أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 651

جلسة 4 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(154)
الطعن رقم 1652 لسنة 39 القضائية

حكم. "وصف الحكم". "الحكم الحضوري الاعتباري". "الحكم الغيابي". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". "الحكم في الطعن".
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 أ. ج؟
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.
كون الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
إن مناط اعتبار الحكم حضوري وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور عن الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغير مقر المحكمة من مقر إلى آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددها لنظر الدعوى بالمقر الجديد. ولما كان الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حضور الطاعن بعض الجلسات أمام المحكمة بمقرها القديم لا ينال من اعتبار هذا الحكم في حقيقته غيابي، إذ أنه بسبب عدم إعلان الطاعن بعد توقف الدعوى لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، إذ لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن استئناف الطاعن كان قاصراً على الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الصادر في الموضوع، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن طبقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1957 بدائرة الجيزة محافظتها: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل رمضان عبد الباقي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة دون تحوط فاصطدم بالمجني عليه وقتله. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى محكمة بندر الجيزة الجزئية لجلسة يحددها قلم كتاب تلك المحكمة وعليه إعلان الخصوم بها بلا مصروفات جنائية وأبقت الفصل في المصروفات المدنية. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها للتقرير بها عن حكم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول معارضته في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1963 استناداً إلى أنه في حقيقته حكم حضوري اعتباري قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان، وذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسات مرجعه تغير مقر المحكمة من بندر الجيزة إلى إمبابة دون أن يعلن بهذه الجلسات بالمقر الجديد للمحكمة. مما لازمه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول المعارضة وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد طبقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة - في المرحلة السابقة على المعارضة - أن الطاعن حضر بعض الجلسات بمقر المحكمة القديمة ببندر الجيزة ثم تخلف عن الحضور وتوالى تأجيل الجلسات حتى جلسة 28 نوفمبر 1960 حيث توقفت الدعوى ثم حدد لنظرها جلسة 7 من أكتوبر سنة 1961 بالمقر الجديد للمحكمة بإمبابة بدلاً من بندر الجيزة ثم توالى تأجيل الجلسات بالمقر الجديد دون أن يحضر الطاعن أو يعلن بهذه الجلسات وبالمقر الجديد إعلانا قانونياً صحيحاً حتى حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 ديسمبر سنة 1963 وفيها صدر الحكم الابتدائي غيابياً بإدانة الطاعن وضمن مدوناته تبريراً لوصف الحكم بأن مقر المحكمة قد تغير من بندر الجيزة إلى إمبابة. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور عن الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغير مقر المحكمة من مقر إلى آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددها لنظر الدعوى بالمقر الجديد. لما كان ذلك. وكان الثابت بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بعد جلسة 28 نوفمبر 1960 بالمقر القديم ببندر الجيزة، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حضور الطاعن بعض الجلسات أمام المحكمة بمقرها القديم لا ينال من اعتبار هذا الحكم في حقيقته غيابياً، إذ أنه بسبب عدم إعلان الطاعن بعد توقف الدعوى، لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذ يترتب عليه منع السير في الدعوى، إذ لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن استئناف الطاعن كان قاصراً على الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الصادر في الموضوع، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن طبقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.