أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 704

جلسة 11 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(166)
الطعن رقم 531 لسنة 40 القضائية

تهديد. اختلاس محجوزات. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لإخلال بدفاع جوهري في جريمة تبديد.
متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به، وترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت كلية عن هذا المستند وما يحمله من دفاع جوهري بحيث إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 يوليه سنة 1968 بدائرة مركز إهناسيا محافظة بني سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مجلس مدينة اهناسيا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 25 جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، وذلك بأن المحكمة أغفلت ذكر مستند رسمي - مرفق بملف الدعوى - أرسله إليها الدائن الحاجز وأورد به أن الحجز موضوع الدعوى قد أصبح منتهي المفعول إذ ثبت لمجلس مدينة اهناسيا أنه لا توجد قمينة طوب باسم الطاعن وهي موضوع مبلغ الرسم المطلوب منه والمحجوز به وهو ما يمثل دفاعاً جوهرياً للطاعن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد ذكرت المحكمة في حكمها الصادر في 21/ 4/ 1969 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - خلافاً لما هو ثابت بالأوراق - أن الطاعن لم يقدم ما من شأنه تعديل الحكم المستأنف أو إلغاءه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن بدد الأذرة المحجوز عليها إدارياً لصالح مجلس مدينة اهناسيا - الدائن الحاجز - إضراراً به، وفاء لمبلغ 7 ج و750 م وهو عبارة عن رسوم مستحقة للمجلس على قمينة طوب يملكها الطاعن، ويبين من مطالعة الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 21/ 4/ 1969 - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه أضاف أن الطاعن لم يأت بما من شأنه تعديل الحكم المستأنف أو إلغاؤه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مجلس مدينة اهناسيا - الدائن الحاجز - أرسل خطاباً رسمياً للمحكمة مؤرخاً في 30/ 1/ 1969 - مرفقاً بالأوراق - يخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت من الإجراءات الإدارية بالمجلس عدم وجود قمينة طوب باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به، ويرجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن هذا المستند وما يحمله من دفاع جوهري بحيث إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد بما يوجب نقضه والإحالة.