أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 668

جلسة 10 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين.

(157)
الطعن رقم 248 لسنة 40 القضائية

مفرقعات. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.
تنص المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، ونصت المادة 102 (هـ) من هذا القانون على أنه: "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة". والبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة في جريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يومي 13 و14 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: (أولاً) أحرزوا مادة مفرقعة "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك (ثانياً) استخرجوا أحجاراً من جوار المحاجر بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و3 و6 و43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر وقرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 102/ 1 و30 و55/ 1 و56/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبمصادرة المواد المفرقعة والأدوات المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للتهمة الأولى وببراءتهم من التهمة الثانية المسندة إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك وطبق في حقهما المادة 17 عقوبات وعاقبهما عنها بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المقررة لهذه الجريمة في المادة 102/ 1 من قانون العقوبات لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة إلا بعقوبة السجن التالية لها عملاً بالمادة 102/ هـ من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضدهما بجريمة إحراز مفرقعات بغير ترخيص وقضى بمعاقبتهما عنها بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المواد المفرقعة والأدوات المضبوطة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمواد 102/ أ و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 102/ أ من قانون العقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة إحراز المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، ونصت المادة 102/ هـ من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة" لما كان ذلك، وكان يبين من هذين النصين أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المنصوص عليها في المادة 102/ أ لجريمة إحراز المفرقعات بغير ترخيص لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن التي جعلها المشرع من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.