أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 631

جلسة 26 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(149)
الطعن رقم 501 لسنة 40 القضائية

( أ ) اختصاص ولائي. قانون. "سريانه". محاكم عسكرية. "اختصاصها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ارتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية، وليس ارتكابها بسبب تأدية وظيفته، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين. انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادي. المواد 4، 5، 7 من القانون 25 لسنة 1966.
(ب، ج) إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
(ب) تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
جواز أن يكون الشاهد صادقاً في شطر من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها.
(ج) أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
1 - إن المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: ( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة". كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي (ا) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم (2) كافة الجرائم التي ترتكب من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". وإذ كان ما تقدم، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثاني (رقيب بالقوات المسلحة) - وهي تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المشار إليه، ولم تقع من الطاعن بسبب تأدية أعمال وظيفته، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة 7/ 2 من قانون الأحكام العسكرية، إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
3 - إنه إذا أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 12 يناير سنة 1968 بناحية مركز أشمون محافظة المنوفية: المتهم الأول - أحدث عمداً بمحمد عبد الحميد سلامه الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بيسار فروة الرأس مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% - المتهمين الأول أيضاً والثاني: أحدثا عمداً بعبد الحميد أحمد سلامه إصابات رأسه المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى عبد الحميد أحمد سلامه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر محمد عبد الحميد سلامه مدنياً وطلب القضاء له بمبلغ 1000 ج قبل المتهم الأول لنجله و100 ج لنفسه. ومحكمة جنايات شبين الكون قضت حضورياً عملاً بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات (أولاً): ببراءة...... من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها مصروفاتها ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) بمعاقبة كل من...... عن التهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عبد الحميد أحمد سلامه مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب الذي تقرر لعلاجه مدة تزيد على عشرين يوماً جاء باطلاً، ذلك بأن الطاعن الثاني رقيب بالقوات المسلحة وينعقد الاختصاص بمحاكمته للقضاء العسكري دون القضاء العادي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من محكمة لا ولاية لها بنظر الدعوى.
وحيث إن المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية ( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة إينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة"، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه "تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم (2) كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثاني - وهي تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، ولم تقع بسبب تأدية الطاعن المذكور أعمال وظيفته، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي طبقاً للمادة 7/ 2 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك بأنه قضى ببراءة الطاعن الأول من تهمة العاهة التي كانت مسندة إليه لعدم اطمئنانه لشهادة المجني عليه عبد الحميد أحمد سلامه، ولكنه أخذ بأقوال هذا الشاهد في خصوص جريمة الضرب المسندة للطاعنين، كما أغفل الحكم دفاعهما من أنه لا يمكن تحديد الضارب في مشاجرة اشترك فيها أكثر من خمسين شخصاً، ومن أن الطاعن الثاني لم يكن بالبلدة وقت وقوع الحادث.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً بعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.