مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثاني (من فبراير سنة 1956 إلى آخر مايو سنة 1956) - صـ 526

(65)
جلسة 25 من فبراير سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد وعضوية السادة: بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 57 لسنة 2 القضائية

( أ ) معادلات دراسية - القانون رقم 371 لسنة 1953 - فهم مدلولاته وتطبيقها مرتبطان بفهم مدلولات قانون نظام موظفي الدولة - إعمال ذلك بالنسبة للمقصود من عبارة الموظفين المعينين بصفة دائمة والموظفين المؤقتين، الواردة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 المفسر لقانون المعادلات الدراسية.
(ب) موظف - الموظف الدائم والموظف المؤقت - مناط التفرقة بينهما في قوانين المعاشات هو التثبيت أو عدم التثبيت - المناط في قانون نظام موظفي الدولة هو دائمية الوظيفة بحسب وضعها الوارد في الميزانية أو عدم دائميتها بصرف النظر عن التثبيت وعدمه - دليل ذلك.
(جـ) معادلات دراسية - الموظفون الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 هم الموظفون الدائمون في حكم قانون نظام موظفي الدولة بصرف النظر عن تثبيتهم من عدمه - لا يفيد من أحكامه الموظفون المؤقتون إما لأنهم معينون على وظائف موصوفة في الميزانية بالتوقيت، أو لأعمال مؤقتة ولو كان اعتمادها مقسماً لدرجات، وإما لأنهم خارج الهيئة أو عمال باليومية - دليل ذلك.
1 - إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، إذ نص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول...."، وإذ نص في مادته الثانية على أنه "لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952، وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضاً، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون...." - إن القانون المذكور، إذ نص على ما تقدم، واضح الدلالة في أن فهم مدلولاته وتطبيقها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفهم مدلولات القانون رقم 210 لسنة 1951، كما أن القانون رقم 151 لسنة 1955 - وقد جاء مفسراً وموضحاً للقانون الأول - مرتبط بهما ارتباطاً يغني عنه أي بيان، فلزم - والحالة هذه - فهم مقصود الشارع في القانون الأخير عند تحديده للموظفين الدائمين المعينين بصفة دائمة أو الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة، على هدى مفهومات القانون رقم 210 لسنة 1951 لهذه المعاني، فهماً يقيم بينهما التناسق، وينأى بهما عن الشذوذ والتعارض.
2 - إنه وإن كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و22 لسنة 1922 و37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة - بحسب مصطلحاتها ومفهوماتها - بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة، وبين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت، على أساس جريان حكم استقطاع احتياطي المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه؛ فالموظف أو المستخدم الدائم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد على وظيفة مدرجة في سلك الوظائف الدائمة، إذا جرى على راتبه حكم الاستقطاع، أي كان الموظف الدائم في مفهوما من كان مثبتاً، والموظف غير الدائم من كان غير مثبت، (الذي لا يستقطع منه للمعاش). ولكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد نبذ هذا المناط في التفرقة بين الموظف الدائم (أي المعين بصفة دائمة) وبين الموظف المؤقت؛ (أي المعين بصفة مؤقتة)، فلم يعد يلزم - لكي يعتبر الموظف دائماً - أن يكون مثبتاً؛ وآية ذلك أنه نص في مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين، ونص في مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة في الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد في الميزانية، وبهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد في الميزانية أو عدم دائميتها، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته، وأكد ذلك في المادة 16 منه؛ إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الاستخدام الذي يوقعه من يعين من هؤلاء في ظل القانون المشار إليه، والعلاقة - على مقتضاه وبحسب صيغة العقد - هي علاقة مؤقتة لمدة محدودة. هذا ويجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا في وظائف دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود استخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين، ولكنهم لما كانوا قد انخرطوا - طبقاً للقانون المذكور - في عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها في الميزانية، فقد عنى الشارع - إزالة لأي لبس في هذا الشأن - بالنص في صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى عليهم جميع الأحكام الواردة فيه، أي أكد اعتبارهم من الموظفين الدائمين.
3 - لدى تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، تفرقت وجوه الرأي في تحديد مدلول عبارة "الموظفين" المنصوص عليها في المادة الثانية، وإزاء هذا الاختلاف في التأويل اختلافاً جر إلى التعارض والشذوذ في التطبيق، اضطر الشارع إلى أن يصدر القانون رقم 151 لسنة 1955 لتحديد مقصوده بالموظفين الذين يفيدون من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، فأضاف إلى المادة الثانية من هذا القانون فقرة نصها "ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية"، والمناط في نظر القانون رقم 151 لسنة 1955، عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية، هو أن يكون هؤلاء معتبرين في حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة؛ والمناط في دائمية الوظيفة - التي تضفي بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو كما سلف البيان بحسب وصفها الوارد في الميزانية في سلك الدرجات الداخلة في الهيئة من الأولى إلى التاسعة، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت، فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذي يشغلها صفة الدائمية، أما إذا اندرجت في سلك الدرجات الدائمة ولم توصف بالتأقيت اعتبر شاغلها موظفاً دائماً، ومن جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات، وهم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة، إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك في الميزانية، سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها، وإما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى ولو كان الاعتماد المخصص لهذه الأعمال مقسماً إلى درجات؛ لأن تقسيمه هكذا لا ينفي عن التعيين صفة التأقيت، وإما لأنهم خارج الهيئة، أو عمال باليومية. وعلة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسري عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هي - كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية - أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق في مجموعها والقواعد التي استنها ذلك القانون، فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر هذا القرار الذي وضع صيغة لعقد الاستخدام الذي يوقعونه لمدة محدودة، وطبيعة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم مع تطبيق أحكام قانون المعادلات الذي يقتضي أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها؛ أما المستخدمون خارج الهيئة وعمال اليومية فعلة إخراجهم أنهم ليسوا في نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة في قانون المعادلات لذوي المؤهلات، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات.


إجراءات الطعن

في 9 من يناير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة - ب) بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 13493 لسنة 8 القضائية، المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد علي عبد الرازق خليفة، القاضي: "بإلغاء القرار المطعون وألزمت الحكومة المصروفات"، وهو القرار الصادر من اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم في أول يوليه سنة 1953 في التظلم رقم 2097 لسنة 1 القضائية بأحقية المتظلم في أن تسوى حالته وفقاً للقواعد الواردة في قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه: "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية، أحقية المتظلم لتسوية حالته وفقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية، وإلزام المتظلم المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 12 من يناير سنة 1956، وإلى المطعون عليه في 19 منه، وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بما لديه من ملاحظات. وقد عين لنظر الطعن جلسة 4 من فبراير سنة 1956، وأبلغ الطرفان في 23 من يناير سنة 1956 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قدمت هيئة المفوضين مذكرة بالرأي القانوني، وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة،
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المطعون عليه رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم التظلم رقم 2097 لسنة 1 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 26 من يناير سنة 1953 ذكر فيها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الأقسام الثانوية عام 1935، وعين بوظيفة مدرس بمدرسة الصناعات الزخرفية في 17 من نوفمبر سنة 1936 في الدرجة الثامنة الفنية، وفي أول يوليه سنة 1951 صدر قرار مجلس الوزراء بمنح خريجي المدارس الصناعية نظام الأقسام الثانوية الدرجة السابعة الفنية من بدء التعيين بمرتب تسعة جنيهات شهرياً؛ ولذا فإنه يطلب منحه الدرجة السابعة من بدء التعيين. وقد قرر أمام اللجنة أنه حصل على الدرجة السابعة، ويطلب إرجاع أقدميته فيها إلى تاريخ تعيينه. وبجلسة أول يوليه سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بإرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى تاريخ تعيينه، وذلك بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951. وبعريضة مودعة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 29 من أغسطس سنة 1954، طعنت الحكومة في هذا القرار بالدعوى رقم 13492 لسنة 8 القضائية طالبة الحكم "أولاً: بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه. ثانياً: تسوية حالة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". واستندت في طعنها إلى أن القانون رقم 371 لسنة 1953 هو الواجب التطبيق على هذه الدعوى التي كانت لا تزال منظورة؛ إذ قضى في مادته الرابعة بأن تعتبر ملغاة، من وقت صدورها، قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة فيه. وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة القضاء الإداري (في هيئتها الرابعة - ب)، "بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 لا تتوافر في المدعي لكونه موظفاً غير دائم لا يجري على راتبه استقطاع احتياطي المعاش؛ حيث أصبح لا يفيد من أحكام هذا القانون إلا الموظف المثبت، وذلك نزولاً على أحكام القانون رقم 151 لسنة 1955. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 9 من يناير سنة 1956 طالباً: "قبول الطعن شكلاً، في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية، وأحقية المتظلم لتسوية حالته وفقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية"، مستنداً في ذلك أساساً إلى أن الشارع أراد في القانون رقم 151 لسنة 1955 أن يجلو الغموض الذي شاب في التطبيق تحديد الموظفين الذي يسري عليهم قانون المعادلات الدراسية، وإذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 على أنه "ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية" - لم يقصد إلى أن يقصر الإفادة من أحكام قانون المعادلات الدراسية على طائفة الموظفين المثبتين وحدهم، وهم طائفة ضئيلة لا تجاوز 5% من موظفي الدولة وأغلبهم كالقضاة وأعضاء النيابة ومجلس الدولة وضباط الجيش والبوليس، لا تسري عليهم أحكام هذا القانون بحكم نظم توظيفهم الخاصة، هذا إلى أن التثبيت وقف كقاعدة عامة اعتباراً من 16 من يناير سنة 1935، كما أن من الشهادات الدراسية المقدرة في قانون المعادلات ما لم يظهر في الوجود إلا بعد وقف التثبيت، وإنما قصد الشارع أن يقصر مجال تطبيق قانون المعادلات الدراسية على الموظفين الذين استمدوا - في مفهوم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - صفة الدائمية من كونهم يشغلون وظائف دائمة لم تلحقها صفة التأقيت بنص صريح في الميزانية، أو وظائف اكتسبت صفة الدوام والاستقرار بحكم وجودها على اعتماد مقسم إلى درجات، على أن تكون هذه الوظائف في الحالين في سلك الدرجات من التاسعة إلى الأولى، سواء في الكادر الفني العالي أو الإداري أو الفني المتوسط أو الكتابي، "دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية". والمقصود بالموظفين المؤقتين والمعينين على وظائف مؤقتة، الموظفون الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة؛ لأنهم يعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، فعلاقتهم بالحكومة لا يحلقها الاستقرار والدوام بل هي بطبيعتها مؤقتة، أما المستخدمون الخارجون عن الهيئة وعمال اليومية فأمرهم غني عن البيان.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النقطة القانونية مثار النزاع هي تحديد مقصود الشارع بالموظفين الذين يفيدون من أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955، وهل ينصرف مدلول الفقرة التي أضافها القانون الأخير إلى المادة الثانية من القانون الأول تحديداً لهؤلاء الموظفين إلى الموظفين المثبتين وحدهم - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - أم ينصرف كذلك إلى الموظفين الذين اكتسبت وظائفهم ذات الدرجات المقدرة صفة الدوام والاستقرار، على النحو الذي فصله الطعن.
ومن حيث إنه لاستجلاء قصد الشارع وتحديد مقصوده في هذا الشأن، يجب فهم النصوص التي أوردها على هدى الحكمة التشريعية التي استهدفها، وفي ضوء الأعمال التحضيرية التي سبقتها والقوانين المرتبطة بها، فهماً يجعلها أقرب إلى التناسق والانسجام فيما بينها، وأبعد عن التعارض أو الشذوذ في التطبيق.
ومن حيث إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، إذ نص في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول...."، وإذ نص في مادته الثانية على أنه "لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952، وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضاً، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون...." - إن القانون المذكور، إذ نص على ما تقدم، واضح الدلالة في أن فهم مدلولاته وتطبيقها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفهم مدلولات القانون رقم 210 لسنة 1951؛ كما أن القانون رقم 151 لسنة 1955 - وقد جاء مفسراً وموضحاً للقانون الأول - مرتبط بهما ارتباطاً يغني عنه أي بيان، فلزم - والحالة هذه - فهم مقصود الشارع في القانون الأخير عند تحديده للموظفين الدائمين المعينين بصفة دائمة، أو الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة، على هدى مفهومات القانون رقم 210 لسنة 1951 لهذه المعاني، فهماً يقيم بينهما التناسق، وينأى بهما عن الشذوذ والتعارض.
ومن حيث إنه ولئن كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و22 لسنة 1922 و37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة - بحسب مصطلحاتها ومفهوماتها - بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة، وبين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت، على أساس جريان حكم استقطاع احتياطي المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه، فالموظف أو المستخدم الدائم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد على وظيفة مدرجة في سلك الوظائف الدائمة إذا جرى على راتبه حكم الاستقطاع، أي كان الموظف الدائم في مفهومها من كان مثبتاً، والموظف غير الدائم من كان غير مثبت، (الذي لا يستقطع منه للمعاش). إلا أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد نبذ هذا المناط في التفرقة بين الموظف الدائم - أي المعين بصفة دائمة - وبين الموظف المؤقت - أي المعين بصفة مؤقتة - فلم يعد يلزم لكي يعتبر الموظف دائماً أن يكون مثبتاً؛ وآية ذلك أنه نص في مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين في الهيئة، سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين، ونص في مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة في الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد في الميزانية، وبهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد في الميزانية أو عدم دائميتها، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته، وأكد ذلك في المادة 16 منه؛ إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الاستخدام الذي يوقعه من يعين من هؤلاء في ظل القانون المشار إليه، والعلاقة على مقتضاه وبحسب صيغة العقد هي علاقة مؤقتة لمدة محدودة. هذا ويجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا في وظائف دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951، كانت تبرم معهم وقتذاك عقود استخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين، ولكنهم لما كانوا قد انخرطوا - طبقاً للقانون المذكور في عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها في الميزانية، فقد عنى الشارع - إزالة لأي لبس في هذا الشأن - بالنص في صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسري عليهم جميع الأحكام الواردة فيه، أي أكد اعتبارهم من الموظفين الدائمين.
ومن حيث إنه يتعين بعد ذلك فهم الحكمة التشريعية التي استهدفها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 على ضوء المذكرة الإيضاحية لكل منها.
ومن حيث إنه قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأول ما يأتي: "عمدت مصر إلى إرساء قواعد التوظف بالحكومة على قواعد ثابتة وموضوعية مقتبسة من أحدث نظم التوظف وقائمة على أساس من المصلحة العامة التي هي جوهر كل خدمة عمومية. وضمنت تلك الأحكام، لأول مرة في قانون موحد هو القانون رقم 210 لسنة 1951 حين جمع شتات القرارات والأوامر الفردية الماضية، وجردها مما كان يعتورها من صبغة شخصية في بعض الأحيان وحزبية أو طائفية في أحيان أخرى، ووضع حداً للاستثناء من قواعدها فلم يترك الأمر سائباً تتحكم فيه الأغراض الشخصية. ومن أهم ما أدخل على نظم التوظف، اشتراط التعيين في الحكومة بامتحان، لتعرف مدى صلاحية المرشح لوظيفته، وتحديد أجر الموظف (أو بمعنى آخر درجة الوظيفة) على قدر العمل الذي يعهد به إليه بعد تعرف مدى صلاحيته، وعلى قدر مسئوليات هذا العمل، لا على أساس ما يحمله الموظف من شهادات علمية. فقضى بذلك على ما كان سائداً في الماضي من تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً بحيث كان يمنح الموظف أجراً لشهادته ومؤهله، بصرف النظر عما يقدمه للحكومة من عمل وجهد.... ومن هذه السياسة الخاطئة انبعثت "الإنصافات" و"معادلات الشهادات" و"التقديرات المالية للمؤهلات" وغيرها من المسميات التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء متعارضة ومتضاربة لم يقتصر ضررها على الوظائف ذاتها، وإنما امتد الضرر إلى إيجاد روح من التشاحن والتنابذ والحسد بين مختلف طوائف الموظفين فتفرقوا شيعاً وأحزاباً وطوائف كل منهم تحاول هدم الأخرى. وتحت ضغط كسب رضاء بعض طوائف الموظفين أو إرهاب بعضها الآخر، استمرت سياسة تسعير الشهادات، حتى لقد اضطرت بعض الوزارات الماضية إلى إصدار قرارات تسعير للشهادات في يوليه وديسمبر سنة 1951 دون أن تدبر المال اللازم لتكاليفها ودون أن تعني بتدبيره، وهكذا ووجه العهد الجديد من ضمن ما ووجه به من مخلفات الماضي، بموقف عسير الحل في ظروف قاسية.... غير أنه وقد استشعرت الحكومة مبلغ ما تعلقت به آمال الموظفين بقرارات أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 سالفة الذكر، ولإيجاد المساواة بين الموظفين الذين بادروا فرفعوا شكاوي ودعاوي أمام اللجان القضائية ومحكمة القضاء الإداري فحصلوا على قرارات وأحكام بتنفيذ المعادلات المشار إليها بالنسبة لهم، وبين باقي الموظفين الذين لم يرفعوا دعاوي منتظرين قيام الحكومة من نفسها بتنفيذ تلك المعادلات، فقد رأت الحكومة أن تصفي ذلك الوضع القديم تصفية لا رجعة فيها، وذلك بإقرار تنفيذ معادلات يوليه وديسمبر سنة 1951 المذكورة، مع تضمينها في قانون موحد يصدر استثناء من أحكام قانون التوظف الجديد، لتسوية الحالات القديمة المعلقة للآن، مع إنهاء شكاوي الطوائف التي كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها في التقديرات السابقة، وتلك التي كانت تنعي إغفال أمرها إغفالاً تاماً.... والمقصود بهذه التسويات هم الموظفون الذين عينوا في الحكومة قبل أول يوليه سنة 1952 (تاريخ تنفيذ قانون موظفي الدولة) والذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بالقانون في خدمة الحكومة وبطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام هذا القانون من عين بعد أول يوليه سنة 1952 (إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها: ولا سيما حكم المادة 21 من نظام موظفي الدولة (ولا من ترك الخدمة لأي سبب قبل نفاذ القانون لانقطاع صلته بكافة نظم التوظف).
ومن حيث إنه لدى تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تفرقت وجوه الرأي في تحديد مدلول عبارة "الموظفين" المنصوص عليها في المادة الثانية، فذهب كتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 82 لسنة 1953 إلى أنهم هم الموظفون الذين عينوا في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة سواء أكانت دائمة أم مؤقتة، فيخرج منهم المعينون لأعمال مؤقتة أو على وظائف مؤقتة غير الوظائف الداخلة في الهيئة وطوائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية، وذهب كتابه الدوري رقم 34 لسنة 1954 إلى أن قصد المشرع لم ينصرف إلى التمييز بين حملة المؤهل الواحد حسب المركز القانوني الذي يشغله كل منهم من حيث اعتباره داخلاً في الهيئة أو خارجاً عنها أو باليومية، فتسري أحكام قانون المعادلات على هؤلاء جميعاً، وذهبت محكمة القضاء الإداري في بعض أحكامها إلى سريان القانون المذكور على جميع خدام الدولة من حملة المؤهلات موظفين دائمين أو مؤقتين أو خارج الهيئة أو عمالاً أياً كان مركزهم القانوني وأياً كانت القواعد التي تنظم ذلك المركز أو العمل المنوط بهم ما دامت تربطهم بالدولة رابطة التوظف بمعناها العام، وأخذ قسم الرأي مجتمعاً وقتذاك بهذا الرأي، وحجة هذا الرأي أن عبارة "الموظفين" الواردة في المادة الثانية المشار إليها جاءت من العموم والإطلاق بما يتسع لهذا التأويل. وذهبت محكمة القضاء الإداري في بعض أحكامها الأخرى إلى استبعاد عمال اليومية والمستخدمين الخارجين عن الهيئة من نطاق التطبيق؛ لأنهم بحكم مراكزهم القانونية وأوضاع الميزانية ليسوا في سلك درجات تتلاءم مع تطبيق قانون المعادلات.
ومن حيث إنه إزاء هذا الاختلاف في التأويل اختلافاً جر إلى التعارض والشذوذ في التطبيق، اضطر الشارع إلى أن يصدر القانون رقم 151 لسنة 1955 لتحديد مقصوده بالموظفين الذين يفيدون من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، فأضاف إلى المادة الثانية من هذا القانون فقرة نصها "ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية"، وجاء في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أنه، "ثار الخلاف عند تطبيق أحكام هذا القانون (قانون المعادلات الدراسية). حول تحديد من ينصرف إليهم حكم المادة الثانية المشار إليها وما إذا كان المقصود به طوائف الموظفين المعينين على وظائف دائمة وبصفة دائمة أم أنه ينطبق عليهم وعلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية والموظفين المؤقتين والمعينين لأعمال مؤقتة... ولما كان قصد المشرع من المادة الثانية هو تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية على الموظفين المعينين بصفة دائمة على وظائف دائمة الذين استوفوا شرائط تطبيق هذا القانون دون غيرهم من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية نظراً لأن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق في مجموعها والقواعد التي استنها قانون المعادلات الدراسية، ويؤكد هذا المعنى ما ورد بالمادة الأولى من القانون المشار إليه أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951....، لذلك رؤى استصدار هذا القانون بتفسير المقصود من حكم المادة الثانية المشار إليها على الوجه المتقدم....".
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المناط في نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية هو أن يكون هؤلاء معتبرين في حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة، والمناط في دائمية الوظيفة - التي تضفي بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو كما سلف البيان بحسب وصفها الوارد في الميزانية في سلك الدرجات الداخلة في الهيئة من الأولى إلى التاسعة، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت، فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذي يشغلها صفة الدائمية، أما إذا اندرجت في سلك الدرجات الدائمة ولم توصف بالتأقيت اعتبر شاغلها موظفاً دائماً، ومن جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات، وهم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك في الميزانية، سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها، وإما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى ولو كان الاعتماد المخصص لهذه الأعمال مقسماً إلى درجات، لأن تقسيمه هكذا لا ينفي عن التعيين صفة التأقيت، وإما لأنهم خارج الهيئة، أو عمال باليومية. وعلة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسري عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هي كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية؛ أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق في مجموعها والقواعد التي استنها ذلك القانون؛ فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة هم الذين نصت المادة 26 من القانون من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر هذا القرار الذي وضع صيغة لعقد الاستخدام الذي يوقعونه لمدة محدودة، وطبيعة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم مع تطبيق أحكام قانون المعادلات الذي يقتضي أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها، أما المستخدمون خارج الهيئة وعمال اليومية فعلة إخراجهم أنهم ليسوا في نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة في قانون المعادلات لذوي المؤهلات، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات.
ومن حيث إنه قد بان من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية عام 1935، وعين بوزارة المعارف العمومية بعقد ابتداءً من 25 سبتمبر سنة 1937 في درجة ثامنة مربوطها من 72 - 180 ج بأول هذا المربوط، ثم رقي إلى الدرجة السابعة الفنية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 بقرار صدر في 30 من سبتمبر سنة 1950، وفي 2 من يناير سنة 1952 صدر الإذن رقم 2093 بتعديل أقدميته في الدرجة الثامنة بإرجاعها إلى 17 من نوفمبر سنة 1936 بالتطبيق لقواعد ضم مدة الخدمة السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1951، ثم صدر القرار الوزاري رقم 11825 في 8 من فبراير سنة 1954 بترقيته إلى الدرجة السادسة بصفة شخصية اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953 بالتطبيق للقواعد الخاصة بقدامى الموظفين، ثم سويت حالته بموجب إذن رقم 3331 صادر في 28 من أكتوبر سنة 1954 بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية، فاعتبرت أقدميته في الدرجة السابعة راجعة إلى 17 من نوفمبر سنة 1946 وفي الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1951.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم انطباق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 على المدعي بمقولة إنه موظف غير مثبت، ولا يفيد من أحكام هذا القانون إلا الموظفون المثبتون، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيتعين إلغاؤه، والقضاء باستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات المشار إليه وليس بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951 الذي طبقته اللجنة القضائية فأرجعت أقدميته في الدرجة السابعة إلى تاريخ التعيين في الوظيفة استناداً إلى هذا القرار، مع أن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 قد اعتبرته ملغي من وقت صدوره، وحلت محله الأحكام الواردة في القانون المذكور وهي الواجبة التطبيق على حالته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وألزمت الحكومة بالمصروفات.