أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 416

جلسة 20 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش وأنور جبرى.

(66)
الطعن رقم 22551 لسنة 59 القضائية

(1) إلتماس إعادة النظر "حالاته". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ؟ المادة 441 أ ج. قبول طلب إعادة النظر. شرطه ؟
(2) عقوبة "العقوبة المبرره. ضرب "ضرب بسيط" "ضرب أحدث عاهة". التماس إعادة النظر.
مجادلة الطالب بشأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا يعد وجها لطلب إعادة النظر. ما دام أنه لا يؤدى إلى ثبوت براءته من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه ودانه بها.
مثال.
1 - لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وإذ كان من المقرر أن العبرة فى قبول طلب اعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر، التى تنص على أنه يشترط لقبول الطلب. 1 - أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أى لم تكن معلومة وقت المحاكمة، ولم تأخذها المحكمة فى اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالادانة. 2 - أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أى يترتب عليها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية.
2 - لما كان الطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة وكذا الطلب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية والذى يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لابصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى وهى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحده بها كدمة، ودلل على ذلك بأدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وابنه....... ومما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة...... ومستشفى...... ومصلحة الطب الشرعى - وهى أدلة سائغة لا يمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - واوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وهى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجها لطلب إعادة النظر ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه ودانه بها. لما كان ما تقدم، وكان طلب اعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... عمداً بأن لكمه على عينه اليسرى فأحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى، والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد ابصار العين اليسرى مما يقلل من كفاءتها عن العمل بنحو 35. واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 55 القضائية) وهذه المحكمة قضت فى...... بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
فتقدم المحكوم عليه فى...... بطلب الى السيد المستشار النائب العام لاعادة النظر فى الحكم الصادر ضده وبعد عرضه على اللجنة المختصة قررت احالته إلى محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن طلب الالتماس قد بنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر فى القضية رقم...... لسنة 1983 جنايات عين شمس رقم....... لسنة 1983 كلى شرق القاهرة القاضى بمعاقبة الطالب بالحبس مدة سنة واحدة والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والذى طعن فيه بطريق النقض، وقضى بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا وحاز قوة الأمر المقضى، قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه تتمثل فى إبلاغ إحدى السيدات بأن المجنى عليه كان فاقد الابصار للعين اليسرى قبل الحادث وقدمت شهادة من المعهد التذكارى للرمد بالجيزة وكذلك طلب حصول المجنى عليه على بطاقة عائلية قبل الحادث بأكثر من عشرين سنة تفيد أنه معفى من التجنيد لعاهة بعينه اليسرى لما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وإذ كان من المقرر أن العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر، التى تنص على أنه يشترط لقبول الطلب. 1 - أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أى لم تكن معلومة وقت المحاكمة، ولم تأخذها المحكمة فى اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالادانة. 2 - أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أى يترتب عليها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة وكذا الطلب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية والذى يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لابصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى وهى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة، ودلل على ذلك بأدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وابنه...... ومما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة.......... ومستشفى........ ومصلحة الطب الشرعى - وهى أدلة سائغة لا يمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق. وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وهى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجها لطلب اعادة النظر ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجنى عليه التى أثبتها الحكم فى حقه ودانه بها. لما كان ما تقدم، وكان طلب اعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.