أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 696

جلسة 11 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(164)
الطعن رقم 324 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج) نيابة عامة. "التحقيق بمعرفتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة". "ندب رئيس النيابة لعضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". مأمورو الضبط القضائي. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
( أ ) للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
(ب) لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
(ج) لمعاون النيابة المنتدب للتحقيق تكليف ضابط المباحث ببعض الأعمال التي من اختصاصه.
(د) نقض. "الحكم في الطعن".
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
1 - أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمي 630 لسنة 1956 و43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم.
2 - لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 من شأن استقلال القضاء وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة إنما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره عند إصداره الإذن بالتفتيش بقوله، إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً.
3 - تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
4 - متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة أول ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وتطبيق المادة 30 من ذات القانون ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة والشفرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط المباحث على أن معاون النيابة الذي ندبه لا يملك هذا الندب لأن قراراً بندب معاون النيابة للتحقيق لم يثبت كتابة مع أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن بالتفتيش أنه ندب لإصداره من رئيس النيابة، كما أثبت في صدر محضره عند قيامه بتحقيق الواقعة أنه ندب لإجرائه من رئيس النيابة. ومن ثم فالإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملك إصداره ويكون الدليل المستمد من هذا التفتيش صحيحاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر استناداً إلى قبول الدفع ببطلان تفتيش مسكن المطعون ضده الذي أجراه ضابط المباحث بناء على ندبه من معاون النيابة في قوله: إن الذي أصدر الإذن بالتفتيش - معاون نيابة - لم يكن يملك بذاته حق إصدار الإذن وإنما هو قد أصدره بناء على ندب رئيس النيابة له... فإنه لهذا كان يجب أن يظهر الندب على ذات المحضر الذي قدمه رجل الشرطة طالباً على أساسه صدور الإذن بالقبض على المتهم وتفتيشه أو على ورقة خاصة منضمة للملف ومشار إليها صراحة عند إصدار الإذن... وبما أن ملف الدعوى قد خلا من الدليل على أن ندباً قد صدر لعضو النيابة الذي أصدر الإذن، فينبني على هذا أن الإذن قد صدر ممن لا يملك إصداره وأن تفتيش المتهم قد تم بلا إذن من النيابة. لما كان ذلك، وكان الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 وكذلك القانون رقم 43 لسنة 1965 قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم. لما كان ذلك، وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من القانون رقم 88 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ذلك لأن عضو النيابة الذي يقوم بالتحقيق في هذه الحالة إنما يجريه باسمه هو لا باسم من ندبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن معاون النيابة قد صدر محضره عند إصداره الإذن بالتفتيش بقوله "إنه أصدر الإذن بناء على ندب من السيد رئيس النيابة" فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا النظر الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة