أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 369

جلسة 13 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض نائبى رئيس المحكمة ومحمود عبد البارى وأمين عبد العليم.

(59)
الطعن رقم 6928 لسنة 59 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تداول الشيك بالطرق التجارية. خضوع تظهيره متى وقع صحيحا لقاعدة تطهيره من الدفوع. أثر ذلك ؟
تظهير الشيك. وقوع الجريمة فى تلك الحالة على المظهر إليه بدلا من المظهر. علة ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن استنادا إلى أن المدعى بالحقوق المدنية هو المظهر إليه فى حين أنه المظهر للشيك. خطأ فى تطبيق القانون.
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع؟
1 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حُرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها إتصالا سببيا مباشرا لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن المدعى بالحق المدنى هو المظهر إليه، ولم يفطن إلى أنه هو المظهر للشيك وليس هو المظهر إليه، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذى صفة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. والزامه بأن يؤدى إليه مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وبالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. إستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض رقم...... لسنة 57 ق) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه والأستاذ......... المحامى عن الاستاذ...... نيابة عنه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أن المدعى بالحق المدنى كان قد ظهر الشيك إلى أبنه..... - إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أصدر الشيك - الذى أقيمت بصورته الضوئية هذه الدعوى - إلى المدعى بالحق المدنى. فظهره الأخير إلى إبنه....... وبتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه إفاد بعدم وجود رصيد للساحب لديه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حُرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة فى هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها إتصالا سببيا مباشرا لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن المدعى بالحق المدنى هو المظهر إليه، ولم يفطن إلى أنه هو المظهر للشيك وليس هو المظهر إليه، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذى صفة والزام المدعى بالحق المدنى بالمصاريف المدنية.