رفض طلبي السيد/ عطا الله بن جازي الداود الخاصين بضم خدمته السابقة بصفته مأمور مستودع ومدته كوكيل جابى والحكم له بإدخال هاتين المدتين في حساب التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار "وقد أعلن الطعن للحكومة في 17 من أيار (مايو) سنة 1960، وللمدعي في 21 من أيار (مايو) سنة 1960، وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 29 من آب (أغسطس) سنة 1960 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 6 من أيلول (سبتمبر) سنة 1960، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية بدمشق في 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1959 أقام المدعي الدعوى رقم 83 لسنة 2 ق، ضد وزارة الخزانة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان القرار رقم 3091، الصادر من وزير الخزانة في 22 من أيلول (سبتمبر) سنة 1959 من جهة عدم اعتبار خدمات المدعي المؤقتة الوارد ذكرها فيه من الخدمات الفعلية وإلزامه بالسماح له بدفع العائدات التقاعدية عنها برمتها على أساس راتب الدرجة التي كان بها في ملاكها، وبتعديل قراره المؤرخ 22 من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1959 رقم 3440/ و، وإعطاء المدعي ما يستحقه من حق في راتب التقاعد أو التسريح في ضوء القوانين المرعية، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك أن دعواه مقبولة شكلاً لتقديمها في الميعاد، وفى الموضوع يقول المدعي أن السيد وزير الخزانة أصدر القرار رقم 3440/ و المطعون فيه المتضمن منحه تعويض تسريح قدره 3000 ليرة سورية وتسعون قرشاً عن مدة خدمته باعتباره جابياً رئيسياً في قضاء الميادين على أن يحسم منه مبلغ 82.90 ليرة سورية عوائد تقاعدية عن مدة خدمته المؤقتة المسموح له بدفع العوائد التقاعدية عنها بالقرار رقم 3091/ و الصادر في 22 من أيلول (سبتمبر) سنة 1959 دون أن يدخل في حساب الخدمة المدد التي رفض إدخالها له بالقرار رقم 3091/ و السالف الذكر، والتي هي عبارة عن المدة الواقعة بين أول كانون الثاني (يناير) سنة 1938 (تاريخ إتمامه الثامنة عشرة من عمره) وأول حزيران (يونيه) سنة 1939 بصفته شرطياً مساعداً وخدمته بصفته مأمور مستودع الإعاشة الواقعة بين أول أيلول (سبتمبر) سنة 1941 و9 من آذار (مارس) سنة 1942 وخدمته بصفته وكيل جابى مالية الواقعة بين 6 من آب (أغسطس) سنة 1944 وآخر كانون الأول (ديسمبر) سنة 1946 بحجة أن هذه الخدمات لا تعتبر من الخدمات المشمولة بنص المادة 8 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1935، مما يتعذر معه السماح للمدعي بدفع العائدات التقاعدية عنها، ولما كان المدعي عليه غير محق في عدم السماح للمدعي بدفع العائدات التقاعدية عن المدد التي رفض اعتبارها من خدمته الفعلية، وذلك للأسباب التالية: (1) أن المرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1935 الخاص بنظام التقاعد السابق هو الواجب التطبيق بالنسبة لمدد الخدمة موضوع القرارين المطعون فيهما على ما جاء بالمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 في 27 من نيسان (إبريل) سنة 1949 المتضمنين أن خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة على نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليها، وتنص المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 سالف الذكر في فقرتها الأولى على أن الخدمات التي تعطي صاحبها الحق في معاش التقاعد تحسب اعتباراً من تاريخ قبوله في ملاكات الدولة، كما تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على أن الموظفين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزاري بصفة موظفين مؤقتين أو مساعدين، وبراتب شهري ثابت، بالوظائف المبينة في هذه الفقرة (والتي لم يبتغ المشرع تعدادها على سبيل الحصر)، الذين يثبتون خلال استخدامهم في الوظائف في ملاك الدولة الدائم ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين أو الأنظمة الخاصة، يمكنهم المطالبة بإدخال خدماتهم السابقة في مدة خدمتهم الفعلية على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية عنها، ولما كانت خدمة المدعي بصفته شرطياً مساعداً الواقعة بين أول كانون الثاني (يناير) سنة 1938 وأول حزيران (يونيه) سنة 1939 مستوفية لشروط التعيين آنفة الذكر، وذلك بصدور قرار من مدير الشرطة العام برقم 246 في 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1937، كما أن مدة خدمته بصفة مأمور مستودع الإعاشة في الميادين الواقعة بين أول أيلول (سبتمبر) سنة 1941 و9 من آذار (مارس) سنة 1942، قد عين بها بموجب قرار وزاري صادر عن وزير الإعاشة برقم 578 في 13 من نيسان (إبريل) سنة 1942، وكذلك خدمته بصفة وكيل جابى في مالية البوكمال بموجب قرار وزير المالية رقم 172 في 6 من آب (أغسطس) سنة 1944، ثم تعيينه جابياً ملازماً في مالية القضاء نفسه بموجب القرار رقم 324 في 18 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1947، ثم كاتباً أول في قلم معاملات الخزينة بموجب المرسوم رقم 1066 في 17 من أيار (مايو) سنة 1948، ثم اعتبار أقدميته في الوظيفة التي صنف بها في الملاك الدائم اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) سنة 1947 بموجب المرسوم رقم 2393 في 9 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948، كلها مستوفية شروطها القانونية، وصادرة عن مرجعها المختص باعتبارها من الوظائف المساعدة، ثم استطرد المدعي يقول: أنه لما كانت هذه الخدمات جميعها ولئن كانت تعتبر من الخدمات المؤقتة إلا أنها جميعها قد زادت مددها على السنة، وصدرت قرارات ومراسيم من السلطة صاحبة الحق في التعيين مستكملة شروطها القانونية، ومن ثم فإن هذه الخدمات تدخل تحت أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 سالف الذكر، وكان يحق للمدعي المطالبة بإدخالها في مدة خدمته الفعلية، وأن يقوم بتأدية العائدات التقاعدية عنها برمتها على أساس راتب الدرجة التي عين في ملاكها، وعلى هذا استقر قضاء المحكمة العليا وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 161 الصادر في 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1935 قد نصت على أن "كل من يستفيد من أحكام نظام التقاعد يفقد حقوقه نهائياً في الأحوال المبينة فيما يلي، ولو جرت تصفيتها: 1 - إذا طرد أو فصل بدون تعويض..."، ولما كان المدعي قد طرد من وظيفته كشرطي مساعد في أول حزيران (يونيه) سنة 1939 من الخدمات المقبولة في حساب التقاعد كما أن الخدمة في وظائف الإعاشة ليست من الخدمات التي يشملها نص المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 161 سالف الذكر، إذ ليست لها صفة الوظائف المساعدة ولا صفة الوظائف العامة الداخلة في ملاكات الدولة، لأن التعيين فيها كان يجري بصورة مؤقتة لقاء تعويض شهري مقطوع غير تابع للعائدات التقاعدية، عملاً بأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 س/ المؤرخ 21 من آيار (مايو) سنة 1941 التي تنص على أن "يجري تعيين موظفي الإعاشة بما فيهم المدير العام بصورة مؤقتة دون أن يخضع هذا التعيين للأحكام العامة المطبقة بشأن تعيين الموظفين، ويتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهرياً مقطوعاً غير تابع للعائدات التقاعدية، ولكنه تابع لضمائم غلاء المعيشة...." هذا إلى أن المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 150 المؤرخ 10 من آب (أغسطس) سنة 1943 تنص على أنه "يعتبر الموظفون في الإعاشة من خارج ملاك الدولة والدوائر الرسمية بمثابة موظفين مؤقتين ويتقاضون تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات إعانة غلاء المعيشة والتعويضات العائلية، وتكون غير تابعة للعائدات التقاعدية أو الاحتياطية...." ولما كانت خدمة المدعي واقعة بين أول أيلول (سبتمبر) سنة 1941 و9 من آذار (مارس) سنة 1952 قد قضاها في وظيفة مأمور مستودع الإعاشة، وهى خدمة مؤقتة يتقاضى عنها تعويض شهري مقطوع غير تابع للعائدات التقاعدية، وليست من الخدمات التي يشملها نص المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 161 المشار إليه، لذلك لا تعتبر خدمة المدعي في المدة المذكورة من الخدمات المقبولة في حساب التقاعد، وأما خدمة المدعي بالوكالة فهي أيضاً ليست من الخدمات المقبولة في حساب التقاعد باعتبار أن ما يتقاضاه الموظف الوكيل لا يخرج عن كونه تعويضاً لا يحمل سمة الراتب، وكذلك الحال في شأن خدمة المدعي الواقعة بين 6 من آب (أغسطس) سنة 1944 و31 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1946 فقد قضاها بصفة وكيل جابى مالية وهى خدمة بالوكالة لا تعتبر من الخدمات المقبولة في حساب التقاعد، وانتهت الإدارة من ذلك كله إلى طلب رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد قدم مفوض الدولة تقريراً انتهى فيه إلى طلب رفض الدعوى للأسباب التي بينتها الحكومة في مذكرتها. وبجلسة 16 من آذار (مارس) سنة 1960 حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمدة الأولى التي قضاها المدعي بصفة شرطي مساعد من أول كانون الثاني (يناير) سنة 1938 إلى أول حزيران (يونيه) سنة 1942 على أن المدعي طرد من الخدمة "ولما كانت المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1935 تحرمه من كل حق ورد ذكره بنظام التقاعد فمن ثم يكون هذا الطلب حرياً بالرفض"، وبالنسبة لمدة خدمة المدعي بالإعاشة على أن "المادة 161 بتاريخ 11 من نيسان (إبريل) سنة 1935 قد حددت الخدمات الفعلية التي تعطي صاحبها بنوال راتب التقاعد، وكانت المادة الثانية منه بينت المعنيين بأحكامه، وكان وضع المدعي لجهة خدمته لا تدخل بعدادها، وكانت المادة الثامنة المعدلة منه لا تشمل حالته بدلالة صراحة المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم (1 س) بتاريخ 21 من آيار (مايو) سنة 1941 التي اعتبرت أن التعيين بوظائف الإعاشة يجري بصورة مؤقتة دون أن يخضع هذا التعيين للأحكام العامة المطبقة بشأن تعيين الموظفين، ويتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهرياً غير تابع للعائدات التقاعدية.... وكانت المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 150 بتاريخ 10 من آب (أغسطس) سنة 1943 أيدت هذا المبدأ، لهذا تكون الخدمة التي أداها المدعي بصفة مأمور مستودع للإعاشة هي مؤقتة ولا تدخل في حساب التقاعد، وغير خاضعة لأحكام المرسوم المستند إليه بالإدعاء" وبالنسبة لمدة خدمة المدعي كوكيل بالمالية على أن ".... المادة 93 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 في 10 من كانون الثاني (يناير) سنة 1945 تعطي المدعي تعويضاً عن خدماته لا راتباً..." وأن "المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لا تشمل الموظفين الوكلاء وكان تعيين المدعي بصفة وكيل جابى" ومن ثم يكون ما بينه المدعى بهذا الطلب حرياً بالرفض، ثم أضافت المحكمة بعد ذلك أنهاً "بحثت المنازعة على ضوء التشريع القائم الآن لأن القانون رقم 36 لسنة 1960 لا يعتبر نافذاً بحق المدعي إلا بعد اختياره ضمن المهلة المحدد لذلك".
ومن حيث إن الطعن ينصب على ما قضت به المحكمة من رفض طلب المدعي الخاص بضم مدة خدمته المؤقتة التي قضاها بمصلحة الإعاشة بصفة مأمور مستودع وتلك المدة التي قضاها بوزارة المالية بصفة وكيل جابى ويقوم بالنسبة للمدة التي قضيت بمصلحة الإعاشة على أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 الصادر في 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1935 كانت تقصر حق الإفادة من حكمها في شأن المطالبة بإدخال الخدمات السابقة في مدة الخدمة الفعلية على المعينين بمرسوم أو قرار وزاري براتب شهري ثابت بصفة موظفين مؤقتين أو مساعدين الذين يقومون بوظائف معينة ورد ذكرها على سبيل الحصر والذين يثبتون خلال استخدامهم في هذه الوظائف في ملاك الدولة الدائم ضمن الشروط وحدود السن المنصوص عليها في النظام العام للموظفين والنظام الخاص للملاك المذكور، وقد رأى المشرع تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع الموظفين المعينين بهذه الصفة حتى ولو كانوا من غير القائمين بالوظائف المذكورة إلغاء الفقرة سالفة الذكر بالمرسوم التشريعي رقم 62 الصادر في 16 من آذار (مارس) سنة 1943 واستبدل بها الفقرة التالية: "ومع ذلك فالموظفون المساعدون الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزاري أو قرار من المحافظين وثبتوا خلال مدة استخدامهم في ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط وحدود السن المنصوص عليها في نظام الموظفين العام ونظام الملاك الخاص، يمكنهم المطالبة بإدخال خدماتهم المذكورة في مدة خدمتهم الفعلية وذلك بقرار من وزير المالية على أن تؤدي العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات..." وأنه يبين من هذا النص أن الغاية من إجراء هذا التعديل هي وجوب معاملة جميع موظفي الدولة المؤقتين معاملة واحدة فاقتضى الأمر الرجوع عن تعداد بعض الموظفين على سبيل الحصر، ولما كانت خدمة المدعي التي قضاها بمصلحة الإعاشة لا تعدو أن تكون خدمة مؤقتة، فمن ثم تسري في شأنها حكم المادة الثامنة معدلة سالفة الذكر. الأمر الذي من أجله يحق للمدعي طلب ضمها، وأن