أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 718

جلسة 24 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(169)
الطعن رقم 515 لسنة 40 القضائية

تموين. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل: هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر. الإخطار التليفوني. غير كاف.
الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 والقرار رقم 32 لسنة 1958 إنما هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر. ولما كان إخطار بهذا الطريق لم يحصل من المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئته استناداً إلى قيامه بالإبلاغ التليفوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24/ 3/ 1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى: لم يخطر الجهة المختصة عن حركة السمسم في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1959. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم إخطار الجهة المختصة عن حركة السمسم في الميعاد المقرر قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من أن تعليمات صدرت من إدارة الحبوب والبقول وصيانتها بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقضي بضرورة إبلاغ تلك الإدارة تليفونياً بمقرها بالقاهرة بحركة السمسم بعد استلامه أسبوعياً وأنه لم يثبت أن المطعون ضده لم يقم بهذا الإبلاغ في حين أن القيام بهذا الإبلاغ التليفوني - بفرض حصوله - لا يكفي لدرء مسئولية المطعون ضده عن الجريمة المتهم بمقارفتها وهي عدم قيامه بالإخطار الكتابي خلال الأجل المحدد قانوناً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم إخطاره مراقبة التموين التي يتبعها عن حركة السمسم في الميعاد المقرر قانوناً بقوله (وحيث إن المتهم قدم خطاباً مرسلاً من إدارة الحبوب والبقول وصيانتها بوزارة التموين والتجارة الداخلية تطلب منه فيه إخطارها بحركة السمسم بعد استلامه أسبوعياً بواسطة التليفون وحددت له رقم التليفون بالقاهرة ولم تطلب منه إخطار مكتب تموين المحلة الكبرى. وحيث إنه لم يتبين أن المتهم لم يخطر الإدارة السالفة الذكر تليفونياً كما طلبت منه، وإن إدارة تموين المحلة الكبرى هي تابعة لوزارة التموين التي طلبت من المتهم ذلك تكون التهمة لا أساس لها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 والقرار رقم 32 لسنة 1958 إنما هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر وكان إخطار بهذا الطريق لم يحصل من المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئته استناداً إلى قيامه بالإبلاغ التليفوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة