أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 420

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعى.

(67)
الطعن رقم 6426 لسنة 58 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. حيازة. حكم "بياناته". "بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب معيب".
العقاب وفق المادة 370 عقوبات مقصود به حماية الحيازة الفعلية دون نظر إلى الملكية أو الحيازة الشرعية.
استظهار الحكم الصادر بالادانة فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته صاحب الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون. واجب.
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية يقتضى نقضه فى منازعة الحيازة. علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة فى جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة.
(2) نيابة عامة. حيازة. دعوى جنائية "تحريكها. نظرها والحكم فيها". قانون "تفسيره". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
للنيابة العامة فى جرائم الحيازة اتخاذ إجراء تحفظى لحمايتها. أساس ذلك؟
عرض أمر النيابة على القاضى الجزئى خلال ثلاثة أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه. واجب.
رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. وجوبى. وعلى المحكمة الفصل فى النزاع عند نظر الدعوى الجنائية دون مساس بأصل الحق.
اعتبار الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة تلك المواعيد.
الدفع باعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكررا عقوبات. جوهرى لماله من أثر فى مصير القرار الوقتى. إغفال الرد عليه. قصور يوجب نقض الحكم فيما قضى به من تأييد القاضى الجزئى.
1 - لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة أن يعنى باستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون. ولما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى...... بيد أن شكوى المالك لم تقدم الا فى........ فانه كان لزاما على الحكم كى يستقيم قضاؤه بادانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما وانه لم يفعل ولم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية وفى منازعة الحيازة وذلك لما للحكم الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى الاجراء الوقتى الذى استنه الشارع وخوله للقاضى الجنائى بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه.
2 - لما كانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بالغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك اذ اصدر أمر بالحفظ أو بأن لاوجه لاقامة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك باعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكررا من قانون العقوبات وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة أو قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن، فان ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن يعتبر دفاعا جوهريا لما له من أثر فى مصير القرار الوقتى وان لم يكن ذا أثر فى الدعوى الجنائية وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع - رغم أنها قد حصلته فى حكمها - فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت مسكن....... قاصدة من ذلك منع حيازته له بالقوة، وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وبتأييد قرار قاضى الحيازة استأنفت ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/ ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الدخول فى مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى قضائه بالادانة على أقوال شهود مالك العقار دون أن يفطن إلى أن شهودا آخرين قد أيدوا إقامة الطاعنة فى مسكن النزاع مع عمها المستأجر له قبل وفاته واستمرت حائزة له بعد ذلك دلالة ذلك إقامة مالك العقار الدعوى...... لسنة 1983 بانهاء العلاقة الايجارية واختصم فيها الطاعنة كما أنه لما كان يجوز له بعد أن أقام هذه الدعوى أن يلجأ إلى دعوى الحيازة خاصة وأن حيازة الطاعنة للمسكن قد إستمرت لمدة عام كامل بعد وفاة عمها هذا فضلا عن أن قرار قاضى الحيازة بتمكين المالك من المسكن محل النزاع يكون قد فصل فى أصل الحق بالمخالفة للقانون ولم يعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعنة باعتبار هذا القرار كأن لم يكن لمخالفته المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى قوله "انها تخلص فيما ورد بمحضر الضبط المؤرخ....... وما قرره وكيل المجنى عليه من أن المرحوم....... كان مستأجراً للشقة رقم...... بالعقار رقم...... شارع....... والعقد محرر فى...... وظل مقيماً فى الشقة بمفرده إلى أن توفاه الله فى........ وعلى إثر وفاته طلبنا من شقيقة المشكو فى حقه...... أن يسلم الشقة للمالك إلا أنه ماطل وأغلق الشقة واقمنا عليه الدعوى رقم......../ 1983 مدنى مساكن الاسكندرية وقد فوجئنا منذ يومين بأن المشكو فى حقه أدخل شخص وزوجته وابنه بالعين وأقاموا بالشقة وحاولوا إدخال بعض منقولات جديدة فمنعهم حارس العقار" وبعد أن أورد الحكم الواقعة على تلك الصورة حصّل أقوال المشكو فى حقه التى تجمل فى أن شقيقه المستأجر كان أعزبا وان الطاعنة كانت تقيم معه على خدمته ثم خلص إلى ثبوت التهمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات فى حق الطاعنة إستناداً إلى ما استخلصه من أقوال الشهود ومن أن الطاعنة لم تكن مقيمة مع عمها قبل وفاته. لما كان ذلك وكان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة أن يعنى باستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون. ولما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى........ بيد أن شكوى المالك لم تقدم الا فى....... فانه كان لزاماً على الحكم كى يستقيم قضاؤه بادانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما وأنه لم يفعل ولم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه والاحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية وفى منازعة الحيازة وذلك لما للحكم الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى الاجراء الوقتى الذى استنه الشارع وخوله للقاضى الجنائى بتأييد قرار القاضى الجزئى أو الغائه. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بالغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بالغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك اذ اصدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك باعتبار قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة أو قرار القاضى الجزئى كأن لم يكن، فان ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر فى مصير القرار الوقتى وان لم يكن ذا أثر فى الدعوى الجنائية وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع - رغم أنها قد حصلته فى حكمها - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً فى خصوص ما قضى به من تأييد القرار الصادر من القاضى الجزئى لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.