تدخل لذلك في حساب التقاعد. كما يقوم الطعن بالنسبة للمدة التي قضاها المدعي بصفة وكيل جابى بوزارة المالية على أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بجلسة 26 من نيسان (إبريل) سنة 1960 بأن مفاد المواد 88 - 93 من قانون الموظفين الأساسي: "أن الوكالة لا تعدو أن تكون أداة من نوع خاص ولغرض خاص لشغل الوظائف العامة.. ولذا خول الكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصيل، ويضفي على هذا الوكيل صفة الموظف.. وهو نظام يتصف أساساً بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة..." وعلى هدى هذا القضاء يعتبر الوكيل موظفاً عاماً بالمعنى المفهوم للموظف العام في القانون الإداري. وأن خدمته تتصف بصفة التأقيت خلال المدة التي يعمل فيها بالحكومة بصفته وكيلاً ولذلك يكون من حق المدعي المطالبة بضم مدة خدمته المؤقتة التي قضاها بصفة جابى بوزارة المالية. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة التي قضاها المدعي بمصلحة الإعاشة فإنه ولئن كان التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 62 أ س تاريخ 6 من آذار سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزاري أو قرار من المحافظين وثبتوا خلال استخدامهم في ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط وحدود السن المنصوص عليها في نظام الموظفين العام ونظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بإدخال خدماتهم المذكورة، في مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدي العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات وبذلك عمم الإفادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين والمساعدين كافة بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر، إلا أنه يبين من الإطلاع على المرسوم الاشتراعي 1. س تاريخ 21 من آيار سنة 1941 بتشكيل دائرة الإعاشة والمرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5 من آب سنة 1943 بتنظيم وزارة الإعاشة وتحديد ملاكها أن لموظفي وزارة الإعاشة المعينين من خارج ملاك الدولة - كما هي الحال في شأن المدعي - نظامهم الوظيفي الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ويتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة والتعويضات العائلية وتكون غير تابعة للعائدات التقاعدية، كما أن لوزارة الإعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموازنة العامة للدولة ولها مواردها الخاصة بها ومن ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفون من التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 161 لسنة 1935 بعد إذ نص صراحة في القوانين الخاصة بوزارة الإعاشة على أنهم ليسوا في ملاكات الدولة وأنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية وإنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية.
ومن حيث بالنسبة للخدمات بالوكالة التي قام بها المدعي ولئن كان الوكيل يعتبر موظفاً عاماً [(11)] وله بهذه المثابة ممارسة جميع صلاحيات الأصيل وأنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة إلا أنه يجب ألا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 وما بعدها من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945، وبوجه خاص المادة 93 التي تنص على أنه "يحق للمتقاعد أو الفرد الذي يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضي تعويضاً لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصيل"، أن المدة التي تقضى في وظيفة وكيل هي مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة وأن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضاً لا راتباً ومن ثم فإن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقاً لقانون الموظفين الأساسي من الخدمات التي تدخل في حساب التقاعد إذ ما يتقاضاه الوكيل في مثل هذه الحالة وطبقاً لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر لا يتسم بصفة الراتب الشهري بل يعد تعويضاً.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


[(1)] يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 26 من نيسان (إبريل) سنة 1960 في القضية رقم 34 لسنة 2 (ش) المنشورة بمجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا للسنة الخامسة الجزء 2 ص 844.