مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثاني (من فبراير سنة 1956 إلى آخر مايو سنة 1956) - صـ 662

(77)
جلسة 14 من أبريل سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

القضية رقم 21 لسنة 2 القضائية

عمال موسميون - قرار مجلس الوزراء في 13/ 11/ 1947 - الترخيص لوزارة الحربية في تعيينهم دون التقيد بفئات كادر العمال - شروط ذلك - القانون رقم 179 لسنة 1954 والقانون رقم 344 لسنة 1955.
في 13 نوفمبر سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الحربية في تعيين العمال الذين يستخدمون لمدة مؤقتة لتأدية أعمال طارئة دون التقيد بفئات كادر العمال من حيث التعيين ببداية الدرجة بشرط ألا يكون التعيين في حدود آخر الربط لكل فئة على الأكثر وعلى أن يجمع بين الأجر الاستثنائي الذي يمنح على الأساس سالف الذكر وبين إعانة غلاء المعيشة. ونظراً لأن هؤلاء العمال كانوا لا يستخدمون إلا في مواسم العمل، فقد أطلق عليهم اسم العمال الموسميين، ومن ثم فقد اعتبر كل عامل معين بالتطبيق لترخيص مجلس الوزراء المشار إليه معيناً بصفته عاملاً موسمياً، إلا أنه لما كانت الظروف الاستثنائية التي ترتبت على تسلم المعسكرات البريطانية والأمريكية من كل من الجيش البريطاني والأمريكي ثم نشوب حرب فلسطين قد استلزمت استمرار هؤلاء العمال في خدمة الوزارة مع تعيين عدد كبير آخر منهم وذلك حتى بلغ عددهم حوالي 4000 عاملاً، فقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية وإدارة مخازن المدنيين، وحسبت أقدميتهم في هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول، وإثر صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي سالف الذكر طالب العمال الذين عينوا على هذه الدرجات بالفروق المالية المترتبة على تعيينهم في درجاتهم الجديدة اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951، استناداً إلى أنهم قد عينوا بعد أول مايو سنة 1945، فهم يستفيدون من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من يونيه و12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 وعوملوا بكشوف حرف ( أ )، فصدر القانون رقم 344 لسنة 1955 ناصاً في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 وذلك عن المدة من 14 من فبراير سنة 1951 حتى 30 من مارس سنة 1954"، كما نص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن العمال الذين عينوا على الدرجات المنشأة بمقتضى القانون رقم 179 لسنة 1954 "حسبت أقدميتهم في هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول وجرت الوزارة على صرف الفروق الناتجة عن ذلك اعتباراً من 30 من مارس سنة 1954 تاريخ صدور القانون المذكور".


إجراءات الطعن

في 26 من أكتوبر سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية بجلسة 31 من أغسطس سنة 1955 في الدعوى رقم 785 لسنة 2 القضائية المرفوعة من فتحي عوض شقير ضد مصلحة الأشغال العسكرية والتحصينات، القاضي: "باستحقاق المدعي أجراً 300 م في الدرجة 300/ 400 م المعدلة إلى 300/ 500 م من 22/ 4/ 1950 عملاً بكادر العمال مع عدم المساس بالأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في 10/ 3/ 1947 وقدره 340 م وصرف الفروق المستحقة عن ذلك واستبعاد طلب استحقاقه 370 م من هذا التاريخ مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب رئيس المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن: "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لأن يوضع في الدرجة 300/ 500 م اعتباراً من 22/ 4/ 1950، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.". وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 31 من أكتوبر سنة 1955 وإلى المدعي في 5 من نوفمبر سنة 1955، ثم عين لنظر الطعن جلسة 24 من مارس سنة 1956، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، ثم أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 785 سنة 2 ق أمام المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية طالباً القضاء باستحقاقه: (1) أن يكون أجره اليومي من 10 مارس سنة 1947 - تاريخ تعيينه - هو 370 م، (2) أن يكون أجره اليومي من أول يناير سنة 1950 هو 340 م، (3) تسوية حالته على أساس ما تقدم طبقاً لقواعد كادر العمال (كشوف حرف ب)، (4) استحقاقه لدرجة ملاحظ بأجر يومي 460 م من 10 من مارس سنة 1953 التاريخ المحدد لترقيته وفقاً لأحكام كادر العمال ومنحه علاوة ترقية هذه الدرجة بواقع 50 م يومياً كل سنتين، (5) استحقاقه لصرف الفروق المالية نتيجة التسويات سالفة الذكر وما يترتب على ذلك من آثار. وقال في بيان ذلك إنه كان من عمال المياه بالصحراء الذين كان يستخدمهم الجيش البريطاني، وفي 10 من مارس سنة 1947 تسلمت السلطات المصرية خط المياه بالصحراء ثم شكلت في 22 من أبريل سنة 1950 لجنة فنية بمصلحة الأشغال العسكرية لتعديل أجور هؤلاء العمال في حدود كادر العمال، وأجرت لهم امتحاناً وانتهت إلى استحقاق المدعي لأجر قدره 340 م اعتباراً من أول مايو سنة 1950 بعد أن كان يتقاضى 370 م. ويقول المدعي إن من حقه أن تطبق في شأنه الكشوف حرف ب من كادر العمال من تاريخ تعيينه في 10 من مارس سنة 1947 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من فبراير سنة 1951، ويستحق تبعاً لذلك أجراً قدره 340 م يومياً من تاريخ تعيينه، إلا أن الإدارة خفضت أجره إلى 240 م في مهنة براد وحددت تاريخ تعيينه في أول يناير سنة 1950، وأضاف إلى ذلك أن تسوية حالته على النحو الذي بينه تؤدي إلى استحقاقه أجراً قدره 460 م في درجة ملاحظ عملاً بكتاب المالية رقم ف 243 - 9/ 1953. وقد دفعت الحكومة الدعوى بأن المدعي عين بإدارة الأشغال العسكرية اعتباراً من أول يناير سنة 1950 ضمن العمال الموسميين المعينين لحاجة العمل إليهم والذين يستغني عنهم عند انتهاء العمل المعينين من أجله، وأنه في 30 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي قدره 88600 ج قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة من درجات كادر العمال لعمال سلاح المهندسين، وحدد القانون الدرجات التي يعين عليها هؤلاء العمال فعين المدعي على إحدى هذه الدرجات ووضع في درجة صانع دقيق بمرتب 300 م، وتدرجت علاواته حتى وصل إلى 340 م. وأما عن طلب المدعي وضعه في درجة ملاحظ، فإنه لا يستند إلى أساس من الواقع ولا من القانون، وخلصت الحكومة من ذلك إلى طلب رفض الدعوى. وقد قضت المحكمة الإدارية المذكورة بجلسة 31 من أغسطس سنة 1955: "باستحقاق المدعي أجراً قدره 300 م في الدرجة 300/ 400 م المعدلة إلى 300/ 500 م من 22/ 4/ 1950 عملاً بكادر العمال، مع عدم المساس بالأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في 10/ 3/ 1947 وقدره 340 م وصرف الفروق المستحقة عن ذلك واستبعاد طلب استحقاقه 370 م من هذا التاريخ مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن القول "بأن المدعي يعتبر منذ تعيينه أول مرة في 10 من مارس سنة 1947 من العمال الموسميين مردود بأن العامل الموسمي هو الذي يعين لفترة محددة للقيام بعمل موسمي معين وتنتهي خدمته بانتهاء هذا العمل... ولا يصدق هذا الوصف على المدعي الذي يقوم بعمل متصل منذ عين في 10 من مارس سنة 1947 وهي فترة طويلة تنفي عنه صفة التوقيت ويتعين لذلك اعتباره عاملاً دائماً من هذا التاريخ، ومن ثم ينطبق عليه كادر العمال من 10 من مارس سنة 1947؛ استناداً إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من يونيه و12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد أول مايو سنة 1945، وبمقتضى