أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 865

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.

(179)
الطعن رقم 577 سنة 47 القضائية

(1) حكم. "بيانات الديباجة". محضر الجلسة. نيابة عامة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". محضر الجلسة. إعلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
(3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه". إصداره. "بطلان الحكم". محضر الجلسة.
إغفال القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على هذا الحكم.
(4) محاكمة. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". محضر الجلسة. قعود الطاعن عن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعهم.
(5) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات. "تحقيق".
عدم التزام محكمة الدرجة الثانية أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(6) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خطأ. مسئولية جنائية.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه. موضوعي.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خطأ. ضرر. رابطة سببية. "حكم تسبيبه تسبيب غير معيب".
تقدير توافر السببية بين الإصابة أو عدم توافرها. موضوعي.
(9) حكم. "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة.
بيان الحكم الابتدائي مواد الاتهام التي عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافياً. كفايته بياناً لمواد العقاب.
1 - حيث إنه وإن كان يبين من مراجعة الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة – غيابياً وبرفض المعارضة – والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابهما، أن كلاً منهما قد خلا من بيان اسم المتهم والهيئة التي أصدرته إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية ابتداء وفي المعارضة – قد تضمنت تلك البيانات، وإذ كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة، وإن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
2 - لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أثار شيئاً في شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي أن القاضي الذي أصدره قد وقع عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله.
4 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة ولم يطلب إعلان شهود، كما يبين من الرجوع إلى محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن المدافع عنه ترافع في الدعوى دون أن يطلب من المحكمة سماع الشهود أو إجراء تحقيق في الدعوى، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه ولما كان الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يطلب من محكمة أول درجة سماع الشهود فإنه يعد متنازلاً عن طلب سماعهم.
5 - الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
6 - إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
7 - أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.
8 - تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر السلبية بين خطأ الطاعن وإصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
9 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها، وأفصح عن أخذه بها – ومن بينها المادة 238/ 1 من قانون العقوبات التي عاقب الطاعن بمقتضاها فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه أثناء ركوبه دراجته وسيره بالطريق ووقعت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 28 و33 و41 و63 و64 و77 و79 من القانون رقم 66 سنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عما أسند إليه فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكمين الغيابي الابتدائي والصادر في المعارضة فيه قد خلا كل منهما من بيان اسم المتهم والهيئة التي أصدرته، وأنه أعلن لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الابتدائي مع من لا يقيم معه ودون إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد خلا محضر تلك الجلسة من توقيع القاضي الذي أصدر الحكم، هذا إلى قعود المحكمة عن سؤال مأمور المركز الذي كان يستقل السيارة وقت الحادث وعن مناقشة شاهد الإثبات في الدعوى، كما لم يستظهر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن والخطأ الذي اقترفه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر ومادة القانون التي عاقبه بمقتضاها كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
حيث إنه وإن كان يبين من مراجعة الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة – غيابياً وبرفض المعارضة – والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابهما، أن كلاً منهما قد خلا من بيان اسم المتهم والهيئة التي أصدرته إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية ابتداء وفي المعارضة – قد تضمنت تلك البيانات، وإذ كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ، وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة، أو أن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أثار شيئاً في شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، كان يبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الابتدائي أن القاضي الذي أصدره قد وقع عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، ومن ثم فإن النعي لذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة ولم يطلب إعلان شهود، كما يبين من الرجوع إلى محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن المدافع عنه ترافع في الدعوى دون أن يطلب من المحكمة سماع الشهود أو إجراء تحقيق في الدعوى، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، ولما كان الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يطلب من محكمة أول درجة سماع الشهود فإنه يعد متنازلاً عن طلب سماع شهادتهم، وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من بلاغ مأمور المركز الذي كان يستقل السيارة وأقوال شاهد الإثبات ومما ردده الطاعن ومن التقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وقد استظهر الحكم ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما في حق الطاعن بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من انحرافه يساراً واصطدامه بالمجني عليه دون التحرز لانشغال الطريق في يمينه بالمواشي وفي يساره بدراجة المجني عليه مما كان يتعين معه إبطاء سير سيارة الأول ناحية اليمين أو إيقافها حتى يخلو الطريق له وخصوصاً وأن الطريق كان مشغولاً من الناحيتين باعتراف المتهم، ولم يدفع التهم التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام...، كما حصل الحكم من التقرير الطبي أن المجني عليه توفى بسبب هبوط بالوظائف الأساسية بالمخ نتيجة كسر بقاع الجمجمة. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى. وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن وإصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها، وأفصح عن أخذه بها – ومن بينها المادة 238/ 1 من قانون العقوبات التي عاقت الطاعن بمقتضاها فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.