أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 361

جلسة 12 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى الجندى وبهيج حسن.

(58)
الطعن رقم 22421 لسنة 59 القضائية

(1) إختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. جريمة "أركانها".
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته. يستوى أن يكون المال عاما مملوكا للدولة أو خاصا مملوكا للأفراد.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.
- الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "بطلانه". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات " شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تضارب الشاهد فى أقواله أو مع غيره لا يعيب الحكم - متى كانت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب أن يكون الطعن واضحا ومحددا.
(6) محكمة الإعادة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" دفاع "الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم. عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.
النعى على محكمة الاعادة عدم استجابتها للطلبات المبداه فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها فى غير محله. ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاعادة.
مثال.
(7) إختلاس أموال أميريه. عقوبة "تطبيقها". غرامة.
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات غرامة نسبيه. تضامن المتهمين فى الجريمة الواحدة بالالتزام بها طبقاً للمادة 44 عقوبات فاعلين كانوا أو شركاء دون تقيد بصفاتهم.
1 - من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون ما لا عاما مملوكا للدولة أو مالا خاصا مملوكا للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته.
2 - لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسنده إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف من الأمرين قصدته المحكمة.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا.
6 - لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعنين وإن كانا قد أثارا فى المحاكمة الأولى دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، الا أن ايا منهما لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الاحالة شيئا يتصل بهذا الأمر، أو ما يشير إلى تمسكهما بدفاعهما السابق فى شأنه، ومن ثم لا يكون لهما أن يطلبا من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الاحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن هذا الأصل المقرر لايتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك، ومن هذا القبيل مسلك الطاعنين فى الدعوى فى المحاكمة الأولى ولدى محكمة الاحالة.
7 - من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك" وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلا منهم بنصيب فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما بصفتهما موظفين عاميين "مندوبى استلام بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة - احدى وحدات القطاع العام اختلسا وآخران كمية المسلى المبينة بالتحقيقات البالغ مقدارها 225 عبوة قيمتها 4860 جنيها (أربعة الاف وثمانمائة وستين جنيها) والمملوكة للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والتى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما حالة كونهما من الأمناء على الودائع وسلم إليهما المال بهذه الصفة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. و المحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112، 118، 119 مكررا/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وبتغريمهما مبلغ أربعة الاف وثلاثمائة وثلاثة وستين جنيها وعشرين قرشا بوصف أن العبوات المختلسة يبلغ مقدارها 202 عبوة قيمتها 4363 جنيها و 200 مليم (أربعة آلاف وثلاثمائة وستين جنيها ومائتى مليم).
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة...... القضائية.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية للفصل فيها محددا من هيئة أخرى ومحكمة الاعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 109/ ب، 119/ جـ مكررا من قانون العقوبات والمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة اربع سنوات وبتغريمها مبلغ أربعة الاف وثلاثمائة وثلاثه وستون جنيها وعشرين قرشا.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاختلاس قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون وفساد وتناقض فى التسبيب ذلك بأن المحكمة ردت على الدفع بانتفاء صفة المال العام عن المال محل الاتهام بما لا يسوغه، كما أغفلت دفاع الطاعن الأول القائم على نفى صلته بالواقعة وأن الأمر لا يعدو تلاعبا من مندوب التوكيل الملاحى بالاتفاق مع مندوب الهيئة العامة للسلع التمونية دون علم الطاعن الأمر الذى ثبت من الأو راق، كما تساندت فى إدانة الطاعن الأول إلى إعتراف نسب إليه فى محضر الضبط بتقاضيه المبلغ المضبوط من مندوب التوكيل الملاحى لتوزيعه على زملائه ثم تناقضت فأثبت نقلا عن....... أنه هو الذى سلمه المبلغ ثمنا لكميات المسلى دون بيان بأى القولين أخذت وملتفته عما أثاره الطاعن تبريراً لوجود المبلغ معه وما أثاره السائق........ من نفى صدور إعتراف عن الطاعن، ويضيف بأن المحكمة دانته استنادا إلى أقوال..... التى تناقضت مع بعضها البعض فى شأن من اتفق مع الطاعن على شراء البضاعة كما تناقضت وأقوال شقيقه....... ويزيد الطاعن الثانى قوله بأن المحكمة ردت على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه، واعتبرت الطاعنين من الأمناء على الودائع رغم انتفاء هذه الصفة عنهما، وأخيرا أن الحكم مشوب بتجهيل فى شأن من يلزم بالغرامه المقضى بها. وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وهما موظفان عموميان بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة. وهى إحدى وحدات القطاع العام قاما باختلاس كمية من المسلى الصناعى البالغ مقدارها 202 عبوة (كرتونه) والتى تقدر قيمتها بمبلغ 4363 جنيه و 200 مليم بواقع مبلغ 21.600 لكل عبوة والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما بصفتهما مندوبى استلام بالشركة المذكورة لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالا عاما مملوكا للدولة أو مالا خاصا مملوكا للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى الرد على دفاع الطاعنين، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسنده إلى المتهم ولاعليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف من الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أثبته نقلا عن الطاعن الأول و..... يتفق فى مبناه ومغزاه بأن المبلغ دفع من الأخير لقاء البضاعة المختلسة وهى النتيجة التى عول عليها الحكم فى قضائه والتى حصلت من القوانين جميعا، فان الحكم لا يكون قد وقع فى تناقض، وليس على المحكمة بعد أن اقتنعت بهذا الأمر أن ترد على دفاع الطاعن تبريراً لضبط المبلغ معه أو ما أثير فى شأن صدور إعتراف عنه لأن تلك الأمور لا تعدو دفوعا موضوعية لا تستأهل ردا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم. فان منعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض وجوده - لايعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. فضلا عن أن ما أورده الطاعن الأول بأسباب طعنه للتدليل على تناقض...... فى أقواله ينتفى فيه هذا التناقض، كما أنه لم يبين أوجه التناقض فى أقواله واقوال....... فان منعاه فى هذا الشق الأخير لايكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنين وإن كانا قد أثارا فى المحاكمة الأولى دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، الا أن أيا منهما لم يثر فى دفاعه لدى محكمة الاحالة شيئا يتصل بهذا الأمر، أو ما يشير إلى تمسكهما بدفاعهما السابق فى شأنه، ومن ثم لا يكون لهما أن يطلبا من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الاحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن هذا الأصل المقرر لايتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا وأخيرا إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك، ومن هذا القبيل مسلك الطاعنين فى الدعوى فى المحاكمة الأولى ولدى محكمة الاحالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ الطاعنين بالوصف المشدد الوارد بالبند أ من الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات (صفة الامناء على الودائع) وإنما آخذهما بالفقرة الأولى من تلك المادة وحدها، فإن منعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون له محل. لئن كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلا منهم بنصيب فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامه على كل من الطاعنين، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة إلى الطاعنين وتصحيحه فى شأن الغرامه المقضى بها بتغريم الطاعنين متضامنين مبلغ أربعة الآف - وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها وعشرون قرشا وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.