هذه القواعد يمنح العامل المعين في وظيفة صانع دقيق الدرجة 300/ 400 م إثر نجاحه في امتحان ثابت في ملف خدمته أجراً أولياً قدره 300 م، مع صرف الفروق اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد المالي لتكملة إنصاف عمال اليومية...." وأنه لما كان ينبغي لاستحقاق المدعي الأجر المقرر لدرجة صانع دقيق أن يكون قد أدى امتحاناً في هذه المهنة طبقاً لكادر العمال "ولم يثبت من ملف خدمته أنه أدى امتحاناً، غير أنه قدم ضمن حافظة مستنداته صورة من قرار اللجنة الفنية المشكلة بمصلحة الأشغال العسكرية في 22/ 4/ 1950 ظاهر منه أن هذه اللجنة أجرت امتحاناً لعمال خط المياه الذين نقلوا من الجيش البريطاني إلى السلطات المصرية في 10/ 3/ 1947، وقد أرسلت المحكمة صورة كشف التسوية الخاص بالمدعي وزملائه المرافق لقرار اللجنة سالف الذكر، وأشير إلى قرار هذه اللجنة في كتاب المحكمة المرسل إلى نائب رئيس هيئة إدارة الجيش للشئون القضائية العسكرية، فأجابت إدارة الأشغال العسكرية والتحصينات أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1954 إثر صدور القانون رقم 179 لسنة 1954 سالف الذكر قد قامت بامتحان هؤلاء العمال وأقرت وضعهم في الدرجات المناسبة وألغت جميع امتحاناتهم السابقة، وتستخلص المحكمة من عدم نفي الإدارة ما جاء بالمستند الذي قدمه المدعي خاصاً بامتحانه في 22/ 4/ 1950 ومن قولها إن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 399 لسنة 1954 قد ألغيت الامتحانات السابقة، أن المدعي قد أدى امتحاناً في 22/ 4/ 1950"، وأنه لما كان المدعي "قد عين ابتداء من 10 من مارس سنة 1947 بأجر 340 م ولا يجوز المساس بهذا الأجر إذا أسفر تطبيق كادر العمال عن تنزيله؛ لأن كادر العمال قد وضع لمصلحة العامل وليس للإضرار به، ومن ثم يتعين استحقاق المدعي لأجره السابق وهو 340 م مع قيام التسوية الفرضية بالتطبيق لكادر العمال....".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مجلس الوزراء وافق بجلستيه المنعقدتين في 11 من يونيه و12 من نوفمبر سنة 1950 على تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر العمال على من عينوا من أول مايو سنة 1945. وواضح من الاطلاع على القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء أنها خاصة بإنصاف العمال الذين عينوا على درجة من درجات كادر العمال بعد أول مايو سنة 1945. ولما كان الثابت أن المدعي لم يكن قد عين في 10 من مارس سنة 1947 على درجة من درجات كادر العمال، فمن ثم لا يحق له الإفادة من القواعد التي قررها مجلس الوزراء بقراريه المذكورين. ومن جهة أخرى، فإن المدعي من العمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية، وقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي قدره 88600 ج قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة لهؤلاء العمال، فحقهم في الإفادة من أحكام كادر العمال - والحالة هذه - لم ينشأ إلا اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون في 30 من مارس سنة 1954، كما صدر في 29 من يونيه سنة 1955 القانون رقم 344 لسنة 1955، وهو يقضي بعدم صرف فروق مالية لمن يفيدون من أحكام القانون رقم 179 لسنة 1954 إلى من 30 من مارس سنة 1954. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المدعي لأن يوضع في الدرجة 300/ 500 م اعتباراً من 12 من أبريل سنة 1950 عملاً بأحكام كادر العمال مع عدم المساس بالأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه في 10 من مارس سنة 1947 وقدره 340 م وصرف الفروق المالية المترتبة على التسوية، فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه في 13 من نوفمبر سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الحربية في تعيين العمال الذين يستخدمون لمدة مؤقتة لتأدية أعمال طارئة دون التقيد بفئات كادر العمال من حيث التعيين ببداية الدرجة بشرط ألا يكون التعيين في حدود آخر الربط لكل فئة على الأكثر وعلى أن يجمع بين الأجر الاستثنائي الذي يمنح على الأساس سالف الذكر وبين إعانة غلاء المعيشة. ونظراً لأن هؤلاء العمال كانوا لا يستخدمون إلا في مواسم العمل فقد أطلق عليهم اسم العمال الموسميين، ومن ثم فقد اعتبر كل عامل معين بالتطبيق لترخيص مجلس الوزراء المشار إليه معيناً بصفته عاملاً موسمياً، إلا أنه لما كانت الظروف الاستثنائية التي ترتبت على تسلم المعسكرات البريطانية والأمريكية من كل من الجيش البريطاني والأمريكي ثم نشوب حرب فلسطين قد استلزمت استمرار هؤلاء العمال في خدمة الوزارة مع تعيين عدد كبير آخر منهم وذلك حتى بلغ عددهم حوالي 4000 عامل، فقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية وإدارة مخازن المدنيين وحسبت أقدميتهم في هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي من واقع ملف خدمته أنه كان يعمل براداً ضمن عمال خط المياه بالصحراء الذين كان يستخدمهم الجيش البريطاني، وقد التحق بخدمة الحكومة بصفة مؤقتة اعتباراً من 30 من مارس سنة 1947 تاريخ تسليم خط المياه إلى السلطات المصرية، ثم عين اعتباراً من أول يناير سنة 1950 بمصلحة الأشغال العسكرية وقدر له أجر 340 م يومياً، واستمر في عمله إلى أن صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953/ 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية فعين ضمن من عينوا من عمال المصلحة المذكورة على هذه الدرجات بعد أن أجرى له امتحان ووضع في درجة صانع دقيق من 300/ 500 م.
ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن المدعي كان قد عين عاملاً بمصلحة الأشغال العسكرية في ظل قرار خاص وهو غير كادر العمال، وبذلك تحددت طبيعة الرابطة القانونية بينه وبين الحكومة عند تعيينه باعتباره عاملاً موسمياً ممن عينوا في ظل قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1947 على ما سبق البيان.
ومن حيث إنه إثر صدور القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية 1953/ 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية طالب العمال الذين عينوا على هذه الدرجات بالفروق المالية المترتبة على تعيينهم في درجاتهم الجديدة اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951، استناداً إلى أنهم قد عينوا بعد أول مايو سنة 1945، فهم يستفيدون من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من يونيه و12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 وعوملوا بكشوف حرف ( أ )، فصدر القانون رقم 344 لسنة 1955 ناصاً في مادته الأولى على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 وذلك عن المدة من 14 من فبراير سنة 1951 حتى 30 من مارس سنة 1954"، كما نص في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن العمال الذين عينوا على الدرجات المنشأة بمقتضى القانون رقم 179 لسنة 1954 "حسبت أقدميتهم في هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول وجرت الوزارة على صرف الفروق الناتجة عن ذلك اعتباراً من 30 من مارس سنة 1954 تاريخ صدور القانون المذكور".
ومن حيث إنه استناداً على كل ما تقدم، يتعين تسوية حالة المدعي على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق 300/ 500 م من أول يناير سنة 1950، واستحقاقه للفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31 من مارس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق للقانون رقم 344 لسنة 1955، وباعتبار أقدميته في درجة صانع دقيق (300/ 500 م) من أول يناير سنة 1950، واستحقاقه للفروق المالية من 31 من مارس سنة 1954، وألزمت الحكومة بالمصروفات