مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثاني (من فبراير سنة 1956 إلى آخر مايو سنة 1956) - صـ 514

(63)
جلسة 18 من فبراير سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة: بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 358 لسنة 1 القضائية

( أ ) مؤهل دراسي - الناجحون من السنة الرابعة إلى الخامسة الثانوية - اعتبارهم في المستوى العلمي للحاصلين على شهادة الثقافة - لا فرق في ذلك بين من نجح منهم في السنة الدراسية 1935/ 1936 ومن نجح في السنين السابقة - قرار مجلس الوزراء في 29/ 3/ 1943.
(ب) إنصاف - معادلات دراسية - قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 والقانون رقم 371 لسنة 1953 - اعتمادهما للقاعدة التنظيمية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/ 3/ 1943.
1 - تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة استعرضت فيها حالة مرشح لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون، وقد نجح هذا المرشح في امتحان النقل في السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في السنة التي عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935، واستطلع رأي وزارة المعارف في شأنه، فأجابت بأنه يعتبر في المستوى العلمي للطالب الحاصل على شهادة الثقافة. وقد أقرت وزارة المالية ثم اللجنة المالية هذا الرأي، ووافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة في 29 من مارس سنة 1943، وأصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار. ويبين من الاطلاع على مذكرة وزارة المالية التي صدر هذا القرار على أساسها أنها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة في شأن تقدير المستوى العلمي للطلبة الناجحين في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928، وذلك باعتبارهم في مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة، دون تفرقة أو تمييز بين من نجح منهم في السنة الدراسية 1935/ 1936 - التي ألغي فيها النظام القديم وحل محله النظام الجديد - ومن نجح في السنين السابقة. أما الإشارة في المذكرة سالفة الذكر إلى امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في السنة الدراسية التي ألغي فيها النظام القديم، فقد اقتضاها عرض حالة أحد المرشحين لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون، وقد نجح هذا المرشح في امتحان النقل المشار إليه في تلك السنة الدراسية، ولم يكن مقصوداً بهذه الإشارة استثناء الطلبة الناجحين في امتحان السنة المشار إليها وتمييزهم على زملائهم ممن جاوزا هذا الامتحان في السنين السابقة وبلغوا ذات المستوى العلمي فتماثلت حالتهم، واتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة إليهم جميعاً.
2 - في 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإنصاف بعض ذوي المؤهلات من الموظفين وفي ضمنهم حملة شهادة الثقافة، فلم يتناول القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 بتعديل أو إلغاء، وظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية، وقد تضمن جدول المؤهلات والدرجات والمرتبات المرافق له تحت رقم 43 المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة، وأشار بين قوسين إلى المنشور رقم 3 لسنة 1943، وقدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات في الدرجة الثامنة يزاد إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين، وهو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التي نص عليها تحت رقم 40، مما يدل على أن هذا القانون قد أقر القاعدة التنظيمية التي تضمنها المنشور المشار إليه الذي أذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة ومصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943.


إجراءات الطعن

في 24 من سبتمبر سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بجلستها المنعقدة في 25 من يوليه سنة 1955 في القضية رقم 3034 لسنة 2 القضائية المرفوعة من يحيى قطب سيد أحمد ضد وزارة المواصلات "مصلحة السكك الحديدية"، ويقضي هذا الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب رئيس هيئة المفوضين قبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في أن تسوى حالته طبقاً لقواعد الإنصاف على أساس اعتباره حاصلاً على شهادة الثقافة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبإلزام الحكومة بالمصروفات.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى وزارة المواصلات في 28 من سبتمبر سنة 1955 وإلى المدعي في 4 من أكتوبر سنة 1955، وعينت لنظر الطعن جلسة 31 من ديسمبر سنة 1955، وفيها سمعت الإيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن يحيى سيد أحمد أقام الدعوى رقم 3034 لسنة 2 القضائية ضد وزارة المواصلات "مصلحة السكك الحديدية" أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية يطلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لقواعد الإنصاف، على أساس أنه وإن كان من الراسبين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان في السنة الدراسية 1933/ 1934 إلا أنه كان قد نجح في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية، وتكون التسوية بافتراض تعيينه ابتداء بالماهية المقررة لشهادة الثقافة العامة وقدرها ستة جنيهات ونصف تزاد بالعلاوات المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنة 1931، ومضى في دراسته الثانوية حتى اجتاز بنجاح امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية بمدرسة بنها الثانوية الأميرية سنة 1932/ 1933 الدراسية، ثم تقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان في العامل التالي فرسب فيه، والتحق بوظيفة كاتب من الدرجة الثامنة بمصلحة النقل في 22 من مارس سنة 1945. ولما كان مجلس الوزراء قد أصدر في 29 من مارس سنة 1943 قراراً باعتبار المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في المستوى العلمي للحاصلين على شهادة الثقافة العامة فقد أقام الدعوى بطلب تسوية حالته وفقاً لقواعد الإنصاف على أساس اعتباره حاصلاً على هذا المؤهل. وقد دفعت الحكومة الدعوى قائلة إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لا يسري إلا على المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في السنة الدراسية 1936/ 1937 دون سواها، ومن ثم فهو لا يسري في شأن المدعي الذي نقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في سنة دراسية أخرى هي سنة 1932/ 1933. وفي 25 من يوليه سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات، وبنت حكمها على أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر كان يستهدف تنظيم فترة انتقال من نظام الكفاءة والبكالوريا إلى نظام الثقافة والتوجيهية الذي بدأ العمل به في العام الدراسي 1936/ 1937، فأراد المشرع أن يسوي بين الناجحين في السنة الرابعة والراسبين في السنة الخامسة في ظل النظام القديم وبين الحاصلين في النظام الجديد على شهادة الثقافة، فلا يجوز بعد ذلك مد أثر هذا القرار على غير الراسبين في السنة المشار إليها التي اقتضى الأمر تصفية الوضع فيها. وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم للأسباب المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 المشار إليه يضع قاعدة عامة تقضي باعتبار النجاح في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية بمثابة الحصول على شهادة الثقافة، فلا يجوز بعد ذلك قصر تطبيقه على سنة بذاتها؛ لاتحاد العلة في جميع الحالات، إذ أن الناجحين في هذا الامتحان قد درسوا بنجاح مقرر الأربع السنوات الأولى من التعليم الثانوي. ولما كان المدعي قد اجتاز بنجاح امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية، فإنه يكون محقاً في طلب تسوية حالته باعتبار مؤهله العلمي معادلاً لشهادة الثقافة العامة وفقاً لقواعد الإنصاف، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدعوى - مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 يتضمن قاعدة تنظيمية عامة تقضي باعتبار النجاح في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في أية سنة دراسية في ظل النظام السابق الذي عدل في سنة 1935/ 1936 الدراسية بمثابة الحصول على شهادة الثقافة، أم أن أثره مقصور على الناجحين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في سنة بذاتها هي سنة 1935/ 1936 التي عدل فيها نظام الدراسة الثانوية دون سواها من السنين السابقة.
ومن حيث إن مدة الدراسة الثانوية كانت أربع سنوات، حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية، فنص في مادته الأولى على رفع هذه المدة إلى خمس سنين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عام لجميع الطلبة ومدته ثلاث سنوات، والقسم الثاني تتفرع فيه الدراسة إلى فرعين: فرع أدبي وآخر علمي، ومدة الدراسة بكل منهما سنتان، كما نصت المادة 34 منه على أن يمنح الناجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الأول شهادة الدراسة الثانوية قسم أول، ويمنح الناجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الثاني شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان. وقد ظل هذا النظام قائماً، حتى عدل بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935، وقد تناول التعديل المادتين سالفتي الذكر، فقسمت مدة الدراسة إلى مرحلتين مختلفتين: المرحلة الأولى، وهي المرحلة العامة، ومدتها أربع سنوات تنتهي بامتحان القسم العام، ويمنح الطلبة الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من هذا الامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة"، والمرحلة الثانية، وهي مرحلة التوجيه، ومدتها سنة واحدة، وتتفرع الدراسة فيها إلى ثلاث شعب: شعبة الآداب وشعبة العلوم وشعبة الرياضة، وتنتهي بامتحان القسم الخاص، ويمنح الطلبة الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من هذا الامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص "التوجيهية". وإثر تنفيذ كادر سنة 1939 - الذي شرط فيمن يعين في إحدى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية أن يكون حاصلاً على شهادة الثقافة أو ما يعادلها - ثار الخلاف في وزارات الحكومة ومصالحها حول تقدير المستوى العلمي للناجحين في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 المشار إليه، وهل يعتبرون في المستوى العلمي للحاصلين على شهادة الثقافة، ومن ثم يجوز تعيينهم في وظائف الدرجة الثامنة الكتابية أسوة بهم أم أنهم يعتبرون دون هذا المستوى. وحسماً لذلك الخلاف تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة استعرضت فيها حالة مرشح لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون، وقد نجح هذا المرشح في امتحان النقل في السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في السنة التي عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935، واستطلع رأي وزارة المعارف في شأنه فأجابت بأنه يعتبر في المستوى العلمي للطالب الحاصل على شهادة الثقافة، وقد أقرت وزارة المالية، ثم اللجنة المالية هذا الرأي، ووافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة في 29 من مارس سنة 1943. وأصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار، وفي 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإنصاف بعض ذوي المؤهلات من الموظفين وفي ضمنهم حملة شهادة الثقافة، فلم يتناول القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه بتعديل أو إلغاء، وظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية، وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول، وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً....."