أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 885

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد وهبه, ومحمد علي بليغ, ومحمد حلمي راغب.

(183)
الطعن رقم 602 لسنة 47 القضائية

تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة. دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به. عدم كفايته سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.
التفات الحكم عن إثبات دفاع المتهم أو الرد عليه. قصور.
لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفعها المتهم بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة ثاني درجة أثار فيها عدم مسئوليته عن الرسوم المستحقة على السيارة التي أوقع الحجز من أجلها وأنه لم يعلم بالحجز واليوم الذي تحدد للبيع ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه, لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح قلم مرور الغربية والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من الأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عما دفع به من عدم مسئوليته عن الرسوم التي توقع الحجز من أجلها وأنه لم يعلم بالحجز واليوم الذي حدد لبيع المحجوزات.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إن المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفعها المتهم بأي دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم مذكرة أمام محكمة ثاني درجة أثار فيها عدم مسئوليته عن الرسوم المستحقة على السيارة التي أوقع الحجز من أجلها وأنه لم يعلم بالحجز واليوم الذي تحدد للبيع ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه, لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.