، كما قضت المادة الثانية بعدم سريان حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة المذكورة قبل ذلك التاريخ أيضاً، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون. وحظرت المادة الثالثة صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى سالفة الذكر إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية فقط، وقد تضمن جدول المؤهلات والدرجات والمرتبات المرافق للقانون تحت رقم 43، المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة ثانوي، وأشار بين قوسين إلى المنشور رقم 3 لسنة 1943 المشار إليه، وقدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات في الدرجة الثامنة يزاد إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين، وهو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التي نص عليها تحت رقم 40، مما يدل على أن هذا القانون قد أقر القاعدة التنظيمية التي تضمنها المنشور المشار إليه الذي أذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة ومصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة وزارة المالية التي صدر هذا القرار على أساسها، أنها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة في شأن تقدير المستوى العلمي للطلبة الناجحين في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928، وذلك باعتبارهم في مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة دون تفرقة أو تمييز بين من نجح منهم في السنة الدراسية 1935/ 1936 - التي ألغي فيها النظام القديم وحل محله النظام الجديد - ومن نجح في السنين السابقة، يدل على ذلك ما ساقته وزارة المالية في تلك المذكرة من أسباب لتأييد وجهة نظرها؛ فقد أشارت إلى أن النجاح في هذا الامتحان يؤهل للتقدم إلى امتحان القسم الخاص "التوجيهية" الذي يشترط للتقدم إليه الحصول على شهادة "الثقافة"، كما أشارت إلى رأي وزارة المعارف - وهي الجهة المختصة بتقدير المؤهلات العلمية - ويقضي هذا الرأي باعتبار النجاح في هذا الامتحان بمثابة الحصول على شهادة الثقافة، وقد اعتنقت وزارة المالية هذا الرأي من حيث المبدأ، ورأت عرض الأمر على مجلس الوزراء بصفة عامة ثم تبادلت مع وزارة المعارف كتباً في هذا الصدد، وقد جاء بكتاب أرسلته وزارة المعارف إلى وزارة المالية في 13 من سبتمبر سنة 1943 - رداً على استفسار بشأن المنشور رقم 3 لسنة 1943 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء - أنها، أي وزارة المعارف، ترى السير طبقاً للقاعدة الآتية فيما يتعلق بهذا الموضوع: الطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الأول "شهادة الكفاءة" وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1928 ومنقول بنجاح من فرقة السنة الرابعة الثانوية إلى فرقة السنة الخامسة الثانوية بمدرسة أميرية أو بمدرسة تعترف الوزارة بقيمة امتحاناتها، يعتبر من حيث المستوى العلمي كالطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العلمي "الثقافة".
ومن حيث إن الإشارة في المذكرة سالفة الذكر إلى امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في السنة الدراسية التي ألغي فيها النظام القديم، إنما اقتضاها عرض حالة أحد المرشحين لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون، وقد نجح هذا المرشح في امتحان النقل المشار إليه في تلك السنة الدراسية التي أشير إليها خطأ على أنها سنة 1936 - 1937 في حين أنها 1935 - 1936، ولم يكن مقصوداً بهذه الإشارة استثناء الطلبة الناجحين في امتحان السنة المشار إليها وتمييزهم على زملائهم ممن جاوزوا هذا الامتحان في السنين السابقة وبلغوا ذات المستوى العلمي فتماثلت حالاتهم واتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة إليهم جميعاً.
ومن حيث إن المطعون عليه قد جاز امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية بنجاح بمدرسة بنها الثانوية في السنة الدراسية 1932/ 1933 في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 المشار إليه، كما أنه التحق بخدمة الحكومة في 22 من مارس سنة 1945، وكان موجوداً بالفعل في خدمتها وقت نفاذ القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية، وقد تضمن الجدول المرافق لهذا القانون تقدير درجة وراتب للناجحين في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية طبقاً لمنشور المالية رقم 3 لسنة 1943، فمن ثم يتعين تسوية حالته وفقاً لأحكام هذا القانون دون صرف فروق مالية إلا من تاريخ تنفيذه بالتطبيق للمادة الثالثة منه، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدعوى - مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي لأن تسوى حالته طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على أساس اعتباره في المستوى العلمي لحملة شهادة الثقافة